اللائحة المتعلقة بظروف العمل للحوامل أو المرضعات والغرف الدائمة ومهاجع رعاية الطفل

Anasayfa » اللائحة المتعلقة بظروف العمل للحوامل أو المرضعات والغرف الدائمة ومهاجع رعاية الطفل

اللائحة المتعلقة بظروف العمل للحوامل أو المرضعات والغرف الدائمة ومهاجع رعاية الطفل
الصفحة الرئيسية » لائحة شروط عمل المرأة أثناء الحمل أو الرضاعة والغرف الدائمة ومهاجع رعاية الطفل
اللائحة المتعلقة بظروف العمل للحوامل أو المرضعات والغرف الدائمة ومهاجع رعاية الطفل

الجزء الاول

الغرض والنطاق والأساس والتعريفات

هدف

المادة 1 – (1) الغرض من هذه اللائحة هو اتخاذ تدابير لضمان وتحسين صحة وسلامة الموظفات الحوامل أو المواليد الجدد أو المرضعات في أماكن عملهم ، وفي أي الفترات التي يُمنع فيها هؤلاء الموظفون من التوظيف ، وما هي الشروط و سيتم اتباع الإجراءات في الوظائف التي يمكن توظيفهم فيها ، أو لتحديد كيفية إنشاء دور رعاية الأطفال والظروف التي سيكونون فيها.

نِطَاق

المادة 2 – (1) تنطبق هذه اللائحة على أماكن العمل التي توظف موظفات في نطاق قانون الصحة والسلامة المهنية بتاريخ 20/6/2012 ورقم 6331.

راحة

المادة 3 – (1) تم إعداد هذه اللائحة على أساس المادة 30 من قانون الصحة والسلامة المهنية.

تعريفات

المادة 4 – (1) في هذه اللائحة ؛

أ) العاملة الحامل: الموظف الذي يخطر صاحب العمل بحمله بوثيقة تم الحصول عليها من أي مؤسسة صحية ،
ب) العامل في التمريض: الموظف الذي يأخذ إجازة الرضاعة وفقاً لأحكام التشريع الذي يخضع له ويبلغ صاحب العمل بالوضع.
ج) غرف الرضاعة: غرف مخصصة للعاملين لإرضاع أطفالهم دون سن السنة.
ç) الموظف الذي أنجب للتو: الموظف الذي أنجب للتو ويبلغ صاحب العمل بوضعه ،

د) (تعديل: OG-7/9 / 2019-30881) عنبر / دار رعاية أطفال / حضانة: التعليم الابتدائي وفقًا لأحكام لائحة وزارة التربية الوطنية للتعليم ما قبل المدرسي ومؤسسات التعليم الابتدائي المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 7/2014 ورقم 29072 مكانًا يتم فيها رعاية وتعليم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التسجيل ،
يعني.

 

جزء ثان

أحكام عامة وخاصة

الأولوية في الممارسة

المادة 5 – (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، تؤخذ في الاعتبار أحكام التشريعات ذات الصلة التي يخضع لها الموظف في المقام الأول.

(2) تسري أحكام هذا النظام على الموظفين في حالة عدم وجود نص في تشريعاتهم الخاصة التي تدخل في نطاق القانون رقم 6331.

(3) تنفيذاً لأحكام القسم الرابع من هذه اللائحة بخصوص الغرف والمهاجع للموظفين الذين يقعون في نطاق الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 657 ، يجب أن يفتح الطفل من قبل الجمهور المؤسسات والمنظمات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/12/1987 ورقم 19658. أحكام لائحة دور التمريض محفوظة.

(4) للالتزام بفتح الغرف والمهاجع ، يؤخذ في الاعتبار جميع الموظفين الخاضعين للقانون رقم 6331 ، بغض النظر عن الوضع ، من حيث عدد الموظفين. ومع ذلك ، إذا كان لدى هؤلاء الموظفين غرفة أو عنبر أو حضانة أو مركز رعاية أطفال تم إنشاؤه وفقًا لتشريعاتهم الخاصة ، فيُعتبر الالتزام المذكور مستوفى.

المعلومات والتقييم

المادة 6 – (1) يقوم العامل بإبلاغ صاحب العمل في حالة الحمل والرضاعة.

(2) يقوم صاحب العمل بتقييم آثار العوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية وعمليات العمل التي تعتبر خطرة على صحة وسلامة الموظفة الحامل أو المرضع على الموظفين. وفقًا لنتائج هذا التقييم ، فإنه يأخذ الاحتياطات العامة والخاصة المحددة في الملحق الأول.

(3) صاحب العمل ، نوع ومستوى ومدة التعرض في مكان العمل ، بما في ذلك العوامل أو العمليات أو ظروف العمل أو الوظائف التي يحتمل أن تتعرض لمخاطر خاصة ؛

أ) تحديد آثار مخاطر الصحة والسلامة على العاملات الحوامل أو المرضعات
ب) اتخاذ قرار بشأن التدابير الواجب اتخاذها
بتقييمه. في هذا التقييم ، يأخذ في الاعتبار أيضًا العوامل النفسية والاجتماعية والطبية التي تؤثر على الموظف شخصيًا.

(4) يتم إبلاغ الموظفة الحامل أو المرضعة بنتائج التقييم في مكان العمل والاحتياطات الواجب اتخاذها لأغراض الصحة والسلامة.

العمل بعد نتائج التقييم

المادة 7 – (1) عندما تكشف نتائج التقييم عن وجود خطر على الصحة والسلامة للموظفة الحامل أو المرضع أو تأثير على الحمل أو الرضاعة الطبيعية للموظف ، يقوم صاحب العمل مؤقتًا بتغيير ظروف العمل و / أو ساعات العمل في الموظف المعني بطريقة تمنع تعرض الموظف لهذه المخاطر.التغييرات.

(2) إذا لم يكن من الممكن تكييف ظروف العمل و / أو ساعات العمل ، يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لنقل الموظف المعني إلى وظيفة أخرى.

(3) عند الاقتضاء مع تقرير صحي ، يتم توظيف العاملات الحوامل في وظائف أخف مناسبة لصحتهن. في هذه الحالة ، لا يتم خصم من أجر الموظف. إذا لم يكن من الممكن الانتقال إلى وظيفة أخرى ، يتم التأكد من أن الموظف في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال الفترة اللازمة لحماية صحته وسلامته ، دون الإخلال بأحكام التشريعات التي يخضع لها الموظف. ولا تؤخذ هذه المدة في الاعتبار عند احتساب استحقاق الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

 

الجزء الثالث

شروط العمل والتصاريح

عمل ليلي

المادة 8 – (1) لا يمكن إجبار الموظفات على العمل ليلاً من وقت اكتشاف حملهن بتقرير طبي حتى الولادة.

(2) يحظر العمل ليلاً لمدة عام بعد ولادة عامل حديث الولادة. في نهاية هذه الفترة لا يجوز العمل ليلاً خلال الفترة التي يحددها التقرير الصحي أنه غير ملائم من حيث الصحة والسلامة.

ساعات العمل

المادة 9 – (1) لا يمكن تشغيل العاملة الحامل أو المرضعة لأكثر من سبع ساعات ونصف في اليوم.

إجازة الأمومة والرضاعة

المادة 10- (1) مع عدم الإخلال بأحكام التشريع الذي يخضع له العامل ، تسري أحكام المادة 74 من قانون العمل تاريخ 22/5/2003 ورقم 4857 على إجازة الأمومة والرضاعة.

إذن فحص العاملة الحامل

المادة 11 – (1) تُمنح العاملات الحوامل إجازة مدفوعة الأجر مقابل المراقبة الدورية خلال فترة الحمل.

تشغيل العاملة المرضعة

المادة 12 – (1) يجب تحديد ذلك بتقرير يفيد بأن العاملات المرضعات لا يواجهن عقبة أمام عملهن في نهاية إجازة الأمومة وقبل أن يبدأن العمل. لا يمكن توظيف الموظف الذي يحدده تقرير الطبيب على أنه غير ملائم للعمل للفترة والعمل المحدد في التقرير.

 

الفصل الرابع

أحكام عامة بخصوص الغرف والمهاجع

 

وجوب فتح الغرف والمهاجع

المادة 13 – (1) بغض النظر عن العمر والحالة الاجتماعية ، في أماكن العمل التي تضم 100-150 موظفة ، فإن العاملين المرضعات يستوفون الشروط المحددة في الملحق الرابع ، بصرف النظر عن مكان عملهم وعلى مسافة أقصاها 250 مترًا من مكان العمل ، مطلوب منهم إرضاع أطفالهم رضاعة طبيعية مطلوب غرفة.

(2) بغض النظر عن العمر والحالة الاجتماعية ، في أماكن العمل التي تضم أكثر من 150 عاملة ، يجب على صاحب العمل الامتثال للشروط المحددة في الملحق الرابع ، منفصلة عن مكان العمل وقريبة من مكان العمل ، من أجل مغادرة ورعاية الأطفال المسنين. 0-6 ، وللعاملين الذين يرضعون أطفالهم رضاعة طبيعية ، فإن إنشاء مهجع إلزامي. إذا كان المهجع يبعد أكثر من 250 متر عن مكان العمل ، فإن صاحب العمل ملزم بتوفير سيارة.

(3) يجوز لأصحاب العمل إنشاء غرف ومهاجع مشتركة ، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامهم بفتح الغرف والمهاجع من خلال الاتفاقيات التي يبرمونها مع المهاجع المرخصة من قبل المؤسسات العامة.

(4) عند تحديد الالتزام بفتح الغرف والمهاجع ، يؤخذ في الاعتبار العدد الإجمالي للموظفات في جميع أماكن العمل داخل حدود بلدية صاحب العمل والمناطق المجاورة.

(5) عند حساب عدد الموظفات اللازمات لإنشاء غرفة تمريض و / أو مهجع ، من بين الموظفين الذكور ، يتم أيضًا تضمين أولئك الذين توفيت والدتهم أو الذين تم تكليف الأب بحضانتهم.

سوف يستفيدون من الغرف وصالات النوم المشتركة

المادة 14 – (1) يستفيد من الغرف والمهاجع أبناء الموظفات وأطفال الموظفين الذكور الذين توفيت أمهاتهم أو الذين أعطيت حضانتهم للأب. يتم قبول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-1 في الغرف ، والأطفال الذين لم يبلغوا سن التسجيل للتعليم الابتدائي في المساكن (التعبير المعدل: OG-7/9 / 2019-30881) .

(2) يحظر وجود أي شخص غير الأطفال والموظفين في الغرف والمهاجع ، واستخدامهم لأي غرض آخر. يتم الاحتفاظ بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-24 شهرًا ، و25-48 شهرًا و 49 شهرًا وأكثر (العبارة المعدلة: OG-7/9 / 2019-30881) بشكل منفصل عن بعضهم البعض في المهاجع.

(3) يتم ترك الأطفال في الغرف والمهاجع قبل بدء العمل ، ويتم نقلهم في نهاية العمل. يمكن للوالدين رؤية أطفالهم ورعايتهم خلال فترة الراحة ، بشرط أن يلتزموا بالقواعد المتعلقة بانضباط وإدارة الغرف وصالات النوم المشتركة.

التسجيل والخروج

المادة 15 – (1) يتم تسجيل الأطفال المقبولين في الغرف وصالات النوم المشتركة في دفتر التسجيل والقبول المحدد في الملحق الخامس.

(2) يتم تسجيل سبب مغادرة وتاريخ وتاريخ وتاريخ مغادرة الأطفال الذين غادروا الغرف والمهاجع بالكامل في ورقة الملاحظة ودفتر الدخول. يُسلم ملف الطفل الخاص إلى والدته أو والده.

حفظ الأدوية والمستلزمات الطبية في الغرف والمهاجع

المادة 16 – (1) توضع موازين الحرارة في الأماكن الضرورية بالغرف والمهاجع لقياس درجة حرارة جسم الأطفال والأدوية والأجهزة الطبية المكتوبة في الجدول في الملحق السادس والتي يراها الطبيب المسؤول عن مكان العمل ضرورية. أبقى هناك. يتم حفظها في خزانة خاصة بحيث يمكن استخدامها بسهولة ، ويتم مراجعتها بانتظام من قبل الطبيب المسؤول عن مكان العمل واستبدالها بأخرى جديدة أصبحت تالفة أو غير صالحة للاستعمال أو تم استنفادها.

شؤون الموظفين والإدارة والرقابة

المادة 17 – (1) مؤهلات وواجبات المديرين والعاملين الصحيين وغيرهم من الموظفين الذين سيتم توظيفهم في الغرف والمهاجع هي كما يلي ؛

أ) المدير: وفقًا للغرض من الغرف والمهاجع ، يتم تعيين أحد الأشخاص الحاصلين على أحد المؤهلات التالية كمدير ، ويكون مسؤولاً بشكل أساسي عن جميع أنواع الأمور الإدارية المتعلقة بالتشغيل وضمان المعيشة والتنمية. وتعليم الأطفال في الغرف والمهاجع في بيئة متوافقة مع القواعد الصحية:
1) أن يكون حاصلاً على تعليم عالٍ في أحد مجالات الإدارة التربوية ، والخدمات الاجتماعية ، وتنمية الطفل والتعليم ، والتعليم قبل المدرسي ، وعلم النفس ، وصحة الطفل أو نمو الطفل ورياض الأطفال ،

2) الحصول على لقب مدرس ما قبل المدرسة.

ب) العاملون الصحيون: تخضع الغرف والمهاجع للإشراف الطبي لطبيب مكان العمل. يتم فحص الحالة الصحية للأطفال على فترات منتظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة. طبيب مكان العمل وممرضة مكان العمل مسؤولان عن إجراء فحوصات صحية دورية للأطفال ، وحفظ السجلات الصحية ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الأوبئة والأمراض المعدية ، أو إجراء الفحوصات اللازمة من حيث الصحة والنظافة.
ج) الموظفون الآخرون:
1) يوجد جليسة أطفال لكل 10 أطفال في غرف التمريض في الغرف والمهاجع. يجب أن تكون جليسات الأطفال واحدة على الأقل من خريجات ​​قسم تنمية وتعليم الأطفال في المدرسة الثانوية المهنية للبنات أو من مهنة مماثلة. في المهاجع ، توجد جليسة أطفال لكل 20 طفلاً وخريجة من قسم تنمية وتعليم الأطفال في المدرسة الثانوية المهنية للبنات أو عضو مهني مماثل.

2) توظيف عدد كاف من العاملين للتغذية والنظافة والخدمات الأخرى حسب العدد الإجمالي للأطفال والمجموعات في الغرف والمهاجع. يُطلب من هؤلاء الأفراد أن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة الدراسة الابتدائية أو شهادة محو الأمية وأن يكونوا بصحة جيدة.

ç) بصرف النظر عن الموظفين المذكورين أعلاه ، يجوز تعيين الأخصائيين الاجتماعيين والتغذية وعلماء النفس وخريجي إدارة تنمية وتعليم الأطفال في المدارس الثانوية المهنية والمتخصصين في الموسيقى والفنون الجميلة والرياضة ، إذا رأى ذلك ضروريا من قبل صاحب العمل. يعملون في إطار برامج الدراسة المتعلقة بمجالاتهم.

د) من أجل حماية الأطفال في الغرف والمهاجع ، يتم فحص جميع الموظفين الذين سيتم توظيفهم في هذه الغرف للتحقق من الصحة العقلية والجسدية والأمراض المعدية وقت العمل وبشكل دوري. لا يتم توظيف الأشخاص المصابين بأمراض معدية والذين قد يؤثرون سلبًا على صحة الأطفال ونموهم.
فحوصات الأطفال

المادة 18 – (1) يتم نقل الأطفال الذين سيتم قبولهم في الغرف والمهاجع أولاً إلى غرفة المراقبة ويتم فحصهم من قبل طبيب مكان العمل. يتم إعداد التقارير عن الأطفال غير المصابين بمرض معدي أو خطير أو من ليسوا حمالين ، وتحفظ التقارير في ملفات خاصة بالأطفال.

(2) لا يُسمح للأطفال المصابين بمرض معدٍ أو خطير ، أو يشتبه في إصابتهم بمرض أو حمَّالون ، بدخول الغرف والمهاجع إلا بعد التأكد من صحتهم.

(3) يتم على الفور نقل الأطفال في الغرف والمهاجع المشتبه في إصابتهم بمرض معد إلى غرف المراقبة لفحصهم من قبل طبيب مكان العمل. يتم إرسال الأطفال الذين تبين إصابتهم بمرض معدي أو خطير نتيجة الفحص إلى مؤسسة صحية من قبل الطبيب في مكان العمل ويتم إبلاغ والديهم عن حالتهم.

(4) بالنسبة لكل طفل يدخل الغرفة أو المهجع ، تُملأ ورقة الملاحظة الموجودة في الملحق السابع وتوضع في ملفه الخاص. وطالما بقي الأطفال هنا ، فإن صحتهم وحالة نموهم العامة وهياكلهم البدنية وخصائصهم العقلية يتم تسجيلها في أوراق الفحص الصحي في الملحق الثامن من قبل طبيب مكان العمل على فترات منتظمة.

(5) ما إذا كان الأطفال المقيمون في الغرف والمهاجع قد تم تطعيمهم أم لا يتم مراقبته من قبل طبيب مكان العمل ، وإذا تقرر أن الأطفال لم يتم تلقيحهم أو تم تطعيمهم بشكل غير كامل ، يتم إبلاغ والديهم بأخذ الطفل إلى طبيب الأسرة حيث تم تسجيلهم.

تغذية الأطفال

المادة 19 – (1) يتم توفير الأطعمة الضرورية ووجبات الإفطار والوجبات وفقًا لاحتياجات الأطفال في الغرف وصالات النوم. يتم أخذ آراء الطبيب المهني من أجل ترتيب قوائم الوجبات والتغذية التكميلية.

(2) يُعطى الأطفال أيضًا 250 جرامًا من الحليب المسلوق أو المبستر أو الزبادي يوميًا.

تعليم وتنمية الأطفال

المادة 20 – (1) يتم توفير التعليم قبل المدرسي للأطفال في الغرف وصالات النوم التي تضمن تطورهم النفسي والاجتماعي.

التزام صاحب العمل

المادة 21 – (1) يتحمل أصحاب العمل جميع نفقات الغرف والمهاجع مثل المباني والمنشآت والمفروشات والأدوات والمعدات والمركبات والتغذية.

(2) يتم تفتيش هذه الأماكن مرة كل شهر على الأقل من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه. يتم على الفور تصحيح أوجه القصور التي لاحظها صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل أو طبيب مكان العمل أو المسؤولين عن إدارة هذه الوحدات والإشراف عليها.

إدارة الغرف والمهاجع المنشأة بشكل مشترك

المادة 22 – (1) إذا تم إنشاء الغرف والمهاجع من قبل أكثر من صاحب عمل واحد ، فإن أصحاب العمل أو ممثلي أصحاب العمل هؤلاء يجتمعون مرة واحدة على الأقل في الشهر لاتخاذ قرارات بشأن إدارة هذه الأماكن وضمان تنفيذها.

إخطار الغرف والمهاجع

المادة 23 – (1) يرسل أصحاب العمل المعلومات والوثائق المتعلقة بالغرف والمهاجع التي افتتحوها في أماكن عملهم ضمن نطاق قانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331 ، في غضون 30 يومًا على الأكثر ، إلى وزارة الوطنية. التعليم والمديرية الإقليمية لمؤسسة العمل والتوظيف التي ينتمون إليها. في هذا التقرير ، تم ذكر الأمور التالية ؛

أ) عنوان مكان العمل ورقم التسجيل وعنوان وكالة العمل والتشغيل بالمحافظة ،
ب) إجمالي عدد الموظفين وعدد الموظفات العاملات في مكان العمل.
ج) عدد الأطفال المقبولين في المؤسسة ، وجنسهم ،
ç) العنوان المفتوح للمؤسسة وعدد الغرف والملاعب وحجم الحديقة وكمية وأنواع أدوات الصيانة والتدريب.

 

الفصل الخامس

أحكام متنوعة وختامية

 

اللائحة الملغاة

المادة 24 – (1) تم إلغاء اللائحة الخاصة بظروف عمل النساء الحوامل أو المرضعات وغرف التمريض ومهاجع رعاية الأطفال المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/7/2004 والمرقمة 25522.

التزام الإخطار

المادة المؤقتة 1 – (1) تعتبر الإخطارات التي يتم إجراؤها في نطاق المادة 23 بموجب القانون رقم 4857 قبل تاريخ نفاذ هذا النظام سارية المفعول.

إخطار عن الغرف وصالات النوم المفتوحة في أماكن العمل

المادة المؤقتة 2 – (1) أصحاب العمل الذين لا يخطرون بالغرف والمهاجع التي افتتحوها في أماكن عملهم ضمن نطاق قانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331 في المادة 23 ، لإبلاغ وزارة التربية الوطنية والمديرية الإقليمية لمؤسسة العمل والتوظيف التي ينتمون إليها ، حتى 31/12/2013.

القوة

المادة 25 – (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.

تنفيذي

المادة 26 – (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل وزير العمل والضمان الاجتماعي.

 

للحصول على مزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا: