وكالات السفر وقانون اتحاد وكالات السفر

Anasayfa » وكالات السفر وقانون اتحاد وكالات السفر

 

وكالات السفر وقانون اتحاد وكالات السفر

قانون رقم 1618

تاريخ القبول: 14/9/1972

نُشر في جريدة R.: التاريخ: 28/9/1972 العدد: 14320 الكود المنشور: الترتيب: 5 المجلد: 11 الصفحة: 3049

 

الجزء الأول

وكالات السفر

أنا – التعريف

 

المادة 1 – (عدلت: 28/12 / 2006-5571 / 4 م.)

في تنفيذ هذا القانون ؛

الوزارة: وزارة الثقافة والسياحة.
الاتحاد: رابطة وكالات السفر ،
شهادة عمل: شهادة وكالة سفر صادرة عن الوزارة ،

ç) جولة الحزمة: جولة الحزمة المحددة في قانون حماية المستهلك رقم 4077 ،

جولة: نشاط تجاري يغطي الترويج والنقل لواحدة على الأقل من القيم التاريخية والطبيعية والثقافية والسياحية لتركيا ، بما في ذلك هذه الخدمات ، تباع بسعر واحد ، أو يتم الالتزام بالمبيعات من أجلها ، وتغطي الخدمة ما يلي: فترة تقل عن أربع وعشرين ساعة ،
وكالة السفر: مؤسسة تجارية مرخص لها بتقديم معلومات حول السياحة للسائحين من أجل الربح ، لإنشاء جولات وجولات شاملة ، لمشاهدة خدمات الإقامة والنقل والرحلات والرياضة والترفيه للأغراض السياحية ، ويمكنها تسويق المنتج الذي تبتكره. من خلال وكالات السفر الخاصة بها أو غيرها من وكالات السفر ،
المرشد: صاحب الوثيقة الإرشادية المقدمة من الوزارة.

ثانياً – إنشاء وكالات السفر وعملها

الإذن

المادة 2 – (تم الإلغاء: 28/12/2006-5571 / 29 م.)

التجمع

المادة 3 – تنقسم وكالات السفر إلى ثلاث مجموعات حسب الخدمات التي تتلقاها:

(أ) وكالات السفر الجماعية – يرون جميع خدمات وكالات الأسفار المذكورة في المادة 1.

(1) يستعاض عن عبارة “وزارة السياحة والترويج” الواردة في المادة 29 من القانون رقم 5571 تاريخ 28/12/2006 والمواد 3 و 20 و 34 من هذا القانون بعبارة “الوزارة”. يشار إلى العبارات “إلى وزارة السياحة والترويج” في المواد 6 و 17 و 19 إلى “الوزارة” ؛ عبارة “وزارة السياحة والترويج” في المادة 24 هي “وزارة”. تم تغيير عبارة “في وزارة السياحة والترويج” في المادة 26 إلى “في الوزارة” وتم تغيير عبارة “أنقرة” في الفقرة الثانية من المادة 32 إلى “اسطنبول” وإدراجها في النص.

 

  1. (ب) وكالات السفر الجماعية – تذاكر مركبات النقل البري والبحري والجوي الدولية والجولات التي تنظمها وكالات السفر الجماعية (أ)
    (ج) وكالات السفر الجماعية – تنظيم جولات داخلية للمواطنين الأتراك فقط.

    لا تستطيع وكالات السفر الجماعية (ب) و (ج) رؤية خدمات وكالات السفر الأخرى بخلاف خدماتها. ومع ذلك ، يمكنهم رؤية الخدمات التي ستوفرها لهم وكالات السفر الجماعية (أ).

    (الفقرة الثالثة الملغاة: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

    لا تستطيع وكالات السفر الوطنية الأجنبية ترتيب جولات في الخارج.

    إذا أرادت وكالات السفر الجماعية (أ) استخدام مركبات النقل البري في جولاتها في الخارج ، فليس مطلوبًا منها الحصول على رخصة نقل بري إلى وجهات دولية. ومع ذلك ، يتم السعي إلى امتثال السيارة للمؤهلات التي تحددها الوزارة.

    مستندات العمل

    المادة 4 – (المعدلة: 28/12 / 2006-5571 / 5 م.)

    من أجل العمل كوكالة سفر في تركيا ، من الضروري الحصول على رخصة عمل من الوزارة. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطلبات أولئك الذين يرغبون في الحصول على رخصة تجارية من خلال لائحة.

(الفقرة الثالثة المعدلة: 16/4 / 2020-7244 / 3 فن.) تُمنح شهادة التشغيل للأشخاص الاعتباريين فقط للمؤسسة. شريطة الحصول على الإذن من الوزارة ، يمكن نقل شهادة التشغيل إلى كيان قانوني آخر مستقل عن عنوان الوكالة ، ويصبح التحويل ساري المفعول في تاريخ تسجيله في سجل الوزارة. لا يمكن استخدام عنوان الوكالة في مستند العمل المحول أو العنوان الذي يسبب التباسًا من قبل أي وكالة سفر في غضون عشر سنوات. لا يجوز إعادة إصدار الكيان القانوني الذي نقل شهادة التشغيل خلال ثلاث سنوات. تحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنقل المستندات.

تعتبر خدمات مشغلي الحافلات العاملين في نقل الركاب في الخارج و / أو في الدولة من طبيعة خدمات النقل ولا تخضع لأحكام هذا القانون.

يمكن لوكالات السفر العمل كوكالة سفر من خلال الحصول على رخصة تجارية. أحكام القانون التجاري التركي رقم 6762 محفوظة.

الاسم التجاري

المادة 5 – لا يمكن الحصول على العنوان المسجل مسبقًا لوكالة السفر الموجودة في أي مكتب تسجيل من قبل وكالة سفر أخرى. لا يمكن استخدام هذا العنوان من قبل وكالة سفر أخرى ، حتى عن طريق إجراء تشبيه بإضافة كلمات أو اسم جديد من شأنه أن يسبب التباسًا.

تسري أحكام الفقرة أعلاه أيضًا على أسماء المنشآت الحاصلة على شهادة مؤسسة السياحة.

الفروع

المادة 6 – يجوز لوكالات السفر فتح فروع دائمة أو مؤقتة في الدولة وخارجها.

تلتزم وكالات السفر لفتح فروع بإخطار الوزارة بهذا الأمر والحصول على إذن التأسيس. تشير الفروع إلى المركز الذي ينتمون إليه على لوحاتهم ورؤوسهم وأختامهم وطوابعهم.

الفروع مكتوبة على وثائق العمل الصادرة لوكالات السفر.

(الفقرة الأخيرة الملغاة: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

 

الأنشطة المحظورة

المادة 7 – لا يمكن لوكالات السفر وفروعها الاستفادة من أماكن العمل بخلاف خدمات وكالات السفر. ومع ذلك ، يجوز لوكلاء السفر بيع الهدايا التذكارية والمرشدين السياحيين والبطاقات البريدية وما شابه ذلك في موقع معين من أعمالهم.

 

ثالثا – المؤهلات

مؤهلات صاحب وكالة الأسفار

 

المادة 8 – المؤهلات التالية مطلوبة في أصحاب وكالات السفر وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المعتمدين لوكالات السفر ذات الشخصية الاعتبارية:

  1. أن يكون عمرك أكبر من 18 عامًا ،
    (المعدل: 23/1 / 2008-5728 / 359 م.) حتى لو انقضت الفترات المحددة في المادة 53 من قانون العقوبات التركي ؛ لمدة خمس سنوات أو أكثر بسبب جريمة ارتكبت عمدًا أو جرائم ضد أمن الدولة ، وجرائم ضد النظام الدستوري وعمله ، وجرائم ضد الدفاع الوطني ، وجرائم ضد أسرار الدولة والتجسس ، واختلاس بسيط أو مشروط ، وابتزاز ، ورشوة ، السرقة ، عدم الحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال أو التزوير أو خيانة الأمانة أو الإفلاس الاحتيالي أو التلاعب بالعطاءات أو التزوير في الأداء أو غسل الأصول الإجرامية أو التهريب أو التهرب الضريبي ،
    أن تكون كافية من حيث السمعة التجارية ،
    لا يعاقب وفق حكم المادة 30

    مؤهلات المدير المسؤول لوكالة السفر المادة 9 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 مادة) التزامات وكالات السفر (1)

    المادة 10 – (عدلت: 28/12 / 2006-5571 / 6 م.)

    يجب على وكالات السفر الالتزام بما يلي:

    في الجولات أو الجولات الجماعية ، باستثناء تلك التي تشمل الإقامة في فندق واحد والنقل إلى الفندق ؛ أن يكون لديك دليل واحد على الأقل لما يصل إلى خمسة وأربعين شخصًا لكل جولة أو جولة حزمة ؛ أن يكون لديك مرشد في المركبات التي تزيد سعتها عن خمسة وأربعين شخصًا ؛ معلومات ، كنشاط إرشادي ، عن تاريخ وطبيعة وثقافة وسياحة تركيا من خلال أي شخص آخر غير المرشدين.
    السلوكيات التي تخدع العميل وتقوض الثقة العامة وتقوض السياحة في البلاد
    نسخة من العقد توضح البرنامج التفصيلي ومعلومات عن جميع الخدمات المقدمة وشركة التأمين التي قامت بالتأمين على برنامج جولة الباقة يتم تسليمها للمستهلك.

ç) الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالأنشطة وخدمات الوساطة التي سينظمونها بالاشتراك مع وكالات السفر الأخرى.

إرسال تغييرات العنوان ، بما في ذلك الفروع ، إلى الوزارة قبل التغيير بعشرة أيام على الأقل.
ما لا يقل عن خمسة آلاف ليرة تركية جديدة ، اعتمادًا على مجموعة وكالة السفر ، للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن جميع معاملات وكالات السفر ، باستثناء الخدمات التي سيقدمونها لعملائهم ومؤسسات النقل التي سيبيعون تذاكرهم إليها ، والدفع مقابل جميع معاملات وكالات السفر ، وفي حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات ، يتم تحويلها إلى نقد من قبل الوزارة ودفعها للجهات ذات الصلة. خلال ثلاثين يومًا ، إذا كان الضمان الذي تحدده الوزارة هو بين ثلاثين ألف ليرة تركية جديدة بالقيم المحددة في المادة 34 من قانون المشتريات العامة رقم 4734 وينخفض ​​الضمان خلال ثلاثين يومًا

(1) بينما كان عنوان هذه المقالة “مؤهلات موظفي وكالة الأسفار” ، فقد تم تغييره حيث تم تضمينه في النص مع المادة 6 من القانون رقم 5571 بتاريخ 28/12/2006.

 

لضمان تقديم المواد الترويجية المعدة من قبل المنظمات المهنية ، وهي مؤسسات عامة محددة في اللائحة ، للعملاء في الأماكن الموجودة في برنامج الرحلة ، بناءً على طلب هذه المنظمات.

في الحالات التي تراها الوزارة ضرورية ، يجوز تطبيق الحد الأدنى والأعلى للضمان المحدد في الفقرة الفرعية (هـ) من هذه المادة عن طريق زيادة معدل إعادة التقييم المحدد والمعلن وفقًا للمادة المكررة 298 من قانون الإجراءات الضريبية رقم. 213 للسنوات السابقة.

تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بوكالات السفر وفروعها ، والضمانات ، وترقيات المنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة ، والموظفين ، وأماكن العمل ، وعربات النقل السياحي ، ومؤهلات موظفي النقل والمسائل الواردة في الفقرة الفرعية (أ) بموجب لائحة. ليتم اعدادها من قبل الوزارة.

مؤهلات مكان عمل وكالة الأسفار

المادة 11 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

 

IV – التأمين (1)

تأمين اجباري (1)

المادة 12 – (المعدلة: 28/12 / 2006-5571 / 7 م.)

وكالات السفر ، في جولات الحزمة المباعة في تركيا:

في نطاق جولة الحزمة التي ينظمونها ؛ يلتزم العميل بتأمين المسؤوليات التي قد تنشأ عن عدم تقديم الخدمات التي التزم بها للعميل لأي سبب ، بما في ذلك إفلاس الوكالة ، أو عدم تقديمها كما وعد. في هذه الحالة ، يجب أن تكون مسؤولية شركة التأمين على الأقل بقدر تكلفة جولة الحزمة. يطالب العميل مباشرة بالخسارة التي يغطيها التأمين من شركة التأمين.

تلتزم وكالات السفر وشركات التأمين بإرسال نسخة من العقد إلى الوزارة في غضون خمسة أيام عمل من لحظة إبرام عقود التأمين الخاصة بهم. في حالة انتهاء العقد قبل تاريخ انتهائه ، يتم إخطار الوزارة بهذا الوضع من قبل وكالات السفر وشركات التأمين خلال نفس الفترة.

يتعين على شركات التأمين المرخصة في الفرع ذي الصلة الحصول على حزمة تأمين الرحلات. يُسمح لوكيل وزارة الخزانة بتحديد أقساط التأمين عند الضرورة.

عند إصدار عقد جولة حزمة ، للعميل ؛

1- تكلفة إعادة العميل إلى نقطة الخروج في حالة وقوع حادث أو مرض .2- الأضرار وتكاليف العلاج الناشئة عن جميع أنواع الحوادث.

إنهم ملزمون بإبلاغ أنه يمكن التأمين عليهم لتغطية حد البوليصة.

مبلغ الضمان

المادة 13 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

ضمان إلغاء مستندات العمل

المادة 14 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

 

(1) بينما كان عنوان هذا القسم “ضمان الحصول عليه من وكالات السفر” ، كان عنوان المقال الثاني عشر “ضمان المنشأة” ، فقد تم تغييره كما هو مكتوب في النص مع المادة السابعة من 28 / 12/2006 مؤرخ و 5571 قانون رقم.

 

ضمانات في حالة إنهاء النشاط التجاري أو تغيير المجموعة

المادة 15 – (تم الإلغاء: 28/12/2006-5571 / 29 م.) وضع الدائنين مقابل الضمان المادة 16 – (تم إلغاؤه: 28/12/2006-5571 / 29 م.)

 

– التزامات وكالات السفر

يخطر

 

المادة 17 – يخطر أصحاب وكالات السفر والمديرين التنفيذيين المفوضين نيابة عن مجلس الإدارة في الكيانات القانونية الوزارة كتابيًا في غضون 30 يومًا من حدوثها ، بأي تغييرات في الأمور المكتوبة في عرائضهم وفي وثائق التشغيل.

إعطاء المعلومات

المادة 18 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

الإعلان والترويج

المادة 19 – لا يجوز لوكالات السفر تقديم إعلانات ترويجية وإعلانات كاذبة ومضللة. (الجملة الثانية الملغاة: 31/7 / 2008-5800 / 1 م.)

مراسلة

المادة 20 – تقوم وكالات الأسفار بالرد على التعميم الذي ترسله الوزارة والرسائل الخاصة بمختلف الموضوعات الأخرى خلال 15 يومًا على أقصى تقدير أو إخطار الوزارة بسبب التأخير في الرد.

وكالات السفر ملزمة أيضًا بالرد على رسائل المنظمات المحلية والأجنبية الأخرى المتعلقة بمعاملات وكالات السفر وجميع الأنشطة السياحية خلال نفس الفترة. تحتفظ وكالات السفر بالمراسلات المذكورة أعلاه لمدة خمس سنوات.

(الفقرة الثالثة الملغاة: 31/7 / 2008-5800 / 2 م.)

السرية المهنية

المادة 21 – تحافظ وكالات السفر على سرية أسماء وعناوين عملائها والأمور الشخصية المتعلقة برحلاتهم. في هذه الأمور ، يتم الاحتفاظ بأحكام القانون ذي الصلة.

 

 

  • – القروض التي سيتم منحها لوكالات السفر والتسهيلات التي يجب الاعتراف بها

    تنسب إليه

    المادة 22 – (تم الإلغاء: 28/12/2006-5571 / 29 م.)

    وسائل الراحة

    المادة 23 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

    – التدقيق والمراقبة

    مراجعة

     

    المادة 24 – للوزارة دائمًا سلطة التفتيش على وكالات السفر واتحاد وكالات السفر من خلال مفتشيها أو مدققي الحسابات الخبراء أو المديرين الإقليميين أو غيرهم من الأشخاص المصرح لهم من قبل الوزارة.

    يلتزم موظفو وكالات السفر ورابطة وكالات السفر بتقديم جميع أنواع المعلومات وإظهار المستندات أثناء المراجعة.

    جولة – الأسعار الأساسية

    المادة 25 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

     

    يتم الاحتفاظ بها.

    سجل

    المادة 26- سجلات منتظمة ومفصلة لوكالات السفر وجمعية وكالات السفر بالوزارة

    – الإلغاء والعقوبة

     

    الغرامات الإدارية وإلغاء الوثائق (1)

    المادة 27 – (عدلت: 31/7 / 2008-5800 / 3 م.)

    تطبق الوزارة العقوبات التالية على وكالات السفر التي لا تلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات ذات الصلة.

  1. الغرامات الإدارية والحالات التي سيتم فيها تطبيق هذه العقوبات هي كما يلي:
    – في حالة مخالفة الفقرة الفرعية (أ) أو (و) من الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون ، ألف وخمسمائة تركي جديد

    جنيه.

    – هذا القانون؛ إحدى المواد 7 أو 17 أو 19 أو 21 أو الفقرة الأولى من المادة 10 (ج) أو (ج).

    أو ألف ليرة تركية جديدة في حالة مخالفة إحدى الفقرات الفرعية (د).

    – ألفي ليرة تركية جديدة في حالة عدم تقديم المعلومات والمستندات المحددة في هذا القانون أو التي تطلبها الوزارة في الوقت المناسب أو تقديم معلومات أو مستندات مضللة.

     

     

    (1) بينما كان عنوان هذه المقالة “أسباب الإلغاء” ، فقد تم تغييره كما هو في نص المادة 8 من القانون رقم 5571 بتاريخ 28/12/2006.

     

    – فيما عدا الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، تحذر الوزارة وكالات الأسفار التي لا تلتزم بأحكام هذا القانون لتصحيح الوضع أو عدم العمل ضد التشريع مرة أخرى. ألف ليرة تركية جديدة إذا لم يتم إجراء التصحيحات اللازمة في غضون ثلاثين يومًا على الرغم من التحذير ، أو إذا تم الكشف عن نفس الأفعال أو غيرها من الأفعال التي تتطلب تحذيرًا خلال عام واحد.
    – (ملحق: 7/6 / 2012-6326 / 13 م.) ألف ليرة تركية عن كل فعل ، بشكل منفصل لوكالة السفر التي لا تعقد عقد إرشادي مكتوب للجولة أو تستخدم مرشدًا برسوم أقل من الأساس مصاريف.
    يتم إلغاء شهادة عمل وكالة السفر في الحالات التالية:
    – عدم الحصول على تأمين اجباري وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
    – إذا ثبت أن وكالة الأسفار قد فقدت مؤهلاتها للحصول على الوثائق أو تمارس أنشطة غير واردة في هذا القانون.
    – فعل مخالف لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أو (هـ) من المادة 10 من هذا القانون.

    وفقًا لهذه المقالة ، لا يمكن إعادة أسماء وكالات السفر التي تم إلغاء ترخيصها التشغيلي أو اسم يسبب التباسًا لأي وكالة سفر مرة أخرى. يتم إلغاء مستندات وكالات السفر التي منحتها النقابة عقوبة فصل مؤقتة وطويلة الأجل أثناء الحظر المؤقت ، إذا كانت أفعالها لا تتطلب عقوبة وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة.

 

توفير الإلغاء

المادة 28 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

تعطيل النشاط

المادة 29 – يُمنع على الفور وكالات السفر التي تعمل كعمل مؤقت أو وكالة سفر بدون رخصة تجارية من العمل من قبل أعلى سلطة مدنية في موقعها. (تم إلغاء الجملة الأخيرة: 28/12 / 2006- 5571/29 م.)

عقاب

المادة 30 – (عدلت: 28/12 / 2006-5571 / 9 مادة) (1)

بصرف النظر عن التحقيق الإداري المحدد في المادة 29 ، تُفرض غرامات إدارية من ألفي ليرة تركية إلى خمسة آلاف ليرة تركية على من يقوم بأنشطة يمكن لوكالات السفر القيام بها وفقًا لهذا القانون دون الحصول على مستند من الوزارة. (واحد)

تفرض السلطة المحلية غرامة إدارية من خمسمائة ليرة تركية إلى ألفي ليرة تركية على من يعمل كموجه دون الحصول على وثيقة من الوزارة. [1)

خلال الخدمات التي تقدمها وكالات السفر والمرشدون المتعاقدون معهم ، باستثناء تلك المتعلقة مباشرة بالخدمة المقدمة والموعد بها صراحة في العقد مع العميل ، ودون علم العميل ، في حالة الحصول على أي فائدة مقابل التسوق الذي قام به العملاء أو إرسال العملاء إلى أعمال معينة غير تلك المحددة في العقد. تم إلغاء وثائق وكالات السفر والمرشدات من قبل الوزارة ولا يمكنهم العمل كوكالة سفر أو مرشد لمدة خمس سنوات.

المادة 31 – (تم الإلغاء: 28/12 / 2006-5571 / 29 م.)

– – – – – – – – – – – – – – –

مع المادة 43 من القانون تاريخ 2/7/2012 ورقم 6352 ، فإن عبارة “حبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وقضائية حتى ألف يوم” في الفقرة الأولى من هذه المادة هي “إداري من ألفي ليرة تركية. إلى خمسة آلاف ليرة تركية من قبل السلطة المحلية ، في الفقرة الثانية ، وتم تغيير عبارة “قضائي حتى ألف يوم” إلى “إداري من خمسمائة ليرة تركية إلى ألفي ليرة تركية” من قبل السلطة المحلية.

 

5082

 

الجزء الثاني

جمعية وكالة السفر

– الغرض والتنظيم

المادة 32 – تؤسس وكالات الأسفار نقابة ذات شخصية اعتبارية تحت اسم اتحاد وكالات السفر من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية مهنة وكالات الأسفار بما يتماشى مع الاقتصاد الوطني والسياحة ، ولحماية الأخلاق المهنية والتضامن. مطلوب من وكالات السفر أن تكون أعضاء في هذه الجمعية.

المقر الرئيسي لجمعية وكالات السفر في اسطنبول. (جمل إضافية: 31/7 / 2008-5800 / 4 مادة) يجوز للجمعية فتح فروع تابعة للمركز عند الضرورة. يحدد مجلس الإدارة ويعين موظفي المكتب الفرعي التابع للمركز ومدير الفرع.

 

– واجبات الاتحاد

 

المادة 33 – واجب رابطة وكالات السفر هو إجراء أبحاث السوق والبحوث حول وكالة السفر ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المنافسة غير العادلة بين أعضاء الجمعية ، وتنظيم دورات وندوات لتدريب موظفي وكالة السفر ، إبداء الرأي عند طلب الوزارة ، تمثيل وكالات السفر في المنظمات الدولية ، لأداء واجبات أخرى محددة في هذا القانون واللائحة المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة 34.

تفرض النقابة عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة على أفعال لا تتوافق مع كرامة وكرامة مهنة الوكالة.

تفاصيل هذا محددة في اللائحة.

– أجهزة الاتحاد

المادة 34 – الاتحاد ،

قاعدة عامة،
مجموعة مخرجين،
مجلس المشرفين،
مجلس الانضباط ،

لديها 4 أعضاء. يتم تثبيتها وتشغيلها كما هو موضح أدناه.

تتكون الجمعية العامة من مالك واحد أو مدير مسؤول واحد ترسله كل وكالة سفريات كممثل. تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيساً ونائبين للرئيس وعدد كافٍ من الكتبة.

تنعقد الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي من قبل مجلس الإدارة أو من قبل الوزارة بحكم منصبها. يشترط حضور أغلبية الممثلين الاجتماعات العادية وغير العادية. إذا لم تتحقق هذه الأغلبية في الاجتماع الأول ، يعقد الاجتماع خلال أسبوع على الأكثر دون طلب الأغلبية. تتخذ القرارات في الاجتماعات بأغلبية الممثلين الحاضرين (1).

واجبات الجمعية العمومية:

فحص حسابات الجمعية ومناقشة تقارير مجلس الإدارة والبت فيها وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عند الضرورة ،
مناقشة برنامج عمل الاتحاد وميزانيته والبت فيهما ، وتحديد الأجور التي تُمنح للمسؤولين والممثلين وجميع أنواع البدلات والبدلات المتعلقة بهم ،
وللمناقشة والبت في الموضوعات التي يعرضها مجلس الإدارة على الجمعية العامة ،

(1) مع المادة 38 من القانون رقم 7194 تاريخ 5/12/2019 ، تم تغيير عبارة “في سنتين” في هذه الفقرة إلى “في غضون ثلاث سنوات”.

 

  1. لمناقشة القضايا المطلوب مناقشتها أو إزالتها من جدول الأعمال من قبل واحد من عشرين من أعضاء الجمعية العامة والبت في البنود المدرجة في جدول الأعمال ،
    (المعدل: 5/12/2019-7194/38 فن.) أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين ، وكذلك الأصلي ومجلس إدارة وكالة ترويج وتنمية السياحة التركية ، التي تأسست بموجب القانون رقم .7183 بشأن وكالة تنشيط وتنمية السياحة التركية بتاريخ 11/7/2019 انتخاب أعضاء مناوبين ،
    لتحديد رسوم تسجيل العضو ومقدار المستحقات ،
    (المعدل: 28/12 / 2006-5571 / 10 مادة) لاتخاذ قرار بشأن اكتساب وبيع الملكية وغيرها من الحقوق العينية المحدودة المرتبطة بالعقار ، إذا لزم الأمر. ومع ذلك ، فإن التصويت الإيجابي بأغلبية ثلثي الجمعية العامة مطلوب لبيع الأموال غير المنقولة.

    ğ) (الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 10 مادة) لتمثيل أعضائها أمام المنظمات المهنية الأخرى والمؤسسات والمنظمات العامة ، ورفع الدعاوى القضائية ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات والشركات الاقتصادية ، وإنشاء أو تأسيس شركات في من أجل تحقيق الغرض من الاتحاد اتخاذ قرار لتصبح شريكًا.

    (الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 10 مادة) تفويض مجلس الإدارة لتحديد الوثائق التي سيوافق عليها الاتحاد ورسوم الخدمات التي سيتم تقديمها.

    ı) (الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 10 م.) لتفويض مجلس الإدارة في الأمور التي تدخل في اختصاص الجمعية العمومية.

    يتألف مجلس الإدارة من 9 أشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها. يجب أن يكون ما لا يقل عن 4 من أعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن وكالات سفر جماعية (أ). بالإضافة إلى ذلك ، يتم انتخاب 9 أعضاء بديلين لمجلس الإدارة. مجلس الإدارة مرتين في الشهر على الأقل ، حسب الحاجة وبدعوة من الرئيس في أي وقت.

    واجبات مجلس الإدارة ؛

    – إعداد برنامج عمل الاتحاد وميزانيته وعرضه على الجمعية العامة ،
    وتنفيذاً للقرارات التي ستتخذها الجمعية العامة ،
    تحديد وتعيين موظفي المدير المركزي والمكتب المركزي ،
    الفصل في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية ،
    إجراء عمليات النقل بين أبواب الميزانية ،
    مناقشة والبت في القضايا المطلوب مناقشتها من قبل غالبية أعضاء مجلس الإدارة والمدرجة في جدول الأعمال ،

  1. ح- القيام بواجبات أخرى تحددها اللائحة المذكورة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
    يتألف مجلس الإشراف من 3 أشخاص يتم انتخابهم من بين أعضاء الاتحاد من قبل الجمعية العمومية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضًا انتخاب نفس العدد من الأعضاء المناوبين.

    واجبات مجلس الرقابة ؛

    للتحقق مما إذا كانت قرارات الجمعية العمومية قد تم تنفيذها من قبل مجلس الإدارة ،
    – الإشراف على ما إذا كانت شؤون الاتحاد تتم وفق مبادئ التشريع ،
    لفحص ما إذا كانت الواجبات الموكلة من قبل الوزارة قد تم الوفاء بها ،
    لمراقبة معاملات وحسابات الاتحاد ،
    تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن معاملات وحسابات الاتحاد لمدة عام واحد ،
    تقرير ربع سنوي للوزارة عن عمل الاتحاد
    يتألف مجلس التأديب من 3 أشخاص يتم انتخابهم من بين أعضاء الاتحاد من قبل الجمعية العمومية.

     

     

     

    واجبات مجلس التأديب ؛ إصدار عقوبات تأديبية وفق اللائحة بشأن الإجراءات التأديبية المحددة في اللائحة.

    تعد الوزارة لائحة تتعلق بواجبات وسلطات اتحاد وكالات السفر وأجهزتها.

(فقرة إضافية: 28/12 / 2006-5571 / 10 مادة) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القانون ، نفس الشيء مع المادة 24 من قانون المنظمات المهنية للتجار والحرفيين رقم 5362 بشأن مجلس التأديب والتأديب العقوبات واجتماعات الهيئة العامة والانتخابات والمحظورات تسري أحكام الجزء الأول من الباب الثالث من قانون غرف التجار والحرفيين.

 

– ايرادات الاتحاد

 

المادة 35 – تأتي عائدات اتحاد وكالات السفر من المصادر المذكورة أدناه.

رسوم ومستحقات تسجيل الأعضاء ،
الدخل الذي يتم الحصول عليه من الدورات والندوات التي سيتم تنظيمها لتدريب موظفي وكالات السفر ،
الهبات والتبرعات.

ç) (الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 11 م.) الوثائق التي سيوافق عليها الاتحاد وعائدات الخدمات المقدمة ،

(ملحق: 28/12 / 2006-5571 / 11 مادة) الدخل من المنشورات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية ،
(الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 11 م.) الدخل الذي يمكن الحصول عليه من المعارض والمنظمات المماثلة ،
(الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 11 مادة) الإيرادات التي يتم الحصول عليها من إيرادات رأس المال المنقولة والعقاري والمشاركة وأرباح الشركة للجمعية ،
ز) (الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 11 م.) مداخيل أخرى.

(فقرة إضافية: 28/12 / 2006-5571 / 11 م.) تبلغ رسوم التسجيل في الاتحاد عشرين ألف ليرة تركية جديدة ويتم تحصيلها نقدًا ومرة ​​واحدة. الرسوم السنوية هي خمسة بالمائة من رسوم تسجيل العضو. يتم تطبيق رسوم تسجيل الأعضاء والمستحقات السنوية بمعدل إعادة التقييم المحدد والمعلن عنه وفقًا للمادة المكررة 298 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 لتلك السنة ، اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية. يتم تطبيق رسوم تأخير على المستحقات السنوية التي لم يتم تحصيلها خلال العام ، مع تفويض مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة.

 

الجزء الثالث

حكم نهائي

المادة 36 – ألغيت المادة 34 من قانون تشجيع السياحة رقم 6086.

المادة 1 المؤقتة – وكالات السفر والفروع المنشأة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مطالبة بالتكيف مع أحكام هذا القانون والحصول على رخصة تشغيل مرة أخرى خلال ستة أشهر. خلال هذه الفترة ، سيتم إلغاء التراخيص الحالية لوكالات السفر التي لا تلتزم بأحكام هذا القانون.

 

5085-5091

 

يتم منح الرخصة التجارية لوكالة السفر الجماعي لأولئك الذين يثبتون أنهم حصلوا على عملة أجنبية بالمبلغ المذكور في الفقرة الثانية من المادة 4 في العامين الماضيين فيما يتعلق بالجولات السياحية التي نظموها من الخارج. شهادة تشغيل مؤقتة لوكالات السفر التي لم تتمكن من الحصول على المبلغ المذكور من العملة الأجنبية في العامين الماضيين.

المادة المؤقتة 2 – تنظم وزارة السياحة والدعاية وكالة أسفار لحين إنشاء الجمعية لإبداء رأيها خلال مدة أقصاها 4 أشهر بشأن التزام وكالات السفر والفروع المنشأة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ، وأداء واجبات جمعية وكالات السفر في الطلبات الجديدة.

في غضون شهر واحد بعد امتثال وكلاء السفر لأحكام هذا القانون ، تعقد وكالة السفر المناوب أول اجتماع عام لجمعية وكلاء السفر.

وكالات السفر

مادة مؤقتة 3- (الملحق: 28/12 / 2006-5571 / 12 م.)

يجوز نقل مستندات تشغيل وكالات السفر التابعة لأشخاص حقيقيين إلى كيان قانوني لمرة واحدة ، في غضون عامين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

أمام وكالات السفر المنشأة في تاريخ نفاذ هذا القانون سنتان من تاريخ نشر اللائحة ليتم إعدادها وفقًا للفقرة الأخيرة من نفس المادة ، مع الضمان المحدد في الفقرة الفرعية (هـ) من المادة 10 من هذا قانون.

ملزمون بتقديمه إلى الوزارة في الداخل في حالة تقديم خطابات الضمان هذه ، يكون الضمان متاحًا في الوزارة

يتم إرجاع الرسائل. وتخضع وثائق وكالات السفر التي لا تمتثل لهذا الالتزام لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة 27 من هذا القانون.

تم إلغاؤه بموجب الفقرة الفرعية (4).

مادة مؤقتة 4 (الملحق: 31/7 / 2008-5800 / 5 مادة)

أولئك الذين ألغيت تراخيص التشغيل من خلال تلقي غرامة إدارية ثلاث مرات في غضون سنة وفقًا للفقرة الفرعية (2) من البند (ب) من المادة 27 قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ، إذا قدموا طلبًا في غضون سنة واحدة من تُلغى رخص التشغيل الخاصة بهم من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة مؤقتة 5- (الملحق: 5/12/2019-7194 / 39 م.)

في انتخابات الاتحاد التي ستجرى في نوفمبر 2019 ، لن يتم تطبيق الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 بأن الانتخابات ستجرى في نوفمبر كل ثلاث سنوات.

مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ، التدقيق والانضباط ، والأعضاء الأساسيين والبدلاء في مجلس إدارة وكالة تنمية وتطوير السياحة التركية ، المنتخبين في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 2019 للجمعية ، هي تقدم لمدة ثلاث سنوات.

المادة 37 – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 38 – ينفذ هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.

 

5086 / 5094-2

 

قائمة توضح تاريخ دخول التشريع الذي أضفى تعديلات وتعديلات إضافية على القانون رقم 1618

 

تعديل قانون / مرسوم بقانون

رقمه

المواد المعدلة أو الملغاة من القانون رقم 1618 تاريخ النفاذ
5571 7 3 أشهر بعد 13/1/2007
5571 2,3,4,6,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,

29،30،31،32،34،35 والمادة المؤقتة 3

13/1/2007
5728 8 8/2/2008
5800 19, 20, 27, 32, Geçici Madde 4 13/8/2008
6326 27 22/6/2012
6352 30 5/7/2012
7194 34 ، مادة مؤقتة 5 7/12/2019
7244 4 17/4/2020

 

للحصول على مزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا: