اتفاقية اختطاف الأطفال
الخطوط العريضة
HCCH 1980 اتفاقية اختطاف الأطفال
اتفاقية الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال بتاريخ 25 أكتوبر 1980
إن نقل الطفل أو احتجازه بصورة غير مشروعة من دولة محل إقامته المعتاد له أثر ضار على الطفل. الإقامة المعتادة للطفل هي النقطة المحورية في حياة ذلك الطفل قبل نقله أو احتجازه ظلماً. لذلك ، فإن الإبعاد المفاجئ للطفل عن البيئة التي تربطه بها أقوى الروابط الأسرية والاجتماعية له عواقب وخيمة. أدت الزيادة في عدد العائلات التي تنتقل عبر الحدود للأسف إلى زيادة عدد حالات الاختطاف الدولية للأطفال. قد يكون تحديد مكان هؤلاء الأطفال وإنقاذهم وإعادتهم أمرًا معقدًا وصعبًا.
تهدف اتفاقية اختطاف الأطفال إلى حماية الأطفال من الآثار الضارة لإبعادهم أو احتجازهم بشكل غير قانوني على الساحة الدولية من خلال توفير نظام للتعاون بين الأطراف المتعاقدة وإجراء سريع لعودة الطفل إلى دولة الإقامة المعتادة. على الرغم من أن اتفاقية اختطاف الأطفال أقدم من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) ، إلا أنها توفر إجراءات عملية تمكن من تنفيذ الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ، ولا سيما المواد 9 و 10 و 11 و 35. تضمن اتفاقية اختطاف الأطفال أيضًا حماية حقوق وصول الأطفال. تنطبق الاتفاقية على الأطفال حتى سن 16 (المادة 4).
العناصر الأساسية للاتفاقية
آلية العودة
تنص الاتفاقية على إجراء لضمان إعادة الأطفال الذين طردوا أو احتُجزوا في الخارج ظلماً إلى دولة إقامتهم المعتادة (المادة 1). تستند الاتفاقية إلى مبدأ أنه ، باستثناء الظروف الاستثنائية ، ليس من مصلحة الطفل أن يؤخذ ظلماً عبر الحدود الدولية أو يحتجز (الديباجة). تحمي عودة الطفل إلى دولة الإقامة المعتادة حق الطفل في الاتصال بكلا الوالدين (انظر ، على سبيل المثال ، المادة 9.3) من اتفاقية حقوق الطفل ، وتعزز الاستمرارية في حياة الطفل (المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل) ، وتضمن أن أي قرار فيما يتعلق بالحضانة أو الوصول يتم من قبل أنسب محكمة. أمر الإرجاع ، وهي مصممة لاستعادة الوضع الراهن الذي كان قائماً قبل نقل الطفل أو احتجازه بصورة غير مشروعة ، وحرمان المتلقي من أي ميزة قد يكون حصل عليها نتيجة النقل أو الاحتجاز غير المشروعين. وبذلك ، فإن العودة الفورية للطفل تعمل أيضًا كرادع ضد عمليات الاختطاف الدولية.
أمر التسليم ليس قرارًا بشأن مزايا الحضانة (المادة 19). إنه ببساطة قرار بإعادة الطفل إلى الولاية القضائية الأنسب لتقرير الحضانة والوصول. وبالتالي فإن النطاق المحدود لأوامر الإعادة بموجب الاتفاقية يتوافق مع شرط إصدار أمر التسليم على الفور (المادة 12) وأن المحكمة التي تتعامل مع قضية الاختطاف لا تقرر حقوق الحضانة إلا إذا تقرر أن الطفل لن يكون كذلك. تم تسليمه أو تقديم طلب بموجب الاتفاقية في غضون فترة زمنية معقولة (المادة 16). يبرر ذلك.
يتطلب طلب أمر التسليم من مقدم الطلب إثبات ما يلي: أن الطفل مقيم بشكل اعتيادي في الطرف المتعاقد الآخر (المادة 4) ، يشكل نقل الطفل أو احتجازه انتهاكًا لحقوق الحضانة التي يفرضها قانون ذلك الطرف (المادة 3) (أ)) ؛ وممارسة مقدم الطلب بحكم الواقع لهذه الحقوق وقت إبعاده أو احتجازه بصورة غير مشروعة (المادة 3 (ب)).
صفحة 1/2
استثناءات للعودة
تنص الاتفاقية على استثناءات معينة ، يكون فيها للسلطة التي تتعامل مع طلب التسليم سلطة تقديرية في عدم اتخاذ قرار بشأن عودة الطفل. إذا ثبت أن الطفل قد استقر الآن في بيئته الجديدة ، فإن السلطة المختصة لها السلطة التقديرية في عدم إصدار أمر إرجاع (المادة 12). السلطة المختصة ليست ملزمة بالأمر بإعادة الطفل إذا كان الشخص أو المؤسسة التي ترعى الطفل لا تمارس بالفعل حقوق الحضانة في وقت الإزالة أو الاحتفاظ ، أو وافقت أو وافقت لاحقًا على الإبعاد أو الاحتفاظ (المادة 13 (1) (أ)). إذا كان هناك خطر جسيم من أن العودة ستعرض الطفل لأذى جسدي أو نفسي أو تضع الطفل بطريقة أخرى في موقف لا يطاق ، فإن السلطة المختصة ليست ملزمة بالمثل بالأمر بإعادة الطفل (المادة 13 (1) (ب) )). قد ترفض السلطة المختصة أيضًا الأمر بإعادة الطفل إذا وجدت أن الطفل قد اعترض على التسليم وأن الطفل قد بلغ سنًا ونضجًا يكون من المناسب فيه أخذ آرائه في الاعتبار (المادة 13 (2) ). كما يجوز رفض تسليم المجرمين إذا لم تسمح بذلك المبادئ الأساسية للدولة المطلوب منها التسليم فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 20).
دور السلطات
تنص الاتفاقية على وجود نظام للسلطات المركزية في جميع الأطراف المتعاقدة. للسلطات المركزية في كل طرف متعاقد دور متكامل كمحور للتعاون الإداري في التنفيذ العملي للاتفاقية. تساعد السلطات المركزية في كل طرف متعاقد في تحديد مكان الطفل ، وإذا أمكن ، ضمان عودة الطفل طواعية أو حل النزاعات وديًا. كما أنهم يتعاونون لمنع المزيد من الأذى للطفل عن طريق الشروع أو المساعدة في بدء إجراءات عودة الطفل وعن طريق اتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لضمان عودة الطفل بأمان. السلطات المركزية أيضا
مصادر إضافية
يحتوي قسم اختطاف الأطفال في موقع HCCH على أحدث المعلومات حول اتفاقية اختطاف الأطفال. هذا يشمل:
- نص العقد
- بيان الأطراف المتعاقدة
- قائمة السلطات المركزية والمعلومات العملية (بما في ذلك الملامح القطرية)
- تقرير توضيحي حول اتفاقية اختطاف الأطفال
- إرشادات الممارسة الجيدة: الفصول الأول إلى السادس
- نموذج طلب
- معلومات حول الشبكة الدولية لقضاة لاهاي (IHNJ)
- معلومات عن قاعدة البيانات الدولية لاختطاف الأطفال (INCADAT)
الصفحة 2 من 2 |