حماية الأسرة والعنف ضد المرأة رقم 6284
6284
تاريخ القبول: 8/3/2012
تم النشر في جريدة R.: التاريخ: 20/3/2012 العدد: 28239
الكود المنشور: الترتيب: 5 المجلد: 52
الجزء الاول
الغرض والنطاق والمبادئ الأساسية والتعاريف
الغرض والنطاق والمبادئ الأساسية
المادة 1 – (1) الغرض من هذا القانون. وتنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية النساء والأطفال وأفراد الأسرة والأشخاص ضحايا المطاردة ومنع العنف ضدهم.
(2) يتم اتباع المبادئ الأساسية التالية في تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم الخدمات المطلوبة:
أ) يُؤخذ دستور جمهورية تركيا والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تركيا ، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي واللوائح القانونية المعمول بها الأخرى كأساس.
ب) في تقديم الدعم والخدمات لضحايا العنف ، يتم اتباع إجراء عادل وفعال وسريع يقوم على حقوق الإنسان الأساسية ، ويراعي المساواة بين المرأة والرجل ، بما يتماشى مع مبدأ الدولة الاجتماعية.
ج) اتخاذ القرارات الاحترازية لضحايا العنف ومرتكبي العنف بما يليق بالكرامة الإنسانية.
ج) لا يمكن تفسير التدابير الخاصة التي تمنع العنف الجنساني ضد المرأة وتحمي المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في نطاق هذا القانون على أنها تمييز.
تعريفات
المادة 2 – (1) في هذا القانون ؛
أ) الوزارة: وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية.
ب) العنف الأسري: جميع أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي الذي يحدث بين الأسرة أو الأسرة أو أفراد الأسرة الآخرين ، حتى لو لم يتقاسموا نفس المنزل مع الضحية ومرتكب العنف.
11542
ج) القاضي: قاضي محكمة الأسرة.
ç) العنف ضد المرأة: جميع أنواع المواقف والسلوكيات المعرّفة بالعنف في هذا القانون ، والتي تتسبب في انتهاك حقوق الإنسان للمرأة من خلال التمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي يطبق على النساء فقط لكونهن نساء أو يؤثر على المرأة.
د) العنف: الأفعال الجسدية أو الجنسية أو الجنسية التي تحدث في المجال الاجتماعي أو العام أو الخاص ، بما في ذلك الأفعال التي تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية للشخص والتهديدات والضغوط ضد هذا ، أو الحرمان التعسفي من الحرية.جميع أنواع المواقف والسلوكيات النفسية أو اللفظية أو الاقتصادية ،
هـ) ضحية العنف: الشخص الذي يتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر أو معرض لخطر التعرض للمواقف والسلوكيات المحددة على أنها عنف في هذا القانون ، والأشخاص المتأثرين بالعنف أو المعرضين للتأثر ،
و) مراكز منع العنف ومراقبته: مراكز تقدم خدمات الدعم والمراقبة للوقاية من العنف والتنفيذ الفعال للتدابير الوقائية والوقائية ، والتي تقوم بعملها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ،
ز) مرتكب العنف: الأشخاص الذين يمارسون أو يتعرضون لخطر ارتكاب المواقف والسلوكيات المعرّفة على أنها عنف في هذا القانون.
ğ) القرار الاحترازي: في نطاق هذا القانون ، يتم اتخاذ قرارات احترازية بناءً على طلب أو بحكم المنصب من قبل القضاة وموظفي إنفاذ القانون والسلطات المحلية بشأن ضحايا العنف ومرتكبي العنف ،
يعني.
جزء ثان
أحكام خاصة بالتدابير الوقائية والوقائية
الإجراءات الاحترازية التي يتعين على السلطة المدنية اتخاذها
المادة 3 – (1) فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب هذا القانون ، قد تقرر السلطة المحلية واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية أو التدابير المماثلة التي تعتبر مناسبة:
أ) توفير المسكن المناسب له ولأولاده إذا لزم الأمر في محل إقامته أو في مكان آخر.
ب) تقديم مساعدة مالية مؤقتة ، مع عدم الإخلال بالمساعدة التي ستقدم بموجب قوانين أخرى.
ج) تقديم خدمات التوجيه والإرشاد النفسي والمهني والقانوني والاجتماعي.
ç) في حالة وجود خطر يهدد الحياة ، يوضع تحت الحماية المؤقتة بناءً على طلب الشخص المعني أو بحكم منصبه.
د) إذا لزم الأمر ، لدعم مشاركة الشخص المحمي في الحياة العملية ، إذا كان لديه أطفال ، لمدة أربعة أشهر ، إذا كان الشخص يعمل ، لمدة شهرين ، بشرط ألا يتجاوز نصف صافي الحد الأدنى الشهري. يتم تحديد الأجر كل عام لمن هم فوق سن 16 سنة على أن يكون موثقا توفير مرافق رياض الأطفال من قبل الجهة المختصة.
11543
(2) في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح ، يمكن أيضًا اتخاذ التدابير الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة الأولى من قبل مسؤولي إنفاذ القانون المعنيين. يقدم رئيس هيئة إنفاذ القانون المستند إلى السلطة المحلية للموافقة عليه ، على أبعد تقدير ، في غضون يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ القرار. التدابير التي لم توافق عليها السلطة المحلية في غضون ثماني وأربعين ساعة يتم رفعها تلقائيا.
الإجراءات الاحترازية التي يتخذها القاضي
المادة 4 – (1) قد يقرر القاضي واحدًا أو أكثر من الإجراءات الوقائية التالية أو التدابير المماثلة التي تعتبر مناسبة فيما يتعلق بالأشخاص المحميين في نطاق هذا القانون:
أ) تغيير مكان العمل.
ب) إذا كان الشخص متزوجا ، وتحديد تسوية منفصلة من التسوية المشتركة.
ج) إضافة تعليق إقامة عائلي إلى السجل العقاري في ظل وجود الشروط الواردة في القانون المدني التركي بتاريخ 22/11/2001 ورقم 4721 بناءً على طلب الشخص المحمي.
ç) إذا كان هناك خطر يهدد حياة الشخص المحمي ومن المفهوم أن التدابير الأخرى لن تكون كافية لمنع هذا الخطر ، وبناءً على الموافقة المستنيرة للشخص المعني ، تغيير الهوية وغيرها من المعلومات والوثائق ذات الصلة وفقا لأحكام قانون حماية الشهود رقم 5726 تاريخ 27/12/2007.
الإجراءات الاحترازية التي يتخذها القاضي
المادة 5 – (1) يجوز للقاضي أن يقرر واحدًا أو أكثر من الإجراءات الوقائية التالية أو التدابير المماثلة التي تعتبر مناسبة فيما يتعلق بمرتكبي أعمال العنف:
أ) عدم استخدام الكلمات والسلوكيات التي تتضمن التهديد بالعنف أو الإهانة أو الإذلال أو الإذلال تجاه ضحية العنف.
ب) النقل الفوري من المسكن المشترك أو مكانه وتخصيص المسكن المشترك للشخص المحمي.
ج) عدم الاقتراب من الأشخاص المحميين ومحل إقامتهم ومدرستهم وأماكن عملهم.
ç) إذا كان هناك قرار بإقامة علاقة شخصية مع الأبناء ، جعل العلاقة الشخصية برفقة شخص مرافق ، أو الحد من العلاقة الشخصية أو إزالتها تمامًا.
د) لا يقترب المحمي من أقاربه وشهوده وأبنائه ، حتى لو لم يتعرض للعنف ، وذلك عند الاقتضاء ، وذلك مع عدم الإخلال بظروف إقامة العلاقات الشخصية.
هـ) ألا يضر الشخص المحمي بممتلكاته الشخصية ومتعلقاته المنزلية.
و) عدم إزعاج الشخص المحمي عن طريق الاتصال أو غيره.
ز) تسليم الأسلحة المسموح قانونًا بامتلاكها أو نقلها إلى سلطات إنفاذ القانون.
ğ) حتى إذا كان يؤدي واجبًا عامًا يتطلب حمل مسدس ، فإنه يسلم البندقية المختلسة إلى مؤسسته بسبب هذا الواجب.
ح) إجراء الفحص والعلاج ، بما في ذلك الاستشفاء ، في حالة عدم استخدام الأشخاص المحميين للكحول أو المخدرات أو المواد المنشطة في الأماكن التي يتواجدون فيها ، أو عدم الاقتراب من الأشخاص المحميين وأماكنهم تحت تأثير هذه المواد. وفي حالة الإدمان.
11544
ط) التقدم إلى مؤسسة صحية للفحص أو العلاج وتقديم العلاج.
(2) في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح ، يمكن أيضًا اتخاذ التدابير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (د) من الفقرة الأولى من قبل رؤساء إنفاذ القانون المعنيين. يقدم رئيس هيئة إنفاذ القانون المستند إلى القاضي لموافقة القاضي في غضون يوم العمل الأول التالي لتاريخ القرار على أبعد تقدير. يتم رفع الإجراءات التي لم يوافق عليها القاضي في غضون أربع وعشرين ساعة تلقائيًا.
(3) إلى جانب الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحق للقاضي الفصل في الحضانة والوصي والنفقة وإقامة العلاقات الشخصية وفقًا للتدابير الوقائية والداعمة في قانون حماية الطفل رقم 5395 تاريخ 3/7/2005. وأحكام القانون رقم 4721.
(4) إذا كان الجاني هو أيضًا الشخص الذي يوفر أو يساهم في معيشة الأسرة ، فيجوز للقاضي أن يأمر بنفقة مؤقتة حتى إذا لم يُطلب ذلك ، مع مراعاة المستوى المعيشي لضحية العنف ، بشرط ألا تكون النفقة كذلك. وفقا لأحكام القانون رقم 4721.
أحكام خاصة بالجرائم
المادة 6 – (1) لأن حيازة الشخص لمسدس أو تعاطي المخدرات أو المنشطات يشكل جريمة أو لأن فعله يشكل جريمة أخرى ؛
أ) تدابير الحماية أو تدابير المراقبة خلال مرحلة التحقيق والمقاضاة ،
ب) تنفيذ العقوبة أو الإجراءات الأمنية في حالة الإدانة وتدابير المراقبة التي يمكن تطبيقها في هذا الإطار.
أحكام القانون محفوظة.
يلاحظ
المادة 7 – (1) في حالة العنف أو خطر العنف ، يمكن لأي شخص الإبلاغ عن هذا الموقف إلى السلطات أو السلطات الرسمية. يلتزم الموظفون العموميون الذين يتلقون الإشعار بأداء واجباتهم في نطاق هذا القانون دون تأخير وإبلاغ السلطات بالإجراءات الأخرى التي يتعين تنفيذها.
إعطاء وإخطار وسرية قرار الإنذار
المادة 8 – (1) يصدر الأمر الزجري بناءً على طلب الشخص المعني أو الوزارة أو مسؤولي إنفاذ القانون أو طلب المدعي العام. يمكن طلب قرارات الإنذار القضائي من القاضي أو السلطة المحلية أو وحدة إنفاذ القانون بأسرع وأسهل طريقة للوصول إليها.
(2) يمكن إصدار الأمر القضائي لمدة ستة أشهر كحد أقصى لأول مرة. ومع ذلك ، في الحالات التي يُفهم فيها أن العنف أو خطر العنف سيستمر ، قد يُقرر ، بحكم منصبه ، تغيير مدة أو شكل التدابير ، أو إلغائها أو مواصلتها ، بناءً على طلب الشخص المحمي أو الوزارة أو مسؤولي إنفاذ القانون.
(3) من أجل التمكن من اتخاذ أمر وقائي ، لا يلزم وجود دليل أو مستند فيما يتعلق باستخدام العنف. يتم اتخاذ قرار التدبير الوقائي دون تأخير. لا يجوز تأخير اتخاذ هذا القرار بما يعرض للخطر تحقيق الغرض من هذا القانون.
(4) يتم الإعلان عن الأمر الزجري أو إبلاغه إلى الشخص المحمي ومرتكب العنف. يتم إبلاغ القرار المتعلق برفض طلب الإجراء إلى الشخص المحمي فقط. في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح ، يتم إخطار الجاني على الفور بالأمر الزجري الصادر عن وحدة إنفاذ القانون ذات الصلة مع تقرير.
11545
(5) في إلغاء الأمر الزجري والإخطار به ، يُنبه إلى أن مرتكب العنف سيُسجن في حالة مخالفة الأمر الزجري.
(6) عند الضرورة ، بناءً على طلب أو بحكم منصبه ، جنبًا إلى جنب مع قرار الأمر القضائي ، معلومات هوية الشخص المحمي وأفراد الأسرة الآخرين ، أو المعلومات والعناوين التي قد تكشف عن هويته ، وغيرها من المعلومات المهمة بالنسبة لـ فعالية الحماية ، يتم الاحتفاظ بها بسرية في جميع السجلات الرسمية. يتم تحديد عنوان منفصل للإخطارات التي سيتم إجراؤها. تسري الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي بتاريخ 26/9/2004 ورقم 5237 على الشخص الذي يعطي أو يكشف أو يفصح عن هذه المعلومات بشكل غير قانوني إلى شخص آخر.
(7) عند الطلب ، يتم تسليم المتعلقات الشخصية والوثائق من قبل جهات إنفاذ القانون إلى الأشخاص المعنيين.
اعتراض
المادة 9 – (1) يمكن الاعتراض على القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أمام محكمة الأسرة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان أو الإخطار.
(2) عند الاعتراض على قرارات الأمر الصادرة عن القاضي ، يتم إرسال الملف إلى الغرفة الأولى في آخر غرفة مرقمة ، في حالة وجود أكثر من غرفة واحدة لمحكمة الأسرة في ذلك المكان ، إلى الغرفة الأولى للمحكمة. الدائرة المرقمة الأخيرة ، إلى المحكمة الابتدائية المدنية إذا كانت هناك غرفة واحدة فقط لمحكمة الأسرة في ذلك المكان ، إلى قاضي محكمة الأسرة. إذا كان القاضي وقاضي المحكمة الابتدائية المدنية هما نفس القاضي ، فإنه يتم إرساله إلى أقرب محكمة ابتدائية مدنية دون تأخير.
(3) تصدر سلطة الاستئناف قرارها خلال أسبوع واحد. القرارات المتخذة بشأن الاستئناف نهائية.
التبليغ وتنفيذ قرارات الإنذار
المادة 10 – (1) يتم إخطار قرارات الإنذار الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى المديريات الإقليمية والمناطقية ذات الصلة بالوزارة ، وإلى مكتب النائب العام أو سلطات إنفاذ القانون ، حسب طبيعة القرار. بأسرع الوسائل.
(2) الطلبات المقدمة إلى السلطات المختصة في نطاق هذا القانون والقرارات المتعلقة بقبول أو رفض هذه الطلبات يتم إخطارها على الفور إلى مديريات المقاطعات والمقاطعات التابعة للوزارة من قبل السلطة المطبقة.
(3) وحدة إنفاذ القانون هي المسؤولة والمخولة لتنفيذ الأمر الوقائي فيما يتعلق بالحماية المؤقتة للشخص المحمي والأوامر الوقائية الصادرة ضد مرتكب العنف ، في مكان الإقامة أو مكان الحماية أو الوقائية. يتم اتخاذ أمر قضائي ، أو حيث سيتم تطبيق الإجراء.
(4) في الحالات التي يصدر فيها قرار الإنذار وينفذ من قبل رئيس إنفاذ القانون ، أو يكون الشخص الذي تتم حمايته في هيئة إنفاذ القانون ، يتم نقل الشخص على الفور إلى مديريات المقاطعات أو المقاطعات التابعة للوزارة من قبل وحدات إنفاذ القانون ؛ إذا لم يكن ذلك ممكناً ، يتم توفير سكن مؤقت له ولحاشيته ، ويتم تغطية نفقاته من خلال الترتيب المناسب لميزانية الوزارة.
(5) لا يشكل عدم إعلان القرار التحذيري أو إبلاغ الأطراف المعنية عقبة أمام تنفيذ القرار.
(6) يوضع الأشخاص الذين تقرر توفير سكن لهم في أماكن تابعة للوزارة أو تحت إشراف ورقابة الوزارة. الأشخاص المحميين في الحالات التي تكون فيها الملاجئ غير كافية ؛ قد يتم إيواؤهم مؤقتًا في المرافق الاجتماعية أو المهاجع أو الأماكن المماثلة التابعة للمؤسسات والمنظمات العامة ، بناءً على طلب السلطة المحلية أو سلطات إنفاذ القانون في الحالات العاجلة أو الوزارة.
11546
(7) يتم تنفيذ قرار الأمر الزجري لتغيير مكان العمل من قبل السلطة المختصة أو الشخص وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة التي يخضع لها الشخص.
واجبات إنفاذ القانون
المادة 11 – (1) يتم تنفيذ واجبات إنفاذ القانون من قبل عدد كافٍ من الموظفين الذين تحددهم وحدات إنفاذ القانون ذات الصلة ، والذين تلقوا تدريباً على حقوق الإنسان للأطفال والنساء والمساواة بين النساء والرجال في التنظيم المركزي والمحلي لل تطبيق القانون.
المتابعة بالطرق الفنية
المادة 12 – (1) يمكن استخدام الأدوات والأساليب الفنية بقرار من القاضي في تنفيذ قرارات الإنذار الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. ومع ذلك ، بهذه الطريقة ، لا يمكن الاستماع إلى أصوات الأشخاص وصورهم أو مشاهدتها أو تسجيلها.
(2) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمتابعة الوسائل والطرق الفنية بقانون.
مخالفة أوامر الإنذار
المادة 13 – (1) إذا كان مرتكب العنف الذي صدر ضده قرار تحذيري بموجب أحكام هذا القانون ، يتصرف بما يخالف مقتضيات هذا القرار ، حتى لو كان يشكل جريمة فعلية ، فإنه يتعرض إلى الإكراه من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام بقرار من القاضي ، حسب طبيعة التدبير المخالف وخطورة المخالفة.
(2) في كل تكرار لمخالفة مقتضيات الأمر الزجري ، تتراوح مدة الحبس الجبري من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثين يومًا ، حسب طبيعة الإجراء المخالف وخطورة المخالفة. ومع ذلك ، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للحبس القسري ستة أشهر.
(3) يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالحبس القسري من قبل مكتب رئيس النيابة العامة. يتم إخطار المديريات الإقليمية والمديرية للوزارة بهذه القرارات.
الجزء الثالث
إنشاء المراكز والخدمات المساندة و
التنسيق بين المؤسسات
إنشاء مراكز للوقاية من العنف ومراقبته
المادة 14 – (1) توفر الوزارة إجراءات ومبادئ العمل ، حيث يتم توظيف الخبراء اللازمين ، ويفضل توظيف الموظفات ، ويتم توفير خدمات الدعم والمراقبة للوقاية من العنف والتنفيذ الفعال للتدابير الوقائية والوقائية ، و التي تمارس عملها على أساس سبعة أيام – 24 ساعة. تنشئ مراكز لمنع العنف ومراقبته تحددها اللوائح.
(2) في المراكز التي تم إنشاؤها ، يتم إجراء دراسات الرصد وتقديم خدمات الدعم للوقاية من العنف والتنفيذ الفعال للتدابير الوقائية والوقائية.
خدمات الدعم
المادة 15 – (1) خدمات الدعم التي ستقدمها مراكز منع العنف ومراقبته فيما يتعلق بمنع العنف في نطاق هذا القانون ومراقبة التنفيذ الفعال للأوامر الزجرية هي كما يلي:
أ) إنشاء بنك معلومات من خلال جمع البيانات عن الأوامر الوقائية والوقائية وإعطاء وتنفيذ الحجز القسري ، للاحتفاظ بسجل للأوامر الزجرية.
ب) تنسيق المأوى والمساعدات المالية المؤقتة والخدمات الصحية والمساعدة القانونية وغيرها من الخدمات المقدمة إلى الشخص المحمي.
11547
ج) تقديم طلبات لاتخاذ قرارات الإنذار وتنفيذها عند الضرورة.
ج) إعداد وتنفيذ برامج فردية ومجتمعية تهدف إلى إنهاء العنف في نطاق هذا القانون.
د) توسيع مركز الاتصال المنشأ داخل الوزارة وفقا لغايات هذا القانون ومراقبة الطلبات المقدمة.
هـ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تعمل على إنهاء العنف في نطاق هذا القانون.
(2) خدمات الدعم التي ستقدمها مراكز منع العنف ورصده للأشخاص المحميين هي كما يلي:
أ) إرشاد الشخص حول حقوقه ، والمؤسسات التي يمكنه الحصول على الدعم منها ، والعثور على وظيفة وما شابهها ، والقيام بأنشطة لحضور الدورات المهنية.
ب) تقديم الاقتراحات وتقديم المساعدة لتحقيق الهدف المنشود في قرار الأمر الزجري.
ج) مراقبة نتائج تنفيذ القرارات التحذيرية وآثارها على الأفراد.
ç) تقديم المساعدة والاستشارات في حل المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
د) بناء على طلب القاضي. لإعداد وتقديم تقرير بحث اجتماعي مفصل عن الخلفية والأسرة والبيئة والتعليم والحالة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للشخص.
هـ) إعداد تقرير بنتائج تنفيذ الإجراءات وآثارها على المعنيين ، إذا طلبت السلطة المختصة ذلك.
و- تقديم التوجيهات اللازمة بشأن تقديم الدعم المالي وفق أحكام القانون رقم 3294 بشأن تعزيز المساعدة الاجتماعية والتضامن تاريخ 29/5/1986.
(3) خدمات الدعم التي ستقدمها مراكز منع العنف ومراقبته للجناة هي كالتالي:
أ) بناء على طلب القاضي. لإعداد وتقديم تقرير بحث اجتماعي مفصل عن الخلفية والأسرة والبيئة والتعليم والحالة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للشخص والمخاطر التي يحملها على الآخرين والمجتمع.
ب) إعداد تقرير عن نتائج تنفيذ التدابير وآثارها على المعنيين ، إذا طلبت ذلك السلطة أو السلطة المختصة.
ج) تشجيع الشخص وتنويره وتوجيهه.
1) المشاركة في برامج التثقيف والتأهيل التي تهدف إلى تغيير المواقف والسلوك من خلال زيادة الوعي حول السيطرة على الغضب والتعامل مع التوتر ومنع العنف ،
2) في حالة إدمان الكحول أو المخدرات أو الإدمان المتطاير أو المنبه أو الاضطراب العقلي ، الفحص أو العلاج في مؤسسة صحية ،
3) المشاركة في دورات التدريب المهني ،
للمشاركة في الأنشطة.
(4) يتم تقديم الخدمات لضحايا العنف ومرتكبي العنف في وحدات مختلفة ، باستثناء الحالات الإجبارية.
11548
التنسيق والتدريب بين الوكالات
المادة 16 – (1) في تطبيق أحكام هذا القانون ، يتم التنسيق بين المؤسسات من قبل الوزارة.
(2) تلتزم المؤسسات والمنظمات العامة والأشخاص الحقيقيون والاعتباريون بالتعاون والمساعدة في الأمور التي تدخل في مجال عملهم فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون وتنفيذ الإجراءات المتخذة على وجه السرعة. يتم تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على دعم عمل الوزارة والقيام بعمل مشترك في نطاق هذا القانون.
(3) مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ، هيئات البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة الوطنية والإقليمية والمحلية ، ومشاركة المرأة في الحياة العملية لمدة تسعين دقيقة على الأقل في الشهر ، وآليات مكافحة العنف ، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال ، وما شابه ذلك. كما يجب أن تنشر السياسات التي تعدها الوزارة المواد الإعلامية التي تم إعدادها. يتم البث بين الساعة 08:00 والساعة 22:00 ، بحد أدنى ثلاثين دقيقة بين الساعة 17:00 والساعة 22:00 ، ويتم تسليم نسخ البث إلى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون شهريًا. لا يتم تضمين عمليات البث التي يتم إجراؤها خارج هذه الساعات في فترة التسعين دقيقة الشهرية. ويشرف على هذه الفترات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. المواد الإعلامية التي ستبث على محطات التلفزيون والإذاعات ،
(4) يساعد موظفو المؤسسات والهيئات العامة مسؤولي الوزارة في أداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) تضمن أن جميع المؤسسات والمنظمات العامة ، والمنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة ، تضمن مشاركة موظفيها وأعضائها في برامج تدريبية حول حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين المرأة والرجل ، والتي سيتم إعدادها وتنسيقها. من قبل الوزارة للتنفيذ الفعال لهذا القانون.
(6) دورات تعليمية حول حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الرجل والمرأة مدرجة في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
مساعدات مالية مؤقتة
المادة 17 – (1) في حالة اتخاذ قرار بتقديم مساعدة مالية مؤقتة وفقًا لأحكام هذا القانون ، يتم دفع دفعة يومية تصل إلى واحد على ثلاثين من صافي الحد الأدنى للأجر الشهري المحدد كل عام لمن هم فوق سن السادسة عشرة. . إذا كان هناك أكثر من شخص محمي ، يتم دفع مبلغ إضافي قدره عشرين بالمائة من هذا المبلغ لكل شخص إضافي. ومع ذلك ، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الواجب دفعه مرة ونصف مبلغ الدفع اليومي المحدد بأي شكل من الأشكال. في حالة توفير مأوى للأشخاص المحميون ، يتم تطبيق المبالغ المحددة في هذه الفقرة بتخفيض بنسبة خمسين بالمائة.
(2) يتم تغطية هذه المدفوعات من الاعتمادات المخصصة لميزانية الوزارة للمساعدات المالية المؤقتة. يتم تحصيل المبالغ المدفوعة من الجاني خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار. أولئك الذين لا يمكن تحصيلهم بهذه الطريقة تتم متابعتهم وتحصيلهم من قبل مكتب الضرائب المعني وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 بشأن تحصيل الذمم المدينة العامة بتاريخ 21/7/1953.
11549
(3) في حالة تحديد أن الشخص المحمي قد أدلى ببيان كاذب ، يتم جمع المساعدات من هذا الشخص وفقًا لأحكام القانون رقم 6183.
النفقة
المادة 18 – (1) في حالة صدور قرار بشأن النفقة وفقاً لأحكام هذا القانون ترسل نسخة من القرار إلى مكتب التنفيذ في موطن دائن النفقة أو المدين بحكم وظيفته.
(2) في حالة ارتباط الشخص الملزم بدفع النفقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ، يتم تحصيل النفقة من راتب أو راتب أو أجر الشخص المعني من قبل إدارة التنفيذ دون طلب الشخص المحمي. تتم تغطية المصاريف البريدية لمكاتب التنفيذ فيما يتعلق بتحصيل النفقة من بدل التلبس من مكتب المدعي العام.
المصاريف الصحية
المادة 19 – (1) من بين الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار وقائي بموجب أحكام هذا القانون ، أولئك الذين ليس لديهم تأمين صحي عام وغير مشمولين في نطاق مُعالي صاحب التأمين الصحي العام ، أو الذين لا يستطيعون الاستفادة فعليًا من التأمين الصحي العام بسبب دين أقساط التأمين الصحي العام ، أو الذين لا يمكن علاجهم وفقًا لأحكام التشريعات الأخرى. أثناء استمرار هذه الحالات ، يعتبر حامل التأمين الصحي العام صاحب تأمين صحي عام دون الخضوع لاختبار الدخل ، في نطاق البند الفرعي (1) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام تاريخ 31/5/2006 ورقم 5510.
(2) في حالة اتخاذ قرار بإعادة تأهيل أو علاج الشخص الذي تم اتخاذ قرار وقائي بشأنه في نفس الوقت وفقًا لأحكام هذا القانون ، فإن نفقات خدمات إعادة التأهيل التي لا يغطيها يتم تغطية التأمين الصحي العام ونفقات الخدمات الصحية الأخرى التي يجب توفيرها في نطاق خدمات إعادة التأهيل من الترتيبات ذات الصلة في ميزانية الوزارة.
الإعفاء من الرسوم والمبالغ والضرائب والمشاركة في التقاضي
المادة 20 – (1) لا يتم تحصيل أي تكاليف تحت أي اسم مثل مصاريف التقاضي والرسوم والنفقات البريدية وما شابه ذلك من إجراءات تنفيذ وتنفيذ الطلبات والقرارات الصادرة في نطاق هذا القانون. المدفوعات التي تتم بموجب المادة 17 من هذا القانون معفاة من ضريبة الدخل وضريبة الميراث والهدايا ، والأوراق الصادرة لهذه المدفوعات معفاة من ضريبة الدمغة.
(2) يجوز للوزارة ، إذا رأت ضرورة لذلك ، أن تشارك في أي دعاوى إدارية وجنائية وقانونية وأحكام غير قابلة للطعن ترفع بسبب العنف أو خطر العنف ضد النساء والأطفال وأفراد الأسرة.
الفصل الخامس
أحكام متنوعة وختامية
فرق (1)
المادة 21 – (1) تم استحداث الكوادر الواردة في القائمة المرفقة وإضافتها إلى قسم وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالجدول (1) من ملحق المرسوم بقانون رقم 190 بشأن هيئة الأركان العامة والإجراءات بتاريخ 13/12. / 1983.
–––––––––––––
(1) بخصوص الكوادر في هذا المقال ، انظر الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2012 ورقم 28239.
11550
اللائحة
المادة 22 – (1) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذا القانون من خلال اللوائح التي تعدها الوزارة خلال ستة أشهر من خلال أخذ آراء وزارات العدل والداخلية والمالية والتربية الوطنية والصحة.
الأحكام والمراجع الملغاة
المادة 23 – (1) تم إلغاء قانون حماية الأسرة المؤرخ في 14/1/1998 ورقم 4320.
(2) تعتبر الإشارات الواردة إلى القانون رقم 4320 في التشريع على أنها وردت في هذا القانون.
(3) يستمر العمل بالقرارات التي تتخذ وفقاً لأحكام القانون رقم 4320 قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تفعيل مراكز الوقاية من العنف ومراقبته
المادة المؤقتة 1 – (1) تُنشأ مراكز منع العنف ومراقبته المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون في غضون عامين من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحافظات التي تحددها الوزارة للتنفيذ التجريبي. تحدد الوزارة وحدات الوزارة التي ستقوم بمهام المراكز لحين الانتهاء من إنشائها.
القوة
المادة 24 – (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تنفيذي
المادة 25 – (1) تنفذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.