لائحة افتتاح وتشغيل النزيلات

Anasayfa » لائحة افتتاح وتشغيل النزيلات

لائحة افتتاح وتشغيل النزيلات
الصفحة الرئيسية » لائحة افتتاح وتشغيل النزيلات
افتتاح وتشغيل النزيلات
اللائحة حول
الجزء الأول

الأحكام العامة

الجزء الاول

الغرض والنطاق والأساس والتعريفات

الغرض والنطاق

المادة 1 – (1) الغرض من هذا النظام هو فتح وتشغيل دور إيواء النساء التابعة لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ، والبلديات ، والإدارات الإقليمية الخاصة والمنظمات غير الحكومية ، ونوع الخدمة وجودتها ، و الإشراف والتعاون بين المؤسسات وإجراءات ومسؤوليات الموظفين لتحديد الأساسيات.

راحة

المادة 2 – (1) هذه اللائحة ؛ 6 من قانون الإدارة الإقليمية الخاصة بتاريخ 22/2/2005 ورقم 5302 ، 14 من قانون البلدية تاريخ 3/7/2005 ورقم 5393 ، 22 من قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة. بتاريخ 8/3/2012 ورقم 6284. وقد أعد على أساس الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم وواجبات وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية رقم. 633 بتاريخ 3/6/2011.

التعاريف والاختصارات

المادة 3 – (1) في هذه اللائحة ؛

أ) خطة الطوارئ: حريق ، زلزال ، فيضانات ، مواد خطرة قد تسبب الوفاة أو الإصابة الخطيرة ، انقطاع الخدمة ، تعطيل الأنشطة ، الأضرار المادية والبيئية للمبنى ، تدهور بنيته ، فقدان السمعة في المجتمع أ) خطة الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة أي حدث لا إرادي مثل الأحداث الاجتماعية ، والهجمات ، والتخريب ، والانفجارات ،
ب) الوزارة: وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية.
ج) الموظفون: أولئك الذين يعملون في تقديم خدمات دار الضيافة ،
ç) هيئة التقييم: الهيئة المشكلة لتحديد سير عمل دور الضيافة والخدمات التي يجب تقديمها للنساء والأطفال والتأكد من تنفيذ هذه الخدمات بشكل منتظم.

د) المديرية العامة: المديرية العامة لأحوال المرأة.
هـ) مديرية المحافظة: مديرية الأسرة والسياسات الاجتماعية بالمحافظة.
و) وحدة القبول الأولى: الوحدة التي يتم فيها قبول النساء اللائي يتقدمن بطلب إلى ŞÖNİM وأطفالهن مؤقتًا ، حيث يتم إجراء ملاحظاتهن الأولى ، ويتم توفير المراقبة الطبية والعلاج ، ويتم فحص حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى أسبوعين ،
(ز) المرأة: المستفيدة من خدمات دار الضيافة.
ğ) القانون: قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة تاريخ 8/3/2012 ورقم 6284.

ح) بطاقة الهوية المشفرة: ضحايا العنف والأطفال المرافقون لهم ، الذين يتم الاحتفاظ بسرية معلوماتهم والمعلومات التي قد تكشف عن هويتهم وعناوينهم وغيرها من المعلومات المهمة لفعالية الحماية في جميع السجلات الرسمية ، إلى جانب إجراء المأوى وفقًا للقانون ، يتم تسجيلها في قاعدة البيانات من قبل ŞÖNİM. يتم إصدار الوثيقة ، التي يتم تقديمها بعد ذلك ، عن طريق الترميز ، ويتم استخدامها لتحل محل المستند الذي ينص على أن النساء يقضين في دار الضيافة في الإجراءات التي يجب تنفيذها في المؤسسات العامة والمنظمات ، عند الضرورة ، يمكن التحقق من المعلومات من ŞÖNİM من قبل المؤسسة المتعاملة ، والتي لا يمكن استخدامها كوثيقة هوية ، والتي يتم استردادها بعد انتهاء الإجراء ،
ı) إنفاذ القانون: وحدة الشرطة أو الدرك داخل منطقة مسؤولية دار الضيافة ،

ط) دار ضيافة: دار ضيافة للنساء حيث يمكن للنساء اللائي تعرضن للإيذاء الجسدي والعاطفي والجنسي والاقتصادي واللفظي أو العنف البقاء مؤقتًا ، من خلال حمايتهن من العنف ، وحل مشاكلهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتمكينهن وتلبية احتياجاتهن. احتياجاتهم ، إن وجدت ، مع أطفالهم.مؤسسة خدمة اجتماعية داخلية تم افتتاحها أو سيتم افتتاحها تحت أسماء ملجأ ، ومأوى للنساء ، وبيت النساء ، ودار الرحمة وأسماء مماثلة ،
ي) خطة التدخل: خطة يمكن من خلالها رؤية مراحل التعرف على المشكلة وتحديد الشخص ، وجمع البيانات ، وتحديد الموقف ، وتقييم المشكلة وإنهائها من أجل تحديد الخطوات التي يجب اتباعها في حل المشكلات التي تواجهها. من قبل النساء ،
ك) المدير: الشخص المسؤول عن إدارة دور الضيافة المفتوحة في نطاق اللائحة.
ل) منظمة غير حكومية: الأشخاص الاعتباريون القانونيون الخاصون مثل الجمعيات والمؤسسات المنشأة خارج الأغراض غير الهادفة للربح وتقاسم الأرباح ،
م) تقرير الفحص الاجتماعي: بعد المقابلة والملاحظة التي تمت مع المرأة وأطفالها ، إن وجدت ، الحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية في الماضي ، والخصائص الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية ، والهياكل الأسرية والثقافية لهؤلاء الأشخاص و يتم تقييم مشاكلهم ، وتقييم شكل الخدمات الاجتماعية التي سيتم تقديمها.التقرير المعد لتحديد طبيعة وطبيعة المشكلة وطرق التدخل التي سيتم تطبيقها في حل المشكلة ،
ن) العنف: الأفعال الجسدية أو الجنسية أو الاقتصادية أو الجسدية أو الجنسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تؤدي أو من المحتمل أن تؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو اقتصادية أو نفسية للشخص ، بما في ذلك التهديد والضغط عليه ، أو الحرمان التعسفي من حريته ، أي سلوك أو سلوك نفسي أو لفظي ،
س) مركز منع العنف ومراقبته (ŞÖNİM): يتم تقديم خدمات استشارية معززة وداعمة وإرشاد وتوجيه ومراقبة للوقاية من العنف والتنفيذ الفعال للتدابير الوقائية والوقائية ، وتوظيف موظفين كافيين وضروريين ، ويفضل أن يكونوا موظفات يعملون. المراكز التي يتم إجراؤها على أساس أربع وعشرين ساعة ، سبعة أيام في الأسبوع ،
يعني.

جزء ثان

مبادئ العمل والانفتاح والخصائص الفيزيائية للضيافة

مبادئ العمل والمبادئ الأساسية لبيت الضيافة

المادة 4 – (1) تفتح الوزارة بيوت ضيافة في المحافظات والمناطق التي تعتبر مناسبة وفقًا للاحتياجات والبنية الاجتماعية والثقافية للمنطقة. تفتح البلديات والبلديات الحضرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مائة ألف دار ضيافة بجودة وعدد يلبي الاحتياجات. يمكن أيضًا لإدارات المقاطعات الخاصة والمنظمات غير الحكومية فتح دور ضيافة. لا يمكن فتح دور الضيافة من قبل أشخاص حقيقيين.

(2) للوزارة صلاحية تنظيم أمور مثل منح تصريح افتتاح دار الضيافة والتفتيش والنقل وإلغاء تصريح الافتتاح.

(3) في الدعم والخدمات التي سيتم تقديمها في نطاق هذه اللائحة في تشغيل دار الضيافة ، يجب الامتثال للأمور التالية:

أ) تقوم على حقوق الإنسان ، وجديرة بالكرامة الإنسانية ، ومراعية للمساواة بين الجنسين ، والالتزام بمبدأ الدولة الاجتماعية.
ب) يقوم على مبادئ احترام الشخص وكونه مفيدًا.
ج) النهج الموجه نحو المرأة أمر أساسي في الدراسات التي يتم إجراؤها.
ç) أقوال المرأة هي أساس الإجراءات التي يتم إجراؤها في دار الضيافة ولا يمكن إجبارها على الإدلاء بالشهادة.

د) لا يمكن للموظفين في دار الضيافة فرض أي قيود على الحقوق والحريات الأساسية للمرأة ، ولا يمكنهم اتخاذ قرارات نيابة عن المرأة ، بخلاف القواعد التي تحددها هذه اللائحة ، على أساس حماية المرأة.
هـ) من الضروري إعلام النساء بالإجراءات المتخذة ضد النساء. تتحمل النساء المقيمات في دار الضيافة مسؤولية القرارات التي يتخذونها والعواقب الإيجابية أو السلبية لقراراتهم.
و) الهدف الرئيسي هو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ز) تعمل بفهم حماية الحق في الحياة بدون عنف.
ğ) لا يمكن للموظفين تقديم أي حل وسط أو التوسط مع شخص يرتكب أو يحتمل أن يرتكب العنف ضد المرأة.

ح) دون المساس بالأحكام القانونية ، من الضروري الحفاظ على سرية عنوان ورقم هاتف دار الضيافة والمعلومات الشخصية للنساء والأطفال وموظفي دار الضيافة. جميع المعنيين مسؤولون عن الحفاظ على هذه السرية.
ı) تكون المشاركة في الأنشطة في دار الضيافة على أساس تطوعي.

ط) في تنفيذ الخدمات ، دعم المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة والجامعات والحكومات المحلية والمؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأخرى والأشخاص الطوعيين الحقيقيين والاعتباريين والقطاع الخاص تم استلامه.
فتح التطبيق

المادة 5 – (1) يجب على أولئك الذين يرغبون في فتح دار ضيافة تعيين ممثل لإجراءات الافتتاح أو مدير مسؤول عن فتح وتشغيل دار الضيافة ، وتقديم طلب كتابي إلى المديرية الإقليمية للمكان الذي يريدون افتح.

المستندات المطلوب طلبها وشروط الحصول على إذن

المادة 6 – (1) سيتم تعيين البلديات والإدارات الإقليمية الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي ترغب في فتح دار ضيافة من قبل مدير دار الضيافة ، وملف الطلب الذي يحتوي على المستندات التي توضح الشروط المحددة في الثاني و يتم استيفاء الفقرات الثالثة وتحضيرها في ثلاث مجموعات وتقديمها إلى مديرية المحافظة.

(2) مطلوب ما يلي للمدير والموظفين:

أ) أن تكون مواطنًا تركيًا.
ب) أهلية الانتفاع بالحقوق المدنية.
ج) ليس لديه سوابق جنائية.
ç) رقم الهوية ومحل الإقامة وبيان السجل العدلي ووثيقة توضح الحالة التعليمية.

(3) المستندات التالية مطلوبة لمبنى دار الضيافة:

أ) الحصول على تصريح إشغال المبنى من الإدارة المعنية.
ب) تقرير الإطفائي الذي يفيد بإتخاذ الإحتياطات اللازمة ضد الحريق.
ج) نسخة من صك ملكية المبنى.
ç) عينة من عقد الإيجار.

د) تقرير تعده مديرية المحافظة عن الأحوال المادية وأقسام الخدمات والتأثيث والسعة وحالة الموظفين والملاءمة العامة لخدمة دار الضيافة.
إجراءات فتح تصريح

المادة 7 – (1) يتم فحص الملف من قبل المديرية الإقليمية في غضون شهر واحد ، وإذا تم الكشف عن نقص نتيجة الفحص ، يتم منح الشخص المعني ثلاثة أشهر لإكماله. في حالة اكتمال النواقص ، يتم إرسال الملف إلى الوزارة للموافقة عليه ، وإلا يتم إرجاعه إلى صاحب العلاقة. لا تمنع عودة الملف تطبيقًا جديدًا.

(2) يتم إرسال مستند تصريح الفتح الذي سيتم إصداره لملف الطلب المعتمد من قبل الوزارة على الفور إلى مديرية المحافظة.

(3) يتم فتح دار الضيافة بعد أن تمنح الوزارة تصريح الافتتاح.

السمات المادية لبيت الضيافة

المادة 8 – (1) يجب توخي الحذر للتأكد من أن دار الضيافة عبارة عن هيكل يسهل الوصول إليه من قبل المؤسسات الرسمية ، ويمكن تزويده بأمن خارجي فعال ، وقريب من وحدات إنفاذ القانون ، ولا يجذب الانتباه من حيث مظهر خارجي.

(2) من أجل سلامة النساء والأطفال ، يفضل المباني المنفصلة المحمية مع فناء أو حديقة مسورة. يمكن أيضًا الحصول على دور الضيافة التي سيتم فتحها عن طريق الإيجار.

(3) ينشأ بيت الضيافة بسعة عشرين شخصًا على الأقل وأربعين شخصًا كحد أقصى.

(4) يتميز بيت الضيافة بالخصائص التالية من حيث السمات المادية:

أ) هناك إدارات ومكاتب إدارية من حيث العدد والحجم والمعدات لتلبية احتياجات الموظفين.
ب) توجد غرفة اجتماعات فردية واحدة على الأقل حيث يمكن للأخصائي الاجتماعي أن يقوم بعمله المهني مع النساء المقبولات في دار الضيافة والأطفال المرافقين لهن. يتم الحرص على أن تكون غرفة الاجتماعات مشرقة وواسعة.
ج) توجد غرفة لكل امرأة تستطيع أن تقيم فيها مع أولادها إن وجدوا. يمكن مشاركة الغرفة من قبل سيدتين كحد أقصى. يتم الحرص على ضمان وجود غرف مفردة للنساء اللواتي لديهن أطفال وأن نظام الأسرة المكونة من طابقين لا يستخدم للنساء في الغرف.
ç) يجب أن تكون الحمامات والمراحيض التي يتم استخدامها بشكل عام في المباني التي لا تحتوي على حمامات ومراحيض في غرفهم مشتركة بين ثلاث نساء على الأكثر. يجب الحرص على وجود مراحيض وحمامات مستقلة في غرف دور الضيافة ليتم تشغيلها اعتبارًا من تاريخ دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ.

د) توجد صالة وغرفة معيشة وغرفة طعام وغرفة أنشطة للنساء بالعدد والعرض مناسبين لسعة دار الضيافة.
هـ) توجد دور حضانة وتعليم وتأهيل وغرف ألعاب وأنشطة وغرف دراسة للأطفال.
و) بالإضافة إلى ذلك ، يوجد مطبخ ، مخزن ، مخزن ، غسيل ، تجفيف ، غرفة كي وأقسام أخرى قد تكون مطلوبة.
ز) يتم تدفئة المبنى وتبريده مع مراعاة ظروفه المادية ومناخ المكان الذي يقع فيه.
(5) تم تأثيث دار الضيافة بشكل غير رسمي ، بشكل يوفر الدفء في المنزل ، ويضمن راحة النساء والأطفال ، مع مراعاة احتياجاتهم.

(6) يتم إطلاع النساء والأطفال على استخدام الأجهزة في دار الضيافة ، ويتم تسجيل حالة الأجهزة والأثاث في الغرفة وتسليمها إلى المرأة. أثناء مغادرة المرأة لدار الضيافة ، يتم الحرص على التأكد من أن المعدات والغرفة في نفس الحالة التي تم تسليمها بها.

(7) تتوفر سيارة مخصصة لاستخدامها لتلبية احتياجات دار الضيافة ، وإذا لزم الأمر ، يمكن استئجار سيارة بسائق من خلال شراء الخدمة.

(8) يتم التأكد من أن مباني دار الضيافة متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الجزء الثالث

التفتيش وإلغاء إذن الفتح

مراجعة

المادة 9 – (1) يتم تفتيش دور الضيافة ووحدات الاستقبال الأولى من قبل الإدارات التابعة لها ومن قبل رئاسة خدمات التفتيش بالوزارة مرة واحدة على الأقل كل عامين. يمكن دائمًا طلب الوزارة من قبل المديرية الإقليمية فيما يتعلق بوحدات الاستقبال ودور الضيافة الأولى.

(2) يتم التفتيش على دور الضيافة النسائية التابعة للبلديات والإدارات الإقليمية الخاصة والمنظمات غير الحكومية باستخدام النموذج الوارد في الملحق 4 في إطار التشريعات ذات الصلة. يتم إرسال نسخة من تقرير المراجعة إلى مديرية المحافظة والمديرية العامة.

إلغاء تصريح افتتاح دار الضيافة

المادة 10 – (1) يتم إلغاء تصريح فتح دار الضيافة من قبل الوزارة بناءً على اقتراح مديرية المحافظة في الحالات التالية:

أ) قبول النساء في دار الضيافة دون الحصول على إذن فتح.
ب) عدم تصحيح المخالفات والأعطال التي لوحظت في عمليات التدقيق ضمن الأطر الزمنية التي تحددها أحكام لائحة خدمات تدقيق وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2012 ورقم 28411.
ج) الكشف عن حالة تتعلق بإهمال وإساءة معاملة النساء أو أطفالهن.
ث) إذا ثبت وجود انتهاك لمبادئ العمل والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة 4.

د) تقرر أنها لا تستوفي شروط الافتتاح.
هـ) الانخراط في أنشطة غير هادفة.
(2) تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإغلاق دار الضيافة التي تم إلغاء تصريح افتتاحها. يتم نقل النساء والأطفال المقيمين في دار الضيافة إلى دار ضيافة أخرى مناسبة لحالتهم ، وضمان سلامتهم.

الجزء الثاني

أداء دار الضيافة

الجزء الاول

المستفيدون من التطبيق والقبول والخدمة

تطبيق لبيت الضيافة

المادة 11 – (1) يمكن للنساء اللواتي يرغبن في الدخول إلى دار الضيافة التقدم بطلب إلى المديرية الإقليمية ، ŞÖNİM ، والوحدات التوجيهية ذات الصلة للمؤسسات والمنظمات العامة التي تؤدي واجبات مماثلة ، أو سلطات إنفاذ القانون.

(2) تعتبر إخطارات الأطراف الثالثة التي تكون على علم بالعنف إخطارات.

(3) لا يمكن قبول الطلبات المباشرة للسيدات إلى دار الضيافة. يتم توجيه الطلبات المقدمة شخصيًا إلى دار الضيافة إلى ŞÖNİM.

(4) لا توجد مستندات مطلوبة من النساء لدخول دار الضيافة. تدعم إدارة دار الضيافة النساء اللواتي ليس لديهن وثيقة هوية رسمية في الحصول على وثيقة هوية.

الدخول إلى دار الضيافة

المادة 12 – (1) بناءً على قرار من السلطة المدنية أو قاضي محكمة الأسرة أو رئيس إنفاذ القانون في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح ، يتم قبول المرأة في أول وحدة استقبال أو دار ضيافة من قبل ŞÖNİM.

(2) في الطلبات المقدمة إلى ŞÖNİM ، يتم استلام الطلب الكتابي للمرأة ويتم توجيه أولئك الذين يتبين أنهم بحاجة إلى مأوى نتيجة للتقييم إلى وحدة الاستقبال الأولى. ومع ذلك ، يمكن إرسال النساء وأطفالهن المرافقين ، الذين يعتبر دخولهم إلى دار الضيافة مناسبًا من قبل ŞÖNİM ، مباشرة إلى دار الضيافة لاستكمالها لاحقًا ، إذا تطلب الموقف ، المعلومات والمستندات المطلوبة للقبول.

(3) المعلومات والمستندات المطلوبة للقبول المؤقت للنساء في وحدة القبول الأولى هي كما يلي:

أ) عريضة التطبيق.
ب) استمارة ما قبل المقابلة.
ج- تعهد بأن تلتزم المرأة بقواعد دار الضيافة.
د) بيان معلومات الهوية.

(4) يتم وضع النساء وأطفالهن الذين يتم قبولهم في دار الضيافة مباشرة من قبل ŞÖNİMs أو الذين يقيمون في وحدة الاستقبال الأولى وأطفالهم في دور ضيافة تابعة للوزارة أو البلدية أو الإدارة الإقليمية الخاصة أو المنظمات غير الحكومية. لا يمكن إبعاد النساء اللواتي يوضعن على هذا النحو من قبل دور الضيافة دون علم ŞÖNİM ، في نطاق تقديرها.

(5) يتم استكمال المستندات التالية أثناء قبول النساء وأطفالهن ، الذين يتم وضعهم في وحدة الاستقبال الأولى مع الإدخال المؤقت من قبل ŞÖNİM ، إلى دار الضيافة:

أ) تقرير التحقيق الاجتماعي.
ب) وفقًا لنتائج تقرير الفحص الاجتماعي أو عندما ترى ŞÖNİM ضرورة ذلك ، فإن التقرير الصحي الذي يفيد بأن المرأة لا تعاني من مرض معدي يتطلب رعاية طبية مستمرة ، وبأنها تتمتع بصحة نفسية جيدة ، وما إذا كانت مدمنة. للكحول أو المخدرات.
ج) تقارير عن العمل المهني المنجز وخطة التدخل.
ç) عمل مراسلات لحل مشاكل المرأة واستمارات ومحاضر ووثائق أخرى ضرورية.

د) تقارير عن العمل المهني الذي تم إنجازه مع الأطفال المقبولين في دار الضيافة مع أمهاتهم.
هـ) إذا لزم الأمر ، يتم إعداد تقارير تقييم المخاطر من قبل سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بما إذا كانت هناك حالة تهدد الحياة أم لا.
(6) يتم الاحتفاظ بسجلات منتظمة لمن يقيمون في دار الضيافة وإدخالها في قاعدة البيانات.

[7) يتم إعداد بطاقة هوية مشفرة من قبل ŞÖNİM للنساء المقبولات في دار الضيافة على الرغم من اتخاذ قرار السرية. يتم سحب بطاقة الهوية هذه عند المغادرة. تحتوي بطاقة الهوية على المعلومات المحددة لتبدأ برقم هوية الشخص المعني ، ورمز المحافظة ، ورمز دار الضيافة ، والرقم الذي يجب إعطاؤه للمرأة ، وتاريخ الدخول إلى دار الضيافة ، ويتم إدخالها في قاعدة البيانات. في تطبيقات نفس المرأة في أماكن مختلفة ، يظل رمز المرأة ثابتًا ويستمر استخدامه.

الاستفادة من خدمات دار الضيافة

المادة 13 – (1) يتم قبول جميع النساء اللاتي تعرضن للعنف أو يتعرضن له وأطفالهن المرافقين إلى دار الضيافة دون أي تمييز. لكن؛

أ) يتم إيداع الأطفال ضحايا العنف دون سن الثامنة عشرة في مؤسسة خدمة اجتماعية مناسبة من قبل مديرية المحافظة ، إذا رأت الأخصائي الاجتماعي وأخصائي تنمية الطفل ذلك مناسباً ، ويتم إخطار عملية الإلحاق بالمديرية العامة للطفولة. خدمات.
ب) يمكن للفتيات دون سن الثامنة عشرة الاستفادة من خدمة دار الضيافة مع أمهاتهن.
ج) يجب استيعاب النساء اللواتي لديهن أولاد فوق سن الثانية عشرة والنساء ذوات الأطفال المعوقين من خلال استئجار منزل مستقل ، بشرط ألا يكون هناك خطر على سلامة الحياة ، وإذا رأت ŞÖNİM مناسبًا ، بناءً على تقرير الفحص الاجتماعي الذي ينص على ذلك ضروري. يذهب في طريقه. المستندات الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 6 مطلوبة للمنازل المراد تأجيرها. يتم دفع الإيجار والودائع والمصروفات الجارية الأخرى المتعلقة بالمنازل التي سيتم تأجيرها من البنود ذات الصلة في ميزانية دار الضيافة. تستفيد النساء والأطفال المرافقون من خدمات دار الضيافة في هذا المنزل. يتم الحرص على أن يكون للمنازل ، ويفضل أن تكون مفروشة ، ما لا يقل عن عشرين مترًا مربعًا من مساحة المعيشة لكل شخص ، وأن يتم تأجيرها بالأسعار الحالية للمقاطعة التي تقع فيها.
ç) النساء اللواتي لوحظ أنهن بحاجة إلى دعم نفسي في وحدة القبول الأولى يتم قبولهن في دار الضيافة تماشياً مع “تقرير أنه يمكنهن البقاء في مكان مشترك” من الطبيب النفسي.

د) إذا ثبت أن المرأة مصابة بمرض خطير يتطلب علاجًا طبيًا معديًا أو مستمرًا ، يتم علاجها في إطار التشريع ذي الصلة ، إذا قبلت العلاج. في حالة عدم قبولهم العلاج ، يتم اتخاذ الإجراء وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 29.
هـ) يتم وضع النساء اللواتي تعرضن للعنف فوق سن الستين والنساء اللواتي لوحظ أنهن مصابات باضطرابات نفسية وعقلية أو معوقات نفسية في مؤسسة خدمة اجتماعية مناسبة ويتم إبلاغ عملية التنسيب إلى المديرية العامة للخدمات من أجل المعوقون وكبار السن.
و) دخول مدمني الكحول والمواد المخدرة إلى دار الضيافة بشرط أن يبدأوا العلاج ويستمروا فيه.
ز) يتم وضع النساء اللواتي يحتجن إلى نماذج خدمة مختلفة في عملية إعادة التأهيل والتمكين في دور ضيافة متخصصة تنشئها الوزارة لهذه الخدمة والتي سيتم فيها توظيف الأفراد الذين تلقوا التدريب المناسب للخدمة.
ğ) يتم وضع النساء اللواتي لا يستطعن ​​القيام برعايتهن الذاتية في مؤسسات ذات صلة.

ح) تلقي الدعم من المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة أو المنظمات غير الحكومية للنساء ذوات الإعاقة الجسدية والعقلية.
ı) يتم إبلاغ وحدات إنفاذ القانون على الفور إلى وحدات إنفاذ القانون ، التي يتبين أنها تعرضت للتفتيش أو الاعتقال أو الإجبار أو إصدار مذكرة توقيف عن أي جريمة من قبل السلطات القضائية ، ويتم اتخاذ الإجراءات بحقها وفقًا للأحكام العامة.

جزء ثان

مدة الإقامة وساعات تسجيل الوصول والمغادرة

مدة الأقامة

المادة 14 – (1) مدة الإقامة في دار الضيافة ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أول وحدة استقبال للمرأة.

(2) يتم تمديد مدة الإقامة عند الضرورة من خلال تقييم عملية تمكين المرأة. يتم تحديد فترة التمديد من قبل لجنة التقييم ، من خلال أخذ رأي الأخصائي الاجتماعي ، وإذا كان هناك طفل ، أخصائي تنمية الطفل.

(3) أولئك الذين حصلوا على قرار بشأن الإقامة من قبل السلطة المحلية أو قاضي محكمة الأسرة ، سيكونون قادرين على الاستفادة من خدمات دار الضيافة للفترة المحددة في القرار.

(4) بناءً على طبيعة الوضع ، قد يُطلب من السلطة المختصة تغيير الأمر الزجري ومدته أو شكله وتحديد لجنة التقييم وطلب المديرية الإقليمية.

ساعات تسجيل الوصول

المادة 15 – (1) يتم تحديد أوقات الدخول والخروج من دار الضيافة باقتراح من المدير وموافقة ŞÖNİM ، من أجل ضمان الأمن ومراعاة الظروف الإقليمية ووضع المرأة. يمكن للمرأة التي تستخدم خدمات دار الضيافة الإقامة في مكان منفصل عن دار الضيافة لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا ، بشرط أن تقدم إشعارًا كتابيًا. يتم خصم هذه الفترة من فترة الاستفادة من خدمات دار الضيافة.

الجزء الثالث

مفوضية الاجراءات الامنية والفصل والخدمات والتقييم

الجزء الاول

الإجراءات الأمنية وخطة العمل

احتياطات أمنية

المادة 16 – (1) يتم توفير المعدات التقنية التالية لأمن دار الضيافة:

أ) كاميرات واسعة الزاوية وشاشة تسجيل في المنطقة الخارجية وكاميرات وشاشات تسجيل في الداخل في المداخل والممرات والمطبخ وغرفة المعيشة.
ب) درابزين للنوافذ لتوفير الأمن.
ج) نظام إنذار يستدعي وحدات إنفاذ القانون لاستخدامها في حالات الطوارئ.
ç) إنذار الحريق وأنابيب الإطفاء.

د) خطان هاتف على الأقل ، أرقامهما غير مرئية ومفتوحة للمكالمات بعيدة المدى.
ه) حالة الصلب.
و) آلة تمزيق المستندات.
(2) يتم تطبيق الإجراءات التالية لأمن دار الضيافة:

أ) لا يتم تضمين صور من الخارج لبيت الضيافة والموظفين والمستفيدين في أي وثائق أو مواد أو وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية ، أو أي من منشوراتهم على الإنترنت.
ب) باستثناء الحالات التي تمارس فيها الولاية القضائية ، لا يمكن لأي موظف عام طلب معلومات شخصية عن النساء المقيمات في دار الضيافة.
ج) لا يمكن لأي موظف عام توجيه دار الضيافة مباشرة.
ç) لا يتم قبول أي زوار في دار الضيافة.

د) يتم الحفاظ على سرية عنوان دار الضيافة ، ويتم استخدام عنوان ŞÖNİM في المراسلات.
هـ) تعمل المؤسسات والهيئات العامة وفق قاعدة السرية في جميع مراسلاتها الرسمية وفي استخدام وسائل الإعلام والاتصال والبث فيما يتعلق بالنساء المقيمات في دور الضيافة وأطفالهن. يتخذون تدابير لمنع انتهاك السرية في وحداتهم دون تأخير.
و) تطبق الخطة الاحترازية المنصوص عليها في المادة (18) على النساء المقيمات في دار الضيافة والمهددة على سلامتهن.
ز) تضع دار الضيافة وموظفي إنفاذ القانون خطة طوارئ فيما يتعلق بأمن دار الضيافة. من أجل ضمان التعاون والتنسيق في تنفيذ هذه الخطة ، تعقد إدارة دار الضيافة وسلطات إنفاذ القانون اجتماعات دورية. يتم إبلاغ جميع الموظفين والمقيمين في دار الضيافة بالخطة.
ğ) النساء اللواتي يحاولن عمداً إيذاء النساء والأطفال والموظفين في دار الضيافة أو الذين ينتهكون القواعد عمداً يخضعون لإجراءات في نطاق المادة 29.

ح) يتم أخذ خطاب تعهد من المؤسسات التي تم شراء الخدمة منها ، أو من الشخص الذي سيتم تعيينه في الحالات التي تتطلب الصيانة والإصلاح ، أو من الشركة ، يفيد بأنها ستلتزم بمبدأ السرية.
ط) تعليمات الطوارئ فيما يتعلق بما يجب القيام به في حالة وقوع هجوم وحريق وزلزال يتم إعدادها من قبل مديريات المحافظات. يتم إبلاغ النساء والأطفال بهذا من قبل الموظفين.

ط) لا يُسمح بالأسلحة والمواد الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض إتلاف دار الضيافة.
ي) لا يجوز التسجيل بالكاميرا أو مسجل الصوت أو الكاميرا في دار الضيافة.
ك) يتم اتخاذ تدابير لمنع داخل دار الضيافة من المراقبة.
(3) يتم تزويد النساء والأطفال المرافقين لهم ، الذين تم اتخاذ قرار بشأن وضعهم في دار الضيافة والذين تبين أنهم في خطر على الحياة نتيجة التقييم ، على الفور بوسائل نقل آمنة إلى أقرب ضيف منزل تحت إشراف إنفاذ القانون.

سياسة الخصوصية

المادة 17 – (1) عند فتح دار الضيافة ، يتم احترام مبدأ السرية. يتم الحفاظ على سرية عنوان ورقم هاتف دار الضيافة. لم يتم تعليق اللافتة التي تروّج لبيت الضيافة ، ولم يتم عقد حفل وضع حجر الأساس والافتتاح.

(2) في المراسلات التي سيتم إجراؤها ، لم يتم تحديد أسماء النساء والأطفال والموظفين ، ويتم استخدام الرموز المتفق عليها عند الضرورة.

(3) يتم الاحتفاظ بسرية معلومات الهوية وعناوين النساء والأطفال والأطراف الثالثة التي تعتبر ضرورية ومهمة في جميع السجلات الرسمية. تسري الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي بتاريخ 26/9/2004 ورقم 5237 على من يخالف قاعدة السرية.

[4) يتم إرسال الإخطارات إلى النساء والأطفال المقيمين في دار الضيافة إلى ŞÖNİM وفقًا للمادة 18 من قانون الإخطار رقم 7201 بتاريخ 11/2/1959.

خطة عمل

المادة 18 – (1) فيما يتعلق بإجراءات حماية الشهود التي يجب اتخاذها من قبل النيابة العامة والمحاكم المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2008 ورقم 27051 ، من أجل حماية ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهم ، الذين صدر بحقهم أمر قضائي يهدد حياتهم بوضعه تحت الحماية المؤقتة. تم إعداده لمدة عام واحد ، بتنسيق من سلطات إنفاذ القانون ، بالتعاون مع ŞÖNİM أو ، عند الضرورة ، دار الضيافة ، لتشكيل الأساس لـ الإجراءات التي يتعين تنفيذها في نطاق لائحة المبادئ والإجراءات.

(2) يمكن تمديد هذه الفترة لمدة سنة أخرى حسب طبيعة الوضع. يتم تطبيقه من قبل ŞÖNİM أو دار الضيافة. يتم إبلاغ ŞÖNİM من قبل سلطات إنفاذ القانون حول الأعمال والمعاملات التي تتم في نطاق الخطة خلال خطة التدبير.

جزء ثان

تقديم الخدمات والمساعدة والإزالة في دار الضيافة

الخدمات التي ستقدم في دار الضيافة

المادة 19 – (1) يوفر بيت الضيافة الدعم للنساء والأطفال في المجالات التالية من خلال توجيههم إلى المؤسسات ذات الصلة إما مباشرة أو من خلال ŞÖNİM:

أمن.
ب) الاستشارات.
ج) التوجه.
د) الدعم النفسي.

د) الدعم القانوني.
هـ) الدعم الطبي.
و) المساعدة المالية المؤقتة.
ز) المساعدة في العثور على عمل.
ğ) روضة الأطفال.

ح) دورة التدريب المهني.
ط) العمل الجماعي.

ط) منحة دراسية للأطفال.
ي) الأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية.
راقب

المادة 20 – (1) يتم ترتيب نظام المراقبة من قبل المدير على أساس طبيعة الخدمة وعلى أساس أربع وعشرين ساعة ، سبعة أيام في الأسبوع ، من أجل ضمان أمن واستمرارية الخدمة في بيوت الضيافة.

(2) يعمل موظفو دار الضيافة ليلاً بما يتماشى مع جدول الواجب الذي سيتم وضعه.

تَغذِيَة

المادة 21 – (1) يتم إعطاء النساء والأطفال في دار الضيافة ثلاث وجبات رئيسية ، ويتم إعطاء الأطفال وجبتين خفيفتين إضافيتين.

(2) يتم تطبيق نظام غذائي خاص على النساء والأطفال الذين ينصح الطبيب باتباع نظام غذائي خاص. بالنسبة لأولئك الذين غادروا دار الضيافة لأكثر من يوم واحد بسبب الإجازة أو المرض أو لأسباب أخرى ، سيتم خصم أجرهم عن الأيام التي غادروا فيها من العلامة.

(3) يمكن أيضًا تلبية الاحتياجات الغذائية لبيت الضيافة من خلال شراء الوجبات الجاهزة.

الأطفال

المادة 22 – (1) يتم التسجيل النهائي للطفل الذي يستفيد من خدمة دار الضيافة إلى المدرسة الأقرب إلى دار الضيافة ، بناءً على بطاقة الهوية المشفرة الصادرة عن ŞÖNİM ، مع الالتزام بمبدأ السرية. ŞÖNİM يظهر كعنوان سكن الطفل ، ما لم يكن هناك حكم مخالف.

(2) متابعة تنمية وتعليم الأطفال ما قبل المدرسة من قبل دار الضيافة بالتعاون مع إدارة المدرسة.

بدل ومساعدة

المادة 23 – (1) تتم زيادة العلاوة إلى المعدل المحدد في المادة 17 من القانون ، باقتراح من المدير وموافقة ŞÖNİM ، بناءً على تقارير الفحص الاجتماعي ، في حالة عدم وجود قرار بتقديم مساعدة مالية مؤقتة للنساء والأطفال الذين يستفيدون من خدمات أول وحدة استقبال أو دار ضيافة وليس لديهم دخل – يتم دفعها وفقًا لذلك.

(2) يُدفع البدل نقدًا في اليوم الأول من كل شهر مقابل التوقيع ، وفقًا لكشوف المرتبات التي تعدها دار الضيافة. يتم دفع مصروف الجيب بالكامل للنساء وأطفالهن الذين يتم إدخالهم إلى دار الضيافة حتى اليوم العاشر من الشهر ، ويتم دفع المخصصات التي يتم احتسابها على عدد أيام الإقامة لمن يتم قبولهم لاحقًا. لا يتم قطع علاوات المرأة التي توظف في وظيفة حتى تحصل على رواتبها.

(3) بالنسبة لهذه المدفوعات ، يتم تقديم سلفة إلى إدارة دار الضيافة بمبلغ المبلغ الذي تم الحصول عليه نتيجة للحساب الذي سيتم إجراؤه على المتوسط ​​الشهري لعدد النساء والأطفال المقبولين في وحدة الاستقبال الأولى أو منزل الضيف. يتم سداد المدفوعات على هذه السلفة.

(4) أطفال النساء المقيمات في دور الضيافة وأطفالهن الذين لا يكملون تعليمهم لأسباب مختلفة ولا يعملون في مكان عمل مدفوع الأجر ، يُمنحون بدلًا صافياً يساوي المبلغ الممنوح للأطفال المقيمين في رياض الأطفال و دور الأيتام التابعة للوزارة دون أي حسم.

(5) تُدفع العلاوات للنساء والأطفال المرافقين المقيمين في دور الضيافة التابعة للبلديات والإدارات الإقليمية الخاصة والمنظمات غير الحكومية ؛

أ) من ميزانية الوزارة في دور الضيافة التابعة للوزارة.
ب) من ميزانية البلدية في دور الضيافة التابعة للبلديات ،
ج) من ميزانية الإدارات الإقليمية الخاصة في دور ضيافة الإدارات الإقليمية الخاصة ،
ç- في دور الضيافة التابعة للجمعيات الأهلية من ميزانية الوزارة.

مرحب به.

(6) بدل الملبس عيني. يتم عرض نوع وكمية الملابس التي سيتم تقديمها للنساء اللواتي سيستفدن من هذه المساعدة وأطفالهن في القوائم في الملحق 1 والملحق 2. يتم تحديد لون وشكل الملابس التي يتم تقديمها وفقًا للاحتياجات من قبل دار الضيافة ذات الصلة ، ويتم شراؤها وفقًا لأحجام الجسم القياسية والموسم والعمر والجنس للأطفال ويتم تسليمها إلى النساء مع تقرير. يتم الحرص على ضمان عدم تطابق ألوان ونماذج الملابس. يتم تسجيل الملابس والتبرعات العينية.

(7) أثناء الإقامة في دار الضيافة ، إذا كان ذلك بناءً على سبب عادل ويعتقد أنه يمكن أن يكون فعالاً في حل مشاكل المرأة ، والمستندات المتعلقة بنوع وعدد وكمية البضائع الممنوحة لها و يتم إضافة مصروف الجيب الممنوح إلى ملف التحويل الخاص بالنساء اللواتي يتم تحويلهن إلى دار ضيافة أخرى.

(8) المدفوعات التي يتعين دفعها معفاة من ضريبة الدخل ، والميراث وضريبة الهدايا وفقا للفقرة الأولى من المادة 20 من القانون ، والمستندات الصادرة لهذه المدفوعات معفاة من ضريبة الدمغة.

العلاج والمساعدة في العلاج

المادة 24 – (1) يتم توفير العلاجات اللازمة للمرأة المحتاجة للعلاج في إطار التشريع ذي الصلة.

(2) يحق للمرأة المقيمة في دار الضيافة الحصول على مساعدة في الفحص والعلاج وفقاً للمادة 19 من القانون ، في حالة صدور أمر وقائي ضدها. تعطى الأولوية للمرأة للاستفادة من المؤسسات الصحية أثناء علاجها والحصول على التقارير الصحية.

مصاريف التعليم

المادة 25 – (1) يتم تغطية النفقات التعليمية اللازمة لدعم مشاركة المرأة في الحياة العملية وتمكينها من الحصول على مهنة وفقًا لرغباتها وقدراتها وفقًا لسياسة التوظيف من الاعتمادات التي سيتم تحويلها إلى دار الضيافة من ميزانية الوزارة.

الضمان

المادة 26 – (1) يوجد صندوق ودائع آمن في كل دار ضيافة تحت مسؤولية المدير أو الموظف الذي يراه مناسبًا.

(2) يتم استلام المتعلقات الثمينة للنساء اللائي تم إدخالهن إلى دار الضيافة من خلال إعداد تقرير إيداع مفصل. كما يتم تسليم نسخة من التقرير إلى المرأة المقبولة في دار الضيافة.

التزام

المادة 27 – (1) تقوم النساء المقبولات في دار الضيافة بالتوقيع على التعهد الوارد في الملحق 3 ، والذي يتضمن القواعد التي يجب اتباعها خلال فترة استفادتهن من خدمات دار الضيافة. نسخة من التعهد تسلم للمرأة.

(2) القواعد التي يجب أن يتبعها المستفيدون مكتوبة بوضوح ومعلن عنها عند مدخل دار الضيافة.

مغادرة دار الضيافة

المادة 28 – (1) تغادر المرأة المقيمة في دار الضيافة وأولادها إن وجدوا دار الضيافة في الحالات التالية:

أ) طلب خاص.
ب) انتهاء مدة الإقامة في دار الضيافة.
ج) إذا أرادت المرأة التي تقرر إجراء الإيواء بموجب القانون ، مغادرة دار الضيافة قبل انتهاء المدة المحددة في القرار ، تقديم طلبها إلى السلطة التي اتخذت القرار بإلغاء القرار.
ç) يعتبر من المناسب أن يتم توجيهه أو نقله إلى دار ضيافة أخرى في نفس المقاطعة أو خارج المحافظة لأسباب أمنية أو لأي سبب آخر.

(2) بعد دار الضيافة ، يمكن تقديم الخدمة للنساء اللاتي يغادرن ، بشرط عدم وجود خطر على سلامة الحياة ، لمدة ستة أشهر وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 13 ، إذا طلب ذلك و تمت الموافقة عليها من قبل ŞÖNİM بناءً على تقرير الفحص الاجتماعي.

(3) إعداد تقرير عن سبب مغادرة المرأة وحفظه في الأرشيف.

(4) يمكن دخول المرأة التي تغادر دار الضيافة إلى دار الضيافة أكثر من مرة إذا احتاجت ذلك واعتُبرت مناسبة.

إزالة

المادة 29 – (1) يتم إخراج النساء المقبولات في دار الضيافة وأطفالهن المرافقين من دار الضيافة بقرار من لجنة التقييم وموافقة ŞÖNİM في الحالات التالية:

أ) عدم الامتثال لقواعد دار الضيافة المحددة في اللائحة.
ب) تقرر أنه لا يستوفي شروط القبول في دار الضيافة.
ج) رفض قبول المعاملة وفقاً للفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة 13.
(2) من أجل طرد النساء وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى ، يجب تحذيرهن مرة واحدة لعدم امتثالهن للقواعد المحددة في اللائحة ويجب إعداد تقرير فحص اجتماعي يوضح أنهن ما زلن يحتفظن به. مواقفهم وسلوكياتهم السلبية. إذا كان الفعل المرتكب يحمل طابع الجريمة ، فيُتخذ الإجراء في إطار الأحكام العامة.

(3) يتم إخطار المديرية العامة بالإزالة من دار الضيافة من قبل ŞÖNİM من خلال المديرية الإقليمية. تخضع قدرة المرأة على الاستفادة من خدمة دار الضيافة مرة أخرى لإذن المديرية العامة.

(4) ضد قرار الإقالة ، يمكن الاعتراض على المديرية الإقليمية في غضون أسبوع واحد.

إنشاء نظام دار الضيافة الإلكتروني

المادة 30- (1) بالنسبة لبيوت الضيافة والمستفيدين من خدماتها ، تم إنشاء نظام دار ضيافة إلكتروني وقاعدة بيانات وإنترنت لضمان اتصال جميع دور الضيافة النسائية ببعضها البعض ، ومتابعة معدلات الإشغال ، و تسريع عمليات الإرسال بين دور الضيافة وإجراء تحليلات وسياسات محدثة في نطاق المديرية العامة.تم إنشاء شبكة.

تشغيل نظام دار الضيافة الإلكتروني

المادة 31 – (1) من الضروري إخطار ŞÖNİM الحالي في المقاطعة التي يتواجدون فيها ، جنبًا إلى جنب مع المعلومات المتعلقة بسعة وعدد الضيوف المقيمين في دور الضيافة التي تديرها الوزارة والبلديات والإدارات الإقليمية الخاصة وغير المنظمات الحكومية. تضع الوزارة اللوائح المتعلقة بإنشاء قاعدة البيانات وتشغيلها. في هذا السياق ، يتم توفير جميع أنواع المعلومات وإدخال البيانات التي تطلبها الإدارة العامة من دور الضيافة دون تأخير.

(2) في نظام دار الضيافة الإلكتروني ، يتم الاحتفاظ بالمعلومات التي يتم إدخالها إلكترونيًا بشأن دور الضيافة في قاعدة بيانات مركزية من قبل المديرية العامة.

(3) يتم إدخال البيانات إلى نظام دار الضيافة الإلكتروني من قبل دار الضيافة ، والأشخاص الذين سيتم تحديدهم في ŞÖNİM في المقاطعة التي يقع فيها دار الضيافة وفي المديرية الإقليمية مفوضين من قبل المديرية العامة لمتابعة المعاملات التي سيتم إجراؤها. مصنوع.

الجزء الرابع

أحكام خاصة بالموظفين

الجزء الاول

المصطلحات الشائعة

استقدام الموظفين

المادة 32 – (1) يمكن استقدام الموظفين من موظفي الخدمة المدنية العاملين في نطاق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون موظفي الخدمة المدنية بتاريخ 14/7/1965 وعددهم 657 في دور الضيافة المفتوحة تحت إشراف الوزارة ، أو الموظفين المتعاقد معهم ضمن نطاق الفقرة (ب) ، البلديات الحضرية والبلديات وفي تلك التي تم فتحها تحت إدارات المقاطعات الخاصة ، من الضروري توظيف موظفي الخدمة المدنية الخاضعين للقانون رقم 657 أو الموظفين المتعاقد معهم في نطاق المادة 49 من قانون البلديات رقم .5393. ومع ذلك ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فسيتم تعيين الأفراد ذوي المؤهلات التي تتطلبها الخدمة في إطار القانون رقم 657 والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

(2) في دور الضيافة التي سيتم افتتاحها من قبل المنظمات غير الحكومية ، يتم توظيف الأفراد الذين يمتثلون للتشريعات التي يخضعون لها والذين لديهم المؤهلات التي تتطلبها الخدمات المدرجة في هذا النظام وفقًا لأحكام القانون الخاص .

طبيعة العاملين

المادة 33 – (1) في دار الضيافة ، يتم توظيف الأخصائيين الاجتماعيين والممرضات ومربي الأطفال وموظفي الخدمة المدنية والطهاة ومقدمي الرعاية من المؤسسات التي تقدم التعليم في مجالات علم النفس وتنمية الطفل والتعليم والعمل الاجتماعي ، ويفضل أن يكون ذلك بين الموظفات ، بالعدد والجودة الكافيين لتقديم الخدمة. اعتمادًا على طبيعة الوظيفة ، يمكن توظيف الموظفين الذكور كأفراد أمن وسائقين خارجيين.

(2) يتم تعيين المدير من بين أولئك الذين تخرجوا من أحد الأقسام ذات الصلة في الكليات التي توفر ما لا يقل عن أربع سنوات من التعليم الجامعي في مجالات العاملين الاجتماعيين المحددة في الفقرة الأولى. يفضل أولئك الذين شاركوا في دراسات المرأة.

(3) يمكن توظيف الأطباء النفسيين والمعلمين ومعلمي التربية الخاصة أو غيرهم من الموظفين المهنيين المطلوبين في الملاجئ التي سيتم إنشاؤها للنساء اللائي يحتجن إلى نماذج خدمة مختلفة في عملية إعادة التأهيل والتمكين ، من خلال شراء خدمة بدوام كامل أو جزئي وفقًا لاحتياجاتهن .

تدريب الموظفين

المادة 34 – (1) يتم اتباع القواعد التالية في تدريب الموظفين:

أ) يتم تنظيم الدورات التدريبية التي تحددها المديرية العامة للموظفين قبل بدء العمل وبعد بدء العمل ، وتتكرر على فترات منتظمة ، حول القضايا المطلوبة مثل المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة.
ب) يتم تشجيع الموظفين على المشاركة في التدريبات لتحسين مهاراتهم المهنية وأنشطة مجموعات التوعية.
ج) يتم تزويد الموظفين بفرص تدريب قصيرة الأجل في دور الضيافة المحلية والأجنبية في إطار أحكام التشريعات ذات الصلة.
ç) في عملية إعداد البرامج التدريبية يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

د) لا يمكن أن تقل المدة الإجمالية للتدريبات التي حضرها الموظفون لمدة عام عن عشرة أيام.
هـ) بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية ، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من متلازمة الإرهاق التي يعاني منها موظفو دار الضيافة وتقديم الدعم النفسي المنتظم للموظفين.
جزء ثان

واجبات موظفي دار الضيافة

مدير دار الضيافة

المادة 35 – (1) تكون واجبات وصلاحيات المدير كما يلي:

أ) تنفيذ جميع الأعمال الإدارية والمالية والفنية لدار الضيافة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
ب) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أفضل أداء لخدمات دار الضيافة ، بما يكفل التعاون والتنسيق بين الموظفين لإجراء عمليات التفتيش.
ج) حفظ وحفظ ملفات الموظفين الخاصة بالموظفين والتأكد من تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بهم في الوقت المحدد.
ç) لرصد ومراقبة المواقف والسلوكيات والتنكرات والأزياء والسمات المماثلة لموظفي دار الضيافة كما هو مطلوب بموجب التشريع.

د) التأكد من امتثال دار الضيافة لقواعد التنظيف والإشراف على ذلك.
هـ) تنفيذ الميزانية السنوية والأعمال التجارية للنزل ، مع مراعاة احتياجات وخصائص دار الضيافة والمبادئ المتعلقة بالموضوع ، لضمان إنفاق الاعتمادات وفقًا للغرض ، أو إبلاغ الجهات ذات الصلة الوحدات من أجل ضمان توفيرها.
و) التأكد من أن المستودعات والمخزون والمستودعات وعمليات العد والتحويل تتم في إطار الأحكام العامة.
ز) لإعداد تقرير العمل ، والذي يتضمن الاحتفاظ بالسجلات اللازمة ، وملء الاستمارات ، وترتيب المعلومات الإحصائية ، واحتياجات دار الضيافة والمشاكل التي تواجه تقديم الخدمات ، وإرسالها إلى ŞÖNİM.
ğ) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتنظيم العلاقات بين العاملين في دار الضيافة والنساء المستفيدات من خدمات دار الضيافة.

ح) اتخاذ الإجراءات الأمنية في دار الضيافة ، والاتصال بالمؤسسات ذات الصلة في حالة تهدد الأمن ، والمشاركة في إعداد خطة احترازية للمرأة المعرضة لخطر يهدد الحياة.
ı) التعاون مع جهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بأمن دار الضيافة ومشاركة المعلومات التي تم الحصول عليها بشأن الأمن مع سلطات إنفاذ القانون على أساس منتظم.

ط) لتحديد المخاطر التي تؤثر على أمن دار الضيافة بانتظام مع أفراد الأمن والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة.
ي) إدخال البيانات في نظام دار الضيافة الإلكتروني أثناء قبول النساء أو تفويض الموظفين بذلك.
ك) رئاسة لجنة التقييم.
(2) في حالة غياب المدير ، يقوم الموظف الذي يتم تعيينه وفقًا للأحكام العامة بواجبات المدير.

عامل اجتماعي

المادة 36 – (1) يتم تنفيذ الواجبات التالية من قبل الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس واختصاصيي تنمية الطفل والمعلمين العاملين في دار الضيافة كأخصائي اجتماعي:

أ) إجراء مقابلات مع النساء المقبولات في دار الضيافة والأطفال المرافقين لهن ، وإطلاعهن على الغرض من دار الضيافة وعملها ، ومساعدتهن على التعرف على دار الضيافة بالطرق المناسبة ، ومعرفة القواعد والتكيف.
ب) إعداد تقرير الفحص الاجتماعي لأطفال النساء المقبولات مع أطفالهن ، إذا رأت ذلك مناسباً ، وفقاً لأحكام قانون حماية الطفل رقم 5395 والتشريعات الأخرى ذات الصلة ، ورفعه إلى مدير المدرسة.
ج) إعداد تقرير عن حالة المرأة المحتاجة إلى مساعدة مالية وعرضها على المدير لدعم المرأة في الحصول على وظيفة ومهنة ، في التواصل مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لحل مشاكلها الصحية والقانونية ، وفي الحصول على الخدمات اللازمة.
ç) الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعمل المنجز ، وتنظيم وحفظ التقارير والملفات المتعلقة بالعمل المهني المنجز ، وفقًا لمبدأ السرية.

د) القيام بعمل جماعي للنساء والأطفال المرافقين لهم.
هـ) تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية لحل مشاكل المرأة وأطفالها.
و) تنظيم الأنشطة الاجتماعية للمرأة والطفل.
ز) المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التدريب أثناء الخدمة للموظفين.
ğ) لنقل التقرير المتعلق بالدورات التدريبية والاجتماعات التي حضروها لموظفي دار الضيافة.

ح) الحرص على اهتمام النساء وأطفالهن بالفراش والغسيل وتنظيف الجسم والعناية به.
ı) تحديد احتياجات النساء والأطفال ونقلها إلى المدير.

ط) القيام بواجباتهم بالتعاون مع موظفين مهنيين آخرين تحت إشراف المدير.
ي) لأداء واجبات أخرى ضمن التوصيفات الوظيفية التي يحددها التعميم والتعليمات والواجبات التي يكلف بها المدير.
عامل اجتماعي

المادة 37 – (1) بالإضافة إلى تلك المحددة في المادة 36 ، فإن واجبات وسلطات الأخصائي الاجتماعي هي كما يلي:

أ) تنفيذ الممارسات المهنية في إطار مشاكل واحتياجات المرأة ، وإن وجدت ، الأطفال ، لإعداد تقارير عنها وإرسالها إلى ŞÖNİM.
ب) لإعداد تقرير حول استمرار أو تغيير أو إلغاء الإجراء ، إذا لزم الأمر ، وإرساله إلى ŞÖNİM للنساء المقيمات في دار الضيافة ولديهن أمر قضائي ضدهن.
ج) إعداد تقرير بشأن إبعاد النساء المقيمات في دار الضيافة وأطفالهن المرافقين وإرسالهم إلى ŞÖNİM.
الطبيب النفسي

المادة 38 – (1) بالإضافة إلى تلك المحددة في المادة 36 ، فإن واجبات وصلاحيات عالم النفس الأخرى هي كما يلي:

أ) إجراء تقييمات نفسية وتقديم الدعم أثناء عملية تكيف النساء والأطفال المرافقين لهم ممن يعتبرون مناسباً لدخولهم دار الضيافة.
ب) إعداد وتنفيذ خطة تدخل للنساء في دار الضيافة مع الموظفين المهنيين المعنيين.
ج) تحديد اهتمامات وقدرات المرأة باستخدام تقنيات التقييم النفسي وطرق المراقبة للتأكد من تنظيم الأنشطة المناسبة أو توجيهها إلى المؤسسات ذات الصلة.
ç) توجيه النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى دعم نفسي إلى المؤسسات الصحية حيث يمكن علاجهم ومتابعة عملية العلاج.

د) إجراء دراسات حالة مع الموظفين المهنيين ذوي الصلة ، ونقل المعلومات التي تم الحصول عليها خلال أنشطة الدعم النفسي التي تم تنفيذها مع النساء والأطفال في هذه الاجتماعات والتي يعتبر من المفيد مشاركتها ، إلى الموظفين المهنيين المعنيين.
مطور الطفل

المادة 39 – (1) الواجبات والصلاحيات الأخرى للمطور الطفل ، بالإضافة إلى تلك المحددة في المادة 36 ، هي كما يلي:

أ) رصد وتحديد المستويات الصحية والنمائية والتعليمية للأطفال وإجراء الدراسات والتوجيهات المهنية لحل مشاكلهم.
ب) تنظيم وتنفيذ دراسات تثقيفية للأمهات في دار الضيافة حول تنمية وتعليم الأطفال والعلاقة بين الأم والطفل.
ج) تنظيم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية للأطفال.
ç) إعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتنموية وألعاب وقصص وأنشطة مناسبة للأطفال المصابين بصدمات نفسية.

معلم

المادة 40 – (1) بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 36 ، فإن واجبات المعلم الأخرى هي كما يلي:

أ) القيام بإجراءات التسجيل والمتابعة للنساء الأميات المقيمات في دار الضيافة لدورات محو الأمية والمساعدة في دراسات محو الأمية.
ب) تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين للمرأة لتلقي التدريب المهني بما يتماشى مع اهتماماتها وقدراتها ، والتعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
ج) تنظيم بناء المهارات ووقت الفراغ والأنشطة التعليمية للمرأة.
ç) القيام بإجراءات التسجيل المدرسي للأطفال في سن المدرسة. لضمان ومراقبة حضور الأطفال في المدرسة ، لاكتساب عادة العمل مع البرامج ، لحل المشكلات المتعلقة بالمدرسة.

د) إجراء دراسات لزيادة النجاح المدرسي من خلال ضمان قيام الأطفال بدراساتهم وواجباتهم المدرسية في إطار خطة وبرنامج معين.
ممرضة

المادة 41 – (1) تكون واجبات الممرض وصلاحياته كما يلي:

أ) مراقبة الحالة الصحية للمرأة والطفل ، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لعلاج المرضى من النساء والأطفال في دار الضيافة أو المستشفى ، ومرافقة النساء في طريقهن إلى المستشفى عند الضرورة ، والاحتفاظ بسجلاتهن.
ب) إخطار مدير الأمراض الواجب التبليغ عنها.
ج) توعية المرأة بأساليب تنظيم الأسرة وضرورتها وفوائدها.
ç) القيام بأنشطة تدريبية حول التغذية والتحضير للولادة ورعاية الطفل للأمهات الحوامل.

د) للتأكد من أن جميع أجزاء دار الضيافة مناسبة لظروف معيشية صحية ونظيفة ومنظمة وصيانتها جيدًا والتحكم فيها.
هـ) ضمان ومراقبة الامتثال وتدريب عمال المطبخ على النظافة.
و) القيام بالمهام الأخرى الواردة في التعاميم والتعليمات في إطار التوصيف الوظيفي.
مربي أطفال

المادة 42 – (1) تكون واجبات المربي الطفل كما يلي:

أ) دعم الدراسات التي يقوم بها اختصاصي تنمية الطفل.
ب) إطلاع الأمهات وخبراء تنمية الطفل على مهارات الطفل.
ج) توعية الأمهات برعاية الأطفال.
ç) تنفيذ برامج وأنشطة اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية للأطفال.

د) دعم رعاية الرضع والأطفال الصغار الذين تعمل أمهاتهم.
هـ) القيام بالمهام الأخرى الواردة في التعاميم والتعليمات في إطار التوصيف الوظيفي.
ضابط

المادة 43 – (1) واجبات موظف الخدمة المدنية أو الموظفين المعينين لأداء واجبات موظف الخدمة المدنية هي كما يلي:

أ) القيام بالمهام الموكلة إليه في الأمور التي تدخل في نطاق خدمته وإبلاغ المدير بالنتيجة.
ب) إعداد وحفظ وحفظ جميع الكتابات.
ج) لأداء واجبات مماثلة كما يكلفه بها المدير.
طاه

المادة 44 – (1) واجبات الطاهي العامل في دور الضيافة حيث لا يتم شراء الوجبات الجاهزة هي كما يلي:

أ) التأكد من استخدام المطبخ بطريقة نظيفة ومنظمة.
ب) لتحضير الوجبات والوجبات الخفيفة حسب البرنامج المراد إنشاؤه.
ج) إخطار مدير المطبخ باحتياجاته والقيام بالتسوق.
ç) لأداء واجبات مماثلة كما يكلفه بها المدير.

عمال نظافة

المادة 45 – (1) تكون واجبات طاقم النظافة كما يلي:

أ) إخطار المدير بالأعطال التي تحدث في دار الضيافة والحالات التي تتطلب الإصلاح.
ب) لضمان إجراء خدمات الحمام والغسيل والتنظيف بانتظام.
ج) لتنظيف مناطق العمل والأماكن المشتركة.
ç) لأداء واجبات مماثلة كما يكلفه بها المدير.

شخص الصيانة

المادة 46 – (1) تكون واجبات أفراد الصيانة كما يلي:

أ) مرافقة النساء في دار الضيافة ، ŞÖNİM ووحدة الاستقبال الأولى في الأعمال والمعاملات المتعلقة بالمستشفى ودار القضاء والمؤسسات والمنظمات العامة المماثلة الأخرى.
ب) مساعدة النساء اللواتي لا يستطعن ​​القيام برعايتهن الذاتية في تلبية هذه الاحتياجات.
ج) القيام بالمهام الأخرى الواردة في التعاميم والتعليمات في إطار التوصيف الوظيفي.
شخصية أمنية

المادة 47 – (1) يعمل أفراد الأمن خارج وداخل دار الضيافة. واجبات وسلطات رجال الأمن على النحو التالي:

أ) ضمان سلامة النزلاء المقيمين في دار الضيافة.
ب) إجراء عمليات التفتيش الجسدي وفقًا لأحكام لائحة التحقيقات الجنائية والوقائية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2005 ورقم 25832 ، عند مدخل دار الضيافة وخروجه ، لإجراء معاملات الحضانة لـ الهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة التسجيل والمقص والسكاكين والأسلحة المماثلة.
ج) الحرص على جميع أنواع السرقة والتخريب ومنع الأجانب من دخول المبنى.
ç) إبلاغ المدير عن المواقف المشبوهة ، وعند الضرورة ، إلى سلطات إنفاذ القانون.

د) لأداء واجبات مماثلة كما يكلفه بها المدير.
سائق

المادة 48 – (1) تكون واجبات السائق كما يلي:

أ) إجراء أعمال الصيانة والتفتيش الروتينية للمركبة المختلسة.
ب) ضمان وصول النساء والأطفال والموظفين إلى الأماكن اللازمة.
ج) لأداء واجبات مماثلة كما يكلفه بها المدير.
(2) في الحالات التي يتم فيها استئجار سيارة بسائق من خلال شراء الخدمة لاستخدامها في احتياجات دار الضيافة ، يخضع السائق للأحكام المذكورة أعلاه.

الجزء الثالث

مفوضية التقييم

هيكل لجنة التقييم

المادة 49 – (1) للقيام بالخدمات والأنشطة المهنية التي يجب تقديمها للسيدات المقيمات في دار الضيافة وأطفالهن ، لضمان التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الأخرى والمنظمات غير الحكومية ، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالنساء ذوات السلوكيات. والسلوكيات التي تجعل من الصعب تنفيذ خدمات دار الضيافة على النحو المنصوص عليه في اللائحة والتي ستعيق خطة التدخل. يتم تشكيل لجنة تقييم في كل بيت ضيافة.

(2) تتكون لجنة التقييم من أخصائي اجتماعي وعالم نفس ومعلم ومطور أطفال وممرضة برئاسة المدير. وتباشر أعمالها برئاسة المدير أو الموظف المراد تكليفه.

إجراءات عمل لجنة التقييم

المادة 50 – (1) تجتمع لجنة التقييم بانتظام في الأسبوع الأول من كل شهر وعند الحاجة. النصاب القانوني للجنة التقييم ثلاثة. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. في حالة المساواة ، يؤخذ رأي الجهة التي يشارك فيها المدير. يتم تقديم استئناف ضد قرار اللجنة إلى ŞÖNİM.

(2) لضمان مشاركتهن في عملية اتخاذ القرار ، يُطلب من النساء المقيمات في الملاجئ تحديد مشاكلهن واحتياجاتهن وعرضها على لجنة التقييم قبل اجتماع لجنة التقييم.

واجبات هيئة التقييم

المادة 51 – (1) تكون مهام لجنة التقييم كما يلي:

أ) تقييم إقامة النساء في دور الضيافة ، ومدة إقامتهن ، ومدة إقامتهن ، والأوامر التي يمكن أن تتخذ بحقهن ، ومغادرتهن أو فصلهن.
ب) تنفيذ برامج لضمان تنفيذ خدمات دار الضيافة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية.
ج) إعداد برامج تدريبية وتنفيذها وتقييمها لتنظيم العلاقة بين الموظفات والمرأة.
ç) إجراء تقييمات حول التعليم والتنمية والصحة والقضايا المماثلة للأطفال المقبولين في دار الضيافة مع النساء.

د) إعداد تقرير العمل السنوي وبرامج دار الضيافة لتقييم النتائج التي تم الحصول عليها من التنفيذ.
هـ) تقييم أوضاع النساء المقيمات في دار الضيافة ، ومخالفة القواعد ، والتصرف في المواقف والسلوكيات التي من شأنها أن تعيق خطة التدخل ، والنساء اللائي يؤذون النساء أو الأطفال أو البضائع والمواد ، وتحذيرهم عند الضرورة.
و) تقديم تقارير الدراسة والتقييم إلى ÖNİM.
الخامس

أحكام أخرى ، أحكام متنوعة وختامية

الجزء الاول

أحكام أخرى

خدمات المخزون والمستودعات والمخازن

المادة 52 – (1) الشراء والتفتيش والتسليم والتخزين والاستهلاك للبضائع وخدمات المستودعات والمخازن والمواد الاستهلاكية الضرورية لبيت الضيافة والأغذية والوقود والتنظيف وما يماثلها من المواد الطبية والصحية والتركيبات والمفروشات والأجهزة وجميع أنواعها من يغطي الإصلاح والأعمال المالية الأخرى وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

مصاريف دار الضيافة

المادة 53 – (1) يتم تغطية جميع النفقات المتعلقة بتشغيل دور الضيافة من ميزانية المؤسسة أو المنظمة التابعة لها.

شراكة

المادة 54 – (1) الخدمة ؛ يتم تنفيذه بالتعاون والدعم من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والإدارات الإقليمية الخاصة والبلديات والمنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات الأخرى.

أول وحدة استقبال

المادة 55 – (1) يتم فتح وتشغيل وتقديم الخدمات لوحدات الاستقبال الأولى ، دون المساس بالمسائل التي تدخل في نطاق واجباتها ، في إطار أحكام اللائحة.

جزء ثان

أحكام متنوعة وختامية

اللوائح الملغاة

المادة 56 – (1) لائحة بيوت ضيافة النساء التابعة لوكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/1998 ورقمها 23400 ، واللوائح القانونية الخاصة بالقانون الخاص المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5 / عام 2001 ورقمها 24396. ألغيت لائحة بيوت ضيافة النساء التي افتتحها الأشخاص والمؤسسات والمنظمات العامة.

قدرة دار الضيافة

المادة المؤقتة 1 – (1) دور الضيافة التي تم افتتاحها بسعة زائدة في التاريخ السابق لدخول هذه اللائحة حيز التنفيذ ولا تزال في الخدمة ، تجعل صفتها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 8 في غضون عامين.

سلطة مديرية المحافظة

المادة المؤقتة 2 – (1) حتى يتم الانتهاء من تنظيم ŞÖNİMs في المقاطعات ، يتم تنفيذ المهام الموكلة إليهم في نطاق هذه اللائحة من قبل مديريات المقاطعات.

القوة

المادة 57 – (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.

تنفيذي

المادة 58 – (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية.

للحصول على مزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا: