لائحة شروط عمل العاملات في البريد الليلي
لائحة شروط عمل العاملات في البريد الليلي
الصفحة الرئيسية » لائحة شروط عمل العاملات في البريد الليلي
العمل في البريد الليلي للموظفات
اللوائح حول الشروط
الجزء الاول
الغرض والنطاق والأساس والتعريفات
هدف
المادة 1 – (1) الغرض من هذا النظام هو تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتوظيف الموظفات اللائي أكملن سن الثامنة عشرة في نوبات ليلية.
نِطَاق
المادة 2 – (1) يغطي هذا النظام توظيف الموظفات فوق سن الثامنة عشرة في نوبات ليلية في أماكن العمل ضمن نطاق قانون الصحة والسلامة المهنية بتاريخ 20/6/2012 ورقم 6331.
راحة
المادة 3 – (1) تم إعداد هذا النظام بناءً على المادة 73 من قانون العمل رقم 4857 بتاريخ 22/5/2003 والمادة 30 من قانون الصحة والسلامة المهنية.
تعريفات
المادة 4 – (1) في هذه اللائحة ؛
أ) النوبة الليلية: وهي ساعات العمل التي تغطي ساعات العمل الليلي المحددة في المادة 69 من قانون العمل رقم 4857 ولا تزيد عن سبع ساعات ونصف.
ب) الموظفة: الموظفة التي أتمت الثامنة عشرة من عمرها.
يعني.
جزء ثان
توظيف الموظفات في الوردية الليلية
وقت عمل الموظفات في الورديات الليلية
المادة 5 – (1) لا يمكن توظيف الموظفات لأكثر من سبع ساعات ونصف في النوبة الليلية ، مهما كانت الظروف.
النقل إلى مكان العمل
المادة 6 – (1) يمكن لجميع أنواع أرباب العمل في أماكن العمل خارج حدود البلدية وأصحاب العمل الذين يجدون صعوبة في التنقل بواسطة وسائل النقل العام أثناء ساعات تغيير البريد ، والموظفات اللائي سيوظفن في نوبات ليلية ، اصطحابهن إلى مكان عملهن من أقرب مركز إلى مكان إقامتهم مع المركبات المناسبة التي سيوفرونها. مسؤولة عن إحضارها
المراقبة الصحية
المادة 7 – (1) من أجل توظيف الموظفات في نوبات ليلية ، يتم الحصول على تقرير صحي من طبيب مكان العمل المسؤول عن مكان العمل ، يفيد بعدم وجود مانع من توظيفهن في نوبات ليلية قبل بدء العمل.
(2) بالإضافة إلى ذلك ، يضمن صاحب العمل إجراء الفحوصات الصحية للموظفين على فترات منتظمة يحددها طبيب مكان العمل ، مع مراعاة الوضع الخاص للموظف ومخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها مكان العمل أثناء الاستمرارية. من العمل.
حالة الموظفات وأزواجهن العاملات في النوبات الليلية
المادة 8 – (1) إذا كان زوج الموظفة يعمل في نفس مكان العمل أو في مكان منفصل حيث يتم العمل في شكل نوبات ، يتم ترتيب العمل الليلي بحيث لا يتزامن مع النوبة الليلية ، عند طلب الموظفة.
(2) يستجيب صاحب العمل لطلبات الأزواج العاملين في نفس مكان العمل للعمل في نفس النوبة الليلية ، إن أمكن.
الجزء الثالث
حظر العمل أثناء الحمل والأمومة و
التزام الاحتفاظ
تحريم العمل في حالة الحمل والأمومة
المادة 9 – (1) لا يجوز تشغيل العاملات في نوبات ليلية لمدة عام واحد ، من تاريخ تحديدهن في تقرير الطبيب بأنهن حامل ، حتى الولادة ، والموظفات المرضعات ، من تاريخ الولادة ، دون المساس بأحكام تشريعاتها الخاصة.
(2) أما بالنسبة للموظفات المرضعات ، فيتم تمديد هذه المدة لمدة ستة أشهر أخرى إذا تم توثيقها بتقرير من طبيب مكان العمل المسؤول عن مكان العمل بأن ذلك ضروري لصحة الأم أو الطفل.
(3) يتم ترتيب عمل هؤلاء الموظفين خلال الفترات المذكورة أعلاه ليتزامن مع نوبات النهار ، دون الإخلال بأحكام لائحة ظروف عمل النساء الحوامل أو المرضعات وغرف التمريض ومهاجع رعاية الأطفال المنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة. ١٤/٧/٢٠٠٤ مرقمة ٢٥٥٢٢.
الالتزام بالحفاظ
المادة 10 – (1) أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف موظفات في نوبات ليلية يحتفظون بقائمة الموظفات اللائي سيتم توظيفهن ليلاً في مكان العمل لعرضها أثناء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو العمل.
الفصل الرابع
حكم نهائي
الأولوية في الممارسة
المادة 11 – (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، تؤخذ في الاعتبار أحكام التشريعات ذات الصلة التي يخضع لها الموظف في المقام الأول.
(2) تسري أحكام هذا النظام على الموظفين في حالة عدم وجود نص في تشريعاتهم الخاصة التي تدخل في نطاق القانون رقم 6331.
اللائحة الملغاة
المادة 12 – (1) تم إلغاء لائحة ظروف عمل العاملات في النوبات الليلية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/8/2004 ورقم 25548.
صحة التقارير الصحية
المادة المؤقتة 1 – (1) قبل نشر هذه اللائحة ، تكون صالحة طوال مدة التقارير الطبية الواردة فيما يتعلق بالنوبات الليلية للموظفات.
(2) في أماكن العمل التي لا تلتزم بتعيين طبيب مهني وفقًا للفترات الانتقالية في المادة 38 من القانون رقم 6331 ، يمكن أيضًا الحصول على التقارير الصحية المطلوب الحصول عليها وفقًا للمادتين 7 و 9 من مقدمو خدمات الصحة العامة خلال الفترة الانتقالية.
القوة
المادة 13 – (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.
تنفيذي
المادة 14 – (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل وزير العمل والضمان الاجتماع