اللائحة التنفيذية للإجراءات والمبادئ الواجب اتباعها في عمليات التدقيق والبحث الأولي والتحقيقات التي يتعين إجراؤها في سوق البترول
اللائحة التنفيذية للإجراءات والمبادئ الواجب اتباعها في عمليات التدقيق والبحث الأولي والتحقيقات التي يتعين إجراؤها في سوق البترول
الصفحة الرئيسية » لائحة الإجراءات والمبادئ التي يجب اتباعها في عمليات التدقيق والبحث والتحقيقات الأولية التي يتعين إجراؤها في سوق البترول
ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2013 ورقم 28834.
اللائحة التنفيذية بشأن الإجراءات والمبادئ الواجب اتباعها في عمليات التدقيق والبحث الأولي والتحقيقات التي يتعين إجراؤها في سوق إترول
الجزء الاول
الغرض والنطاق والأساس والتعريفات
هدف
المادة 1 (1) الغرض من هذا النظام. تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالإشراف والرقابة على أنشطة السوق وتنفيذ العقوبات المتعلقة بالعرض الآمن والاقتصادي للبترول والزيوت المعدنية المشتراة من مصادر محلية وأجنبية للمستخدمين ، بشكل مباشر أو عن طريق المعالجة ، في بيئة تنافسية.
نِطَاق
المادة 2 (1) يشمل هذا النظام الإجراءات والمبادئ التي يجب اتباعها في عمليات التفتيش التي تتم على الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين وشركات المراقبة العاملة في سوق البترول ، والتحقيقات والتحقيقات الأولية التي يجب إجراؤها بسبب أنشطة ومعاملات هؤلاء الأشخاص المخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة.
راحة
المادة 3- (1) أعدت هذه اللائحة بناء على قانون تنظيم وواجبات هيئة تنظيم سوق الطاقة بتاريخ 20/2/2001 ورقم 4628 وقانون سوق البترول رقم 5015 تاريخ 4/12 / 2003.
تعريفات
المادة 4 (1) في هذا النظام ؛
أ) الوقود: أنواع البنزين ، النفثا (باستثناء المواد الخام ، نفتا المذيبات) ، الكيروسين ، وقود الطائرات ، أنواع الديزل ، أنواع زيت الوقود والديزل الحيوي ،
ب) الرئيس: رئيس مجلس تنظيم سوق الطاقة.
ج) الرئاسة: رئاسة مجلس تنظيم سوق الطاقة.
ç) رئيس الدائرة: رئيس دائرة التدقيق.
د) الدائرة : رئيس دائرة التدقيق.
هـ) (ملحق: OG-21/06 / 2019-30808 ) التعليق المؤقت: في حالة عدم معالجة انتهاك التشريع على الرغم من التحذير ، أو إذا تكرر الفعل موضوع التحذير في غضون عامين أو إذا كانت الأفعال تتطلب يتم الكشف عن تعليق النشاط بسبب طبيعته ، وتوقف النشاط ،
و) مكتب التفتيش: مكتب التفتيش المستقل المرخص له بالإشراف على إجراءات إضافة علامة وطنية.
ز) الزيت الخام: الهيدروكربونات الطبيعية في صورة سائلة تستخرج من الأرض.
ğ) (مضاف: OG-21/06 / 2019-30808 ) تحذير : إخطار بتصحيح أو عدم تكرار مخالفة التشريعات ، والتي لديها إمكانية التصحيح بسبب طبيعتها ، والتي يحددها مجلس الإدارة ، إلى الشخص المعني ،
ح) التشريعات ذات الصلة: القوانين واللوائح والتراخيص والبيانات والتعاميم وقرارات المجلس المتعلقة بسوق البترول ،
ط) الوقود المهرب: الوقود الذي يعتبر مهرباً وفق أحكام قانون مكافحة التهريب رقم 5607 تاريخ 21/3/2007.
ط) القانون: قانون سوق البترول رقم 5015 تاريخ 04/12/2003 ،
ي) المستخدم: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستخدمون البترول.
ك) الهيئة: هيئة تنظيم سوق الطاقة.
ل) المجلس: مجلس تنظيم سوق الطاقة ،
م) الزيت المعدني: المواد الطبيعية أو الاصطناعية التي لها ميزة تقليل الاحتكاك و / أو التآكل أو التبريد بين سطحين متحركين ومتصلين نتيجة إضافة بعض الإضافات إلى الزيت الأساسي أو المواد المعالجة بطريقة التخليق الكيميائي ،
ن) البترول: الوقود والنفط الخام ومنتجاته.
س) السوق: السوق الذي يتكون من توريد النفط وبيعه وتكريره ومعالجته وتخزينه ونقله وتسليمه ونقله وتوزيعه وبيعه واستخدامه والأعمال والمعاملات ذات الصلة ،
ö) عينة الشاهد: في الحالات التي تتطلب الاختبار أو التفتيش ؛ العينة ، التي يتم أخذها من قبل الشخص المسؤول عن التفتيش وتخزينها في ظل الظروف المناسبة في المختبر الذي يقوم بالفحص ، ليتم تطبيقها في حالة فقدان العينة المرسلة إلى هيئة الفحص و / أو الفحص و / أو إصدار الشهادات أو إذا كان هناك أي اعتراض لنتائج الاختبار ،
ع) اللائحة الفنية: تحديد واحد أو أكثر من المعايير والأبعاد والخصائص وطرق المعالجة والإنتاج والمصطلحات ذات الصلة والرموز والتعبئة والتغليف ووضع العلامات وإجراءات تقييم المطابقة للبترول والزيوت المعدنية ، بما في ذلك الأحكام الإدارية ذات الصلة ، وجميع أنواع اللوائح التي يجب الالتزام بها ،
ص) علامة وطنية: للوقود ؛ المنتج الكيميائي الذي سيتم إضافته إلى الإيثانول المراد مزجه في أنواع الوقود أو البنزين التي تتوافق مع اللوائح الفنية من الوقود المهرَّب المنتج أو المصفي كمنتج ثانوي في الصناعة أو بطرق أخرى عند خروج المصفاة ، عند مدخل الجمارك ، قبل الخضوع للنشاط التجاري ، وبجودة لا تؤدي إلى تدهور خصائص المازوت ،
(معدلة: 04 كانون الثاني 2017 رقم: 29938 ، مادة 1) ع) خبير: مادة إضافية 41 من قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 657 تاريخ 14/7/1965 والمادة السابعة من القانون رقم 4628 بشأن التنظيم والواجبات خبير الطاقة بهيئة تنظيم سوق الطاقة ، وهو موظف محترف ، يتم تنظيم دخوله إلى المهنة ، وامتحان التأهيل ، والتعيين ، والتدريب ، والواجبات ، والصلاحيات والمسؤوليات من قبل لائحة الموظفين المهنيين لهيئة تنظيم سوق الطاقة المنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة 2015/3/9 ورقم 29464 ،
ق) مساعد خبير: مساعد خبير طاقة ،
(الملحق: 04 يناير 2017 رقم: 29938 ، المادة 1) ق) أخصائي خدمات الإدارة: وفقًا للفقرة الأولى من المادة 5 من لائحة ترقية الموظفين وتغيير العنوان لهيئة تنظيم سوق الطاقة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/5 / 2014 ورقمها 29013. الموظفون المدرجون في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) ،
يعني.
(2) المصطلحات والمفاهيم الأخرى التي لم يتم تعريفها في هذه اللائحة لها معنى ونطاق في التشريع ذي الصلة.
جزء ثان
الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتدقيق
مراجعة
المادة 5- (1) التفتيش هو فحص امتثال الأنشطة المتعلقة بالسوق وحسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في سوق البترول لأحكام التشريعات ذات الصلة ، والتحقيق في مدى التزام قطاع البترول و الزيوت المعدنية التي يتم توفيرها للسوق من قبل هؤلاء الأشخاص مع اللوائح الفنية ؛ هو العمل الذي يتم من خلال تطبيق العقوبات اللازمة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة في حالة الكشف عن الأخطاء والتناقضات والمخالفات والتجاوزات.
تنفيذ عمليات التدقيق
المادة 6- (1) تراقب الهيئة أنشطة السوق من قبل موظفيها أو عند الضرورة بواسطة موظفي المؤسسات والهيئات العامة الأخرى.
(2) الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 والمبادئ المحددة في المادة 10 صالحة أيضًا للمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المصرح لها بإجراء عمليات التدقيق نيابة عن الهيئة.
التزامات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للمراجعة
المادة 7 (1) الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المدققون ؛
تقديم الأعمال والمرافق والاستثمارات وسجلات ووثائق الدفاتر القانونية لتدقيق المؤسسة ،
للتأكد من فحص جميع أنواع السلع الخاضعة لنشاط السوق وأخذ العينات ،
تقديم أصول جميع أنواع المعلومات والوثائق والكتب التي يراها موظفو الوكالة المكلفون بإجراء عمليات التفتيش ضرورية ، وتقديم نسخ في الوقت المناسب إذا طلب ذلك ، وتوفير بيئة مناسبة للموظفين للعمل ،
ç) إعطاء معلومات مكتوبة و / أو شفهية عند الطلب و / أو التوقيع على المحاضر المعدة ،
– جعل الحسابات والمعاملات والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية مناسبة وجاهزة للتدقيق ،
مسئولة.
(2) لا يجوز للأشخاص الاعتباريين أو الحقيقيين المدققين الامتناع عن تقديم المعلومات والمستندات والعينات لأسباب تتعلق بالسرية.
صلاحيات العاملين بالمؤسسة الرقابية
المادة 8 (1) موظفو الهيئة المكلفون بالتفتيش.
(المعدل: OG-21/06 / 2019-30808) لفحص المرافق والأعمال التي تم تكليفها بالتفتيش عليها ، وجميع أنواع السلع الخاضعة لنشاط السوق ، وأخذ عينات من هذه السلع ، وإذا لزم الأمر ، تحذيرها المنشآت والشركات ، لإغلاقها مؤقتًا وإزالة الأختام ، أو إزالة الأختام عندما يُسمح لها بتعليق أنشطتها مؤقتًا ،
لطلب جميع أنواع المعلومات والوثائق التي تعتبر ضرورية ، وفحص سجلات الدفاتر القانونية ، وأخذ نسخ منها وإجراء الفحوصات في الموقع ،
لطلب معلومات مكتوبة أو شفهية حول الموضوع وإعداد المحاضر اللازمة ،
ç) طلب المعلومات والوثائق من المؤسسات والمنظمات العامة والمؤسسات الخاصة عندما تتطلب واجباتهم ذلك ،
إجراء الفحوصات والبحوث ، وتقديم آرائها ومقترحاتها إلى الهيئة ، في إطار الاحتياجات الناشئة في مجال العمل وتنفيذ التشريعات ذات الصلة ،
لطلب المساعدة من السلطات المحلية وموظفي إنفاذ القانون والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى عندما يقتضي الواجب ،
أذن.
التزامات موظفي المؤسسة الرقابية
المادة 9- (1) موظفو الهيئة المكلفون بالتفتيش.
حفظ الدفاتر والمستندات التي يعهد بها إليه الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون المعنيون في الوقت الذي يتطلبه عملهم وإعادتها في نهاية العمل ،
عدم إفشاء المعلومات السرية التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة التدقيق لأي شخص بخلاف تلك المصرح بها بموجب القانون وعدم استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لصالحهم أو لمنفعة أطراف ثالثة ،
باستثناء العلامات المطلوبة للامتحان على دفاتر السجلات والمستندات ؛ من خلال عدم عمل التعليقات التوضيحية والإضافات والتصحيحات ،
ç) عدم التصرف بطريقة تقوض الشعور بالاحترام والثقة اللذين يتطلبهما واجبه ولقبه ، وعدم التدخل في الإدارة ،
مسئولة.
المبادئ الواجب اتباعها في التدقيق
المادة 10- (1) يلتزم موظفو الجهاز المكلفون بإجراء عمليات التدقيق بالمبادئ التالية أثناء نشاط المراجعة:
الحصول على وجهة نظر محايدة أثناء نشاط المراجعة ، وفي تقييم النتائج وإعداد تقرير المراجعة ،
عدم السماح بأي تدخل من شأنه التأثير على صدقه وحياده ،
لإظهار العناية والدقة التي تتطلبها المهمة في كل مرحلة من مراحل العمل المتعلقة بنشاط التدقيق ،
ج) للامتثال لمبادئ ومبادئ التدقيق المقبولة عمومًا ، بالإضافة إلى مبادئ ومبادئ التدقيق التي تنظمها هذه اللائحة ،
إبلاغ الوكالة على الفور ، دون انتظار انتهاء نشاط التدقيق ، في حالة اكتشاف أمور مهمة للغاية قد تؤثر سلباً على السوق أثناء المراجعة.
التزام الموظفين المسؤولين عن التدقيق بتقديم أنفسهم
المادة 11- (1) يجب على موظفي الهيئة المكلفين بتنفيذ عمليات التفتيش وموظفي المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المصرح لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن الهيئة أن يقدموا أنفسهم للشخص الطبيعي الخاضع للتفتيش أو سلطة الكيان القانوني الذي له هوية وثيقة و / أو خطاب تكليف قبل بدء عملهم.
(2) في خطاب التكليف للموظفين ، يتم تضمين الغرض والنطاق ومدة التدقيق وإطار التفويض.
إجراء المراسلات
المادة 12- (1) موظفو الوكالة المكلفون بالتفتيش عندما تتطلب واجباتهم ذلك ؛ تقوم بإجراء المراسلات مع الأشخاص والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة من خلال الدائرة عندما تكون في المقر الرئيسي للمؤسسة ، ومباشرة عندما تكون خارج المقر الرئيسي للمؤسسة. ومع ذلك ، تتم المراسلات مع المؤسسات المركزية والخارجية لرئاسة الوزراء والوزارات والدول الأجنبية من خلال المؤسسة.
(2) يتعين على المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المخولة بإجراء عمليات التدقيق نيابة عن الوكالة إجراء المراسلات التي تتطلبها عملية التدقيق مباشرة.
تقديم التقارير
المادة 13- (1) التقرير الذي يعده موظفو الهيئة المكلفون بالتفتيش والتقرير والمحاضر والخطابات المعدة من قبل المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المصرح لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن الهيئة والمتضمن تحديد رفع مخالفة التشريعات إلى الدائرة.
(2) يرفع رئيس الدائرة التقرير أو المحضر أو الكتابات إلى الرئاسة بإبداء رأيه.
(3) يضع الرئيس التقارير والمحاضر والمقالات المذكورة على جدول أعمال المجلس.
العقوبات
المادة 14- (1) في حالة وجود تعارض مع أحكام التشريعات ذات الصلة في عمليات التدقيق التي يقوم بها موظفو الهيئة أو غيرها من المؤسسات والمنظمات العامة المصرح لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن الهيئة ، يتم اتخاذ الإجراءات في حدود إطار عمل أحكام الفصل الرابع.
الجزء الثالث
الإخطار والشكوى ، مراقبة العلامات الوطنية ، أخذ العينات ،
التحليل والختم
الإخطارات والشكاوى
المادة 15- (1) يتم إرسال الإخطارات والشكاوى المتعلقة بأنشطة السوق مباشرة إلى الهيئة أو إلى المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المصرح لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن الهيئة.
(2) يتم تقديم إشعارات وشكاوى المستخدم المتعلقة بجودة الوقود والزيوت المعدنية بشكل أساسي إلى الشخص الذي تم شراؤها منه و / أو إلى مورد هذا الشخص. في حالة عدم تلقي أي استجابة أو تلقي استجابة مرضية في غضون ثلاثين يومًا على الشكوى التي سيتم تقديمها ، يمكن تقديم طلب إلى المؤسسة عن طريق إضافة المراسلات التي تم إجراؤها. يلتزم أولئك الذين يزودون الوقود والزيوت المعدنية التي لا تتوافق مع اللوائح الفنية بتعويض الأضرار والأضرار التي تلحق بالمستخدم. في حالة الخلاف بين الطرفين بشأن تعويض الأضرار والخسائر ، تطبق أحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
(3) في التماسات الإشعار والشكوى ؛ يجب تحديد اسم مقدم الشكوى ولقبه وتوقيعه ورقم هوية TR وعنوان العمل أو الإقامة. يتم إرفاق أصل أو نسخة من مستند البيع ، موضوع الإشعار أو الشكوى ، والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتطبيقات والمعاملات السابقة المتعلقة بالموضوع ، مع التماسات الإشعار والشكوى.
(4) يجب على الموزعين مراقبة مراقبة جودة الأنشطة المنفذة بموجب العلامات التجارية المسجلة الخاصة بهم بشكل فعال ، والإشراف على ما إذا كان تجارهم يقومون بأنشطة السوق وفقًا لعقد البيع الشامل المبرم في إطار التشريع ذي الصلة ، واستخدام التكنولوجيا الأساليب التي تمنع البيع غير القانوني للوقود لدى تجارها وفقًا للمبادئ التي تحددها الهيئة.تلتزم بوضع وتنفيذ نظام تدقيق يشمل يوفر حامل ترخيص الموزع للهيئة إمكانية الوصول إلى نظام التدقيق الذي أنشأته. لا يجوز لحاملي ترخيص الموزع توفير الوقود للتجار الذين قرروا أنهم لم ينشئوا نظامًا لفحص الوكلاء أو لاكتشاف أن النظام المثبت لا يتوافق مع اللوائح التي وضعتها الهيئة. حاملي ترخيص الموزع وهي مسؤولة عن مراقبة وتقييم شكاوى المستخدمين فيما يتعلق بأنشطتهم في السوق. يجب على حاملي ترخيص الموزع الرد على طلبات الشكوى عن طريق البريد الإلكتروني أو كتابيًا ، إذا طلب العميل ذلك ، في غضون ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة. يتم تسجيل المعاملات المتعلقة بطلبات الشكاوى من قبل حاملي ترخيص الموزع ويتم تسليمها إلى الهيئة عند الطلب.
(5) بناءً على الإخطار والشكوى التي يتم معالجتها نتيجة التقييم الذي تقوم به الهيئة ، يتم تحديد مدى التزام الوقود والزيوت المعدنية الخاضعة للشكوى باللوائح الفنية من خلال التحليل المخبري المعتمد عن طريق أخذ العينات ، إذا لزم الأمر ، من خلال موظفو الهيئة أو المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المخولة بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن السلطة.
(6) إذا كان موضوع الإخطار والشكوى هو أن الوقود والزيوت المعدنية لا يتوافقان مع اللوائح الفنية والتحليل المخبري لا يؤكد هذه الادعاء ، يتم إزالة الإشعار والشكوى من العملية دون وضعها على مجلس الإدارة جدول أعمال.
(7) بناءً على إخطارات وشكاوى محددة حول أنشطة السوق غير المرخصة أو الإمداد غير القانوني للوقود ، وإخطارات بهذا الشأن من قبل السلطات القضائية أو المدنية ، وإنفاذ القانون والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى ؛ يجوز لها تعيين موظفين من السلطة للمشاركة في عمليات التفتيش التي تبدأها سلطات أخرى ، ويمكنها تقديم طلبات من المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المصرح لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن الهيئة ، في نطاق البروتوكول. إذا توصل الموظفون المسؤولون عن التفتيش ، بناءً على تقريره أو تحديد الشخص الذي قدم الإخطار أو الشكوى أو السلطات التي تقدم الإخطار ، إلى مؤشرات جدية على وجود نشاط سوق غير مرخص أو إمداد وقود غير قانوني ، فإن هذا النشاط أو توريد المنتج هو توقف مؤقتًا عن طريق الختم. وفي هذا الصدد ، إذا لزم الأمر ، تطلب عقوبات من السلطات القضائية والمدنية وفقًا للمادة 13 من القانون. يتم وضع الإجراء المتخذ أولاً على جدول أعمال المجلس. إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ، فقد يقرر فتح تحقيق أولي و / أو تحقيق في هذا الموضوع.
(8) في حالة الكشف عن أفعال إجرامية حسب التشريعات الأخرى ، يتم إبلاغ الحالة إلى السلطات المختصة في أسرع وقت ممكن.
مراقبة الواسمات الوطنية وأخذ العينات والاختبار والتحليل
المادة 16- (1) في التفتيش والبحث الأولي والتحقيقات ، يتم تنفيذ مراقبة العلامات الوطنية باستخدام جهاز تحكم متحرك ، إذا لزم الأمر ، و / أو يتم أخذ عينات للاختبار والتحليل. فيما يتعلق بمراقبة العلامات الوطنية بجهاز تحكم محمول ، فإن التقرير الوطني لاكتشاف العلامات ، والذي تم تضمين نسخة منه في الملحق 1 ، يتم وضعه في ثلاث نسخ. يتم تسليم نسخة من التقرير المعد إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري ذي الصلة ، ويتم الاحتفاظ بنسخة في المؤسسة للمعالجة. إذا تم تنفيذ مراقبة العلامة من قبل مؤسسات ومنظمات عامة أخرى مرخص لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن الهيئة ، تظل نسخة من التقرير لدى المؤسسة العامة والمنظمة التي تجري التفتيش.
(2) إذا تقرر أن العلامة الوطنية ليست في الحالة والمستوى المطلوبين ، يتم أخذ عينة للتحليلات المنصوص عليها في لائحة المعايير الفنية لتطبيقها في سوق البترول المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10.09.2004 ورقمها 25579. وفي الوقت نفسه ، يتم تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام المختص للإجراءات القضائية عن طريق الختم المؤقت. ولا يمنع هذا الوضع من تطبيق الغرامات الإدارية والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.
(3) تلتزم الجهات الحكومية باتخاذ تدابير السلامة اللازمة وفقًا للمادة 18 من القانون أثناء مراقبة العلامات الوطنية وأخذ العينات ، في حالة تطبيق من قبل الموظفين المسؤولين عن التفتيش.
(4) تحديد كمية العينة التي سيتم أخذها وطريقة وإجراءات أخذها تتم على النحو المحدد في معايير معهد المعايير التركية ذات الصلة.
(5) تؤخذ العينة على شكل خمس قطع لأنواع وقود الديزل وأربع قطع لأنواع زيت الوقود الأخرى ، إحداها عينة شاهد ، لتحليلها حسب نوع المنتج وتخزينها كعينة شاهد ، بما لا يتجاوز الحجم الذي تتطلبه الاختبارات والتحليلات ، اعتمادًا على هيكل وخصائص المنتج. بالنسبة للعينات المأخوذة ، يتم وضع سجل أخذ العينات ، الذي تم تضمين نسخة منه في الملحق 2 ، في ثلاث نسخ. يتم تسليم نسخة من التقرير المعد إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري ذي الصلة ، ويتم الاحتفاظ بنسخة في المؤسسة للمعالجة. إذا تم إجراء عملية أخذ العينات من قبل المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المصرح لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن الهيئة ، تظل نسخة من التقرير لدى المؤسسة العامة والمنظمة التي تجري التفتيش.
(6) العينات مختومة بطريقة لا يمكن فتحها بدون أختامها سليمة ، ويتم وضع ملصق عينة ، نسخة منه مدرجة في الملحق 3 ، عليها بطريقة توضح علاقتها بالتقرير .
(7) يتم تسليم إحدى العينات إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري ذي الصلة. يتم تسليم العينات المتبقية إلى المختبر مع تقرير تسليم العينات ، والذي تم تضمين نسخة منه في الملحق 4 ، في غضون خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ أخذ العينات. يحتفظ المختبر بعينة الشاهد بصفته وصيًا. يجوز إتلاف عينة الشاهد إذا لم يتم الشروع في تحقيق قضائي أو إداري خلال تسعين يومًا من تاريخ إصدار تقرير الفحص والتفتيش. في حالة بدء تحقيق قضائي أو إداري ، يحتفظ المختبر بعينة الشاهد حتى اكتمال التحقيق والعملية القضائية.
(8) يتم تحليل العينات المأخوذة من قبل مختبرات ثابتة أو متنقلة معتمدة من جهات الاعتماد. يتم تحليل العينات التي يتم تسليمها إلى المختبر وفقًا لأحكام لائحة المعايير الفنية التي سيتم تطبيقها في سوق البترول. يجري المختبر التحليلات المطلوبة في غضون خمسة عشر يومًا دون تغيير خصائص العينة ويحدد النتيجة بتقرير. يحتفظ المختبر بنسخة من التقرير ، ويبلغ نسختين منه لوحدة أخذ العينات ، واحدة تُعطى للشخص الحقيقي أو الاعتباري ذي الصلة ، ونسخة واحدة للمؤسسة في غضون ثلاثة أيام عمل على الأكثر ، على أن يتم ذلك على النحو من الضروري.
(9) يتم تغطية نفقات الاختبار والتحليل التي تتم في نطاق القانون من قبل المؤسسة.
ختم
المادة 17- (1) إذا تقرر أن الوقود أو الزيت المعدني لا يتوافق مع اللوائح الفنية أو أن العلامة الوطنية غير موجودة في الوقود بالحالة والمستوى المطلوبين ، يتم تعليق توريدها إلى السوق عن طريق الختم عليها بشكل مؤقت ويتم وضع المعاملة على جدول أعمال المجلس مع الأولوية. يتم تحديد ما إذا كان الوقود أو الزيت المعدني يتوافق مع اللوائح الفنية من خلال تحليل معمل معتمد.
(2) إذا تبين أن مستوى العلامة الوطنية غير صالح نتيجة القياس الذي تم إجراؤه باستخدام جهاز التحكم المحمول ؛ يتم عمل الختم المؤقت ، ويقتصر على أماكن مثل الخزان والمضخة حيث يكون مستوى العلامة الوطنية غير صالح حتى نتيجة المختبر المعتمد.
(3) إذا تم تحديده من خلال تقرير تحليل معمل معتمد أن مستوى العلامة الوطنية غير صالح في العينة المأخوذة ؛ باستثناء المصفاة ، يتم إغلاق جميع أنواع المرافق ويتم تعليق جميع الأنشطة الخاضعة للترخيص مؤقتًا حتى قرار عدم الملاحقة أو قرار المحكمة نهائي.
(4) إذا تم تحديده من خلال تقرير تحليل معمل معتمد أن مستوى العلامة الوطنية صالح في العينة المأخوذة ؛ تتم إزالة الختم المؤقت وتستمر العملية.
(5) في حالة الكشف عن وقود مهرّب والمحدّد في قانون مكافحة التهريب رقم 5607 والذي لا علاقة له بالعلامة الوطنية ، تُغلق جميع أنواع المنشآت باستثناء المصفاة وتخضع جميع الأنشطة للترخيص. موقوفة مؤقتًا حتى قرار عدم الملاحقة أو قرار المحكمة نهائي.
(6) وقود مهرب. في حالة تحديد تراخيص تسليم الوقود التي لا تتطلب مرفقًا للتنفيذ أو حاملي تراخيص البيع غير الثابتة ضمن نطاق أنشطتهم الخاضعة للترخيص ، وجميع الأنشطة الخاضعة للترخيص ، وأنشطة توصيل الوقود لحاملي تراخيص توصيل الوقود في حالة الكشف داخل نطاق أنشطة توصيل الوقود التي لا تتطلب مرفقًا لتنفيذ حاملي تراخيص توصيل الوقود ، وجميع الأنشطة المتعلقة بتسليم الوقود ، حيث لا توجد أسباب للمقاضاة.حتى يتم الانتهاء من القرار أو قرار المحكمة ، يتم تعليقه مؤقتًا والإعلان عنه على موقع المؤسسة.
(7) خلافا للوثائق التي تشكل أساس الترخيص لاقتناء أو بيع أو إخضاع أي نشاط سوقي للوقود المهرب أو العلامة الوطنية المزيفة ، فإن المنشآت ذات الخزانات الثابتة أو المتحركة أو الأجهزة أو المعدات مذكورة أيضا في الفقرة (5). يتم الختم حسب الإجراء.
(8) إذا تقرر أن الأنشطة الخاضعة للترخيص تتم في السوق دون الحصول على ترخيص ، فإن المنشأة أو الأعمال التجارية التي يتم فيها تنفيذ النشاط تكون مختومة مؤقتًا حتى يتم الحصول على الترخيص أو يتم تشغيل المرفق المعني بدون ترخيص وفقا للقانون.
(9) (تعديل: OG-21/06 / 2019-30808 ) يجوز إيقاف نشاط السوق المعني مؤقتًا من قبل الهيئة أو من قبل المؤسسات المرخص لها من قبل الهيئة ، بسبب تصرفات المرخص له التي تستلزم إيقاف النشاط بسبب طبيعته أو التي نتجت عن سوء نية أو عمل خطير.
(10) محضر الختم ، الذي تم تضمين نسخة منه في الملحق 5 ، في ثلاث نسخ فيما يتعلق بعملية الختم. يتم تسليم نسخة من محضر الختم إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري ذي الصلة ، ويتم الاحتفاظ بنسخة في المؤسسة للمعالجة. إذا تم الختم من قبل مؤسسات ومنظمات عامة أخرى مرخص لها بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن السلطة ، فستبقى نسخة من التقرير معها. يتم الإعلان عن عملية الختم لأطراف ثالثة من خلال تعليق لافتة في جزء مرئي من العمل أو المنشأة. يتم إرسال جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع إلى المؤسسة على الفور.
(11) يتم إزالة الأختام من قبل المؤسسة أو موظفي المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المخولة بإجراء عمليات التفتيش نيابة عن المؤسسة عند الضرورة. قبل إزالة الأختام ، يتم التحقق من صحة الأختام وصحة المعلومات الموجودة عليها.
(12) في حالة كسر الختم بصرف النظر عن السلطات ، تقدم المؤسسة شكوى جنائية إلى السلطة المختصة. على الرغم من إلغاء الترخيص أو ختمه ، فإن الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي بتاريخ 26.09.2004 ورقم 5237 تنطبق على الأشخاص الحقيقيين والمسؤولين في الكيانات القانونية الذين يواصلون أنشطتهم.
(13) تُطلب العقوبات من السلطات القضائية والمدنية ، إذا لزم الأمر ، وفقًا للمادة 13 من القانون ، فيما يتعلق بعملية الختم.
رفض التوقيع محضر
المادة 18- (1) في عمليات التدقيق والتحقيقات الأولية والتحقيقات ؛ أثناء إعداد المحاضر المتعلقة بمراقبة العلامات وأخذ العينات والختم ، في حالة غياب الشخص الحقيقي أو الاعتباري أو المسؤول المسؤول أو ممثله / عنها أو رفض التوقيع على المحضر ، يتم توقيع المحضر المعد من قبل الموظفين المسؤول عن التفتيش وتسليم نسخة إلى الشخص المعني. في حالة امتناع الأشخاص المعنيين عن أخذ نسخ أو عدم وجود شخص ذي صلة ، يتم تقديم التقرير وفقًا لأحكام قانون الإخطار المؤرخ 11.02.1959 ورقم 7201.
الفصل الرابع
(المعدل: OJ-21/06 / 2019-30808) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالإنذار والتعليق المؤقت والتحقيق الأولي والتحقيقات
(معدل: OG-21/06 / 2019-30808 ) تحذير ، تعليق مؤقت وإلغاء الترخيص
(معدل: OG-21/06 / 2019-30808 ) المادة 19- (1) في حالة انتهاك القانون أو التشريعات الثانوية أو أحكام الترخيص أو قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بحاملي التراخيص ؛ بالنسبة للإجراءات التي لديها إمكانية التصحيح بسبب الطبيعة التي يحددها مجلس الإدارة ، يتم تحذير الشخص المعني من قبل المؤسسة أو المؤسسات المصرح لها من قبل المؤسسة بأن المخالفة قد تم تصحيحها و / أو عدم تكرارها في غضون ثلاثين يومًا ، وإلا فهي مؤقتة. قد يتم التعليق ، ويتم تسجيل الموقف في تقرير أو كتابة.
(2) عند الإخطار الذي يتعين على الطرف المعني تقديمه خلال فترة الإنذار المحددة ، يتم تحديد ما إذا كان الفعل المخالف للتشريع قد تم تصحيحه من قبل المؤسسة أو المؤسسة ذات الصلة في نهاية فترة الإنذار إذا لم يكن الإخطار مصنوع.
(3) في نهاية فترة الإنذار ، يتم تعليق أنشطة السوق ذات الصلة لأولئك الذين يستمرون في انتهاك التشريعات مؤقتًا لمدة ستين يومًا. في حالة عدم معالجة المخالفات التي تم اكتشافها في نهاية فترة التعليق المؤقت ، يستمر إيقاف النشاط ويبدأ التحقيق. لحين الانتهاء من التحقيق أو القضاء على انتهاك التشريع ، يستمر تعليق النشاط ويتم تطبيق العقوبات الإدارية اللازمة. أثناء التعليق المؤقت ، لا يمكن تنفيذ أي نشاط في السوق بخلاف الأنشطة المتعلقة بمنع عمل خطير أو نية خبيثة أو إتلاف المنتجات والقضاء على الموقف الذي تسبب في تعليق النشاط.
(4) إذا تكرر الفعل الذي يمكن تصحيحه بسبب طبيعته خلال سنتين من تاريخ الكشف ، يوقف نشاط السوق المعني مؤقتًا لمدة ستين يومًا دون إنذار. في حالة عدم معالجة الانتهاكات المكتشفة في نهاية فترة الإيقاف المؤقت ، يستمر إيقاف النشاط ، ويبدأ التحقيق ويتم تطبيق العقوبات الإدارية اللازمة.
(5) إذا اختفى الوضع غير القانوني بعد التعليق المؤقت ، يتم إنهاء التعليق المؤقت.
(6) يتم تنفيذ إجراءات الإنذار من قبل الإدارات أو المؤسسات ذات الصلة المرخص لها من قبل الهيئة. يتم تنفيذ التعليق المؤقت وإنهاء التعليق المؤقت من قبل المؤسسات المخولة من قبل المؤسسة بالتنسيق مع إدارة التفتيش أو دائرة التفتيش.
(7) يُقرر إلغاء الترخيص بناءً على نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة. في حالة صدور حكم نهائي من المحاكم بشأن أعمال التهريب ، تتم الإجراءات المتعلقة بإلغاء الترخيص القائم من قبل الإدارة المختصة التي تتولى معاملات الترخيص ، دون الخضوع لأحكام هذا النظام.
(8) يجب أن تتم الإيقاف المؤقت في نطاق هذه المادة وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 17. في الحالات التي لا تتطلب تسهيلات لتنفيذ النشاط ، يتم الإيقاف المؤقت عن طريق الإعلان عنه على موقع المؤسسة.
البحث والتحقيق الأولي
(الملحق: OG-21/06 / 2019-30808) المادة 19 / أ – (1) يطبق المجلس ، بحكم منصبه أو بناءً على إخطار أو شكاوى ، على قانون الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين العاملين في سوق البترول ، الوقود المحدد في قانون مكافحة التهريب رقم 5607. ما إذا كان من الضروري الشروع في تحقيق مباشر أو الشروع في تحقيق ضد الشخص المعني بسبب أفعال مخالفة للأحكام المتعلقة بالتهريب أو التشريعات الثانوية أو أحكام الترخيص أو قرارات المجلس أو الإجراءات التي لا يمكن تصحيحها بسبب طبيعتها ، وبسبب الأنشطة والمعاملات التي لم يتم تصحيحها على الرغم من التعليق المؤقت الذي تم إجراؤه في نطاق المادة 19. قد يقرر إجراء تحقيق أولي لتحديد يجوز للمجلس تفويض صلاحياته في مباشرة تحقيق أو تحقيق أولي إلى الرئاسة أو الدائرة.
(2) إذا تقرر إجراء بحث أولي ، يتم إجراء البحث الأولي بواسطة الخبير و / أو الخبراء المساعدين المعينين من قبل رئيس القسم أو خبراء الخدمات الإدارية بتنسيق من الخبير ، تحت إشراف تنسيق القسم. إذا لزم الأمر ، يمكن إجراء البحث الأولي من قبل رئيس القسم أو رئيس المجموعة. في حالة الحاجة ، يمكن تعيين الخبراء و / أو الخبراء المساعدين وخبراء الخدمات الإدارية من وحدات الخدمة الأخرى بالوكالة بموافقة الرئيس. إذا لزم الأمر ، يجوز لرئيس الدائرة طلب رأي مكتوب من الوحدات الخدمية ذات الصلة.
(3) يقوم موظفو المؤسسة المكلفون بإجراء البحوث الأولية بتقديم تقرير البحث الأولي ، متضمنًا المعلومات والأدلة والآراء حول الموضوع ، إلى الدائرة ، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تكليفهم.
اختتام البحث التمهيدي
(التعديل: 04 يناير 2017 رقم: 29938 ، المادة 3) المادة 20- (1) يتم وضع تقرير البحث الأولي على جدول أعمال المجلس من قبل الرئيس كأولوية. يقوم مجلس الإدارة بتقييم التقرير ويقرر فتح تحقيق أم لا. في حالة تفويض السلطة من قبل المجلس ، يتم تقييم تقرير التحقيق الأولي من قبل الرئيس أو رئيس الدائرة ويتقرر فتح تحقيق من عدمه.
(معدل: RG-21/06 / 2019-30808) بدء التحقيق
المادة 21 – (معدلة: 04 يناير 2017 رقم: 29938 ، المادة 4) (1) إذا تقرر فتح تحقيق مباشرة أو نتيجة التحقيق الأولي ، فإن القسم مفوض من قبل الخبير و / أو الخبراء المساعدين يتم تكليفه من قبل رئيس دائرة التحقيق أو من قبل خبراء الخدمات الإدارية بتنسيق من الخبير ويتم ذلك بتنسيق من الرئاسة. عند الضرورة ، يمكن أيضًا إجراء تحقيق من خلال رئيس القسم أو رئيس المجموعة. في حالة الحاجة ، يمكن تعيين الخبراء و / أو الخبراء المساعدين وخبراء الخدمات الإدارية من وحدات الخدمة الأخرى بالوكالة بموافقة الرئيس. إذا لزم الأمر ، يجوز لرئيس الدائرة طلب رأي مكتوب من الوحدات الخدمية ذات الصلة.
(معدل: 04 يناير 2017 رقم: 29938 ، مادة 4) (2) يتم الانتهاء من تقرير التحقيق في غضون ستة أشهر على الأكثر ، بعد قرار فتح تحقيق. عند الضرورة ، يجوز منح فترة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر من قبل رئيس القسم لمرة واحدة فقط.
(الفقرة الثالثة الملغاة: RG-21/06 / 2019-30808)
(الفقرة الرابعة الملغاة: RG-21/06 / 2019-30808)
(الفقرة الخامسة الملغاة: RG-21/06 / 2019-30808)
جمع الأدلة
المادة 22- (1) يتمتع موظفو الوكالة المكلفون بإجراء التحقيقات بصلاحية طلب المعلومات الضرورية حول الموضوع وإجراء تحقيق ميداني ؛ قد يطلب من الأشخاص والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة تقديم جميع المعلومات والوثائق والعينات اللازمة ، وأخذ النسخ الأصلية و / أو عينات منها ، وإصدار المحاضر اللازمة ، وطلب تفسيرات مكتوبة أو شفوية حول هذا الموضوع.
(2) يلتزم الأشخاص والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة بتوفير جميع أنواع الكتب والوثائق والمعلومات والعينات المطلوبة منهم.
(3) أثناء مرحلة التحقيق ، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري يُزعم أنه انتهك أحكام التشريعات ذات الصلة تقديم جميع أنواع المعلومات والأدلة التي قد تؤثر على القرار إلى المعهد.
عرض التقرير والدفاع
المادة 23- (تعديل: 04 كانون الثاني 2017 رقم: 29938 ، مادة 5) (1) يتم رفع محضر التحقيق الذي يعده موظفو الوكالة المكلفون بالتحقيق إلى الدائرة. إذا تبين أن التقرير يتعارض مع أحكام التشريعات ذات الصلة ، يتم إبلاغ نسخة من التقرير من قبل رئيس الدائرة إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري محل التحقيق. حتى إذا لم يكشف تقرير التحقيق عن أي تناقض مع أحكام التشريعات ذات الصلة ، يجوز للديوان أن يطلب الدفاع عن الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي بدأ التحقيق ضده ، في أي مرحلة من مراحل التحقيق. يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هوية المبلغين عن المخالفات والمشتكين ، وكذلك الأسرار التجارية للغير ، في التقرير الذي سيتم إبلاغه إلى الشخص الذي يتم التحقيق معه.
(المعدل: 04 يناير 2017 رقم: 29938 ، المادة 5) (2) في خطاب البلاغ الخاص بتقرير التحقيق ، يُمنح الشخص الحقيقي أو الاعتباري ، الذي يتم التحقيق بشأنه ، ثلاثين يومًا ويطلب منه إرسال رسالة مكتوبة. الدفاع فيما يتعلق بالمسائل المحددة في التقرير المقدم للوكالة. في حالة طلب وقت إضافي للدفاع من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم التحقيق بشأنه ، يجوز لرئيس القسم منح فترة إضافية تصل إلى خمسة عشر يومًا. لن يتم النظر في عدم تقديم الدفاع في الوقت المناسب.
(3) فيما يتعلق بالدفاع الكتابي عن الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يتم التحقيق بشأنه ، والمقدم إلى المعهد خلال الفترة المحددة ، يتم أخذ الرأي الإضافي ، إن وجد ، لموظفي الوكالة المكلفين بإجراء التحقيق. يتم إرسال الرأي الإضافي إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يتم التحقيق بشأنه من قبل رئيس الدائرة. يمكن للشخص المعني الرد على هذا الرأي في غضون خمسة عشر يومًا.
(4) رئيس القسم. يقدم ملف التحقيق المكون من تقرير التحقيق المعد ، والدفاع الكتابي عن الشخص الحقيقي أو الاعتباري قيد التحقيق ، والرأي الإضافي ، إن وجد ، لموظفي الوكالة المكلفين بالتحقيق بشأن هذا الدفاع ، ودفاع الشخص. المعني ، إن وجد ، فيما يتعلق بالرأي الإضافي ، ورأيه الخاص في كل منهم.
(5) يضع الرئيس ملف التحقيق على جدول أعمال المجلس أولاً.
قرار مجلس الإدارة
المادة 24- (1) نتيجة الفحص والتقييم الذي سيتم إجراؤه حول موضوع التحقيق ، يتخذ المجلس قراره دون التقيد بتقرير التحقيق.
(2) إذا تم الكشف عن مخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة في محضر التحقيق وتم تحديد هذا القرار من قبل المجلس ، فيقرر تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
(الفقرة الثالثة الملغاة: RG-21/06 / 2019-30808)
(معدل: 30 أغسطس 2014 رقم: 29104 ، المادة 2) بدء التحقيق بتلقي دفاع خطي مباشرة
المادة 25 – (ملغاة: RG-21/06 / 2019-30808)
الحالات التي يمكن فيها اعتبار تقارير التدقيق بمثابة تقارير تحقيق
(تعديل: 04 يناير 2017 رقم: 29938 ، المادة 7) المادة 26- (1) في حالة تفويض مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة لسلطته ، يفوض مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة السلطة إلى رئيس مجلس الإدارة أو إذا اعتبر ذلك واضحًا من قبل رئيس القسم أنه ليس من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات ؛ قد يتقرر تقييم تقرير التدقيق ذي الصلة كتقرير تحقيق. في هذه الحالة ، يتم اتخاذ الإجراءات في إطار أحكام المادتين 23 و 24.
التبليغ بالقرارات وتحصيل الغرامات
المادة 27- (1) يتم إرسال نسخة من قرار مجلس الإدارة إلى الشخص الحقيقي أو القانوني ذي الصلة الذي يتم التحقيق فيه.
(2) (التعديل: OG-21/06 / 2019-30808 ) إذا لم يتم دفع الغرامات الإدارية في الوقت المناسب ، يتم تحصيلها من خلال مكتب الضرائب ذي الصلة.
(3) يمكن تقديم طلب للمحكمة الإدارية المختصة ضد قرارات المجلس خلال المدة التي تلي تاريخ الإخطار بالقرار.
[ 4) (تعديل: OG-21/06 / 2019-30808 ) تقديم طلب إلى القضاء ضد الغرامات الإدارية المفروضة في نطاق القانون لا يوقف إجراءات التحصيل ، باستثناء إصدار خطاب ضمان بنكي بخصوص الغرامة الإدارية لمكتب الضرائب ذي الصلة.
الفصل الخامس
أحكام متنوعة وختامية
تاريخ بدء الفترات
المادة 28- (1) تبدأ الفترات من اليوم التالي لتاريخ الإخطار أو النشر أو الإعلان إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري ذي الصلة.
تنبيه
(تعديل: OG-21/06 / 2019-30808) المادة 29- (1) يتم إرسال أي إخطار من قبل الهيئة بشأن تنفيذ هذه اللائحة إلى عنوان الإخطار الإلكتروني الذي يتم إخطار الهيئة به أولاً من قبل الأشخاص الذين حصلوا على ترخيص. ساري المفعول. في حالة عدم إمكانية إرسال الإخطار إلى عنوان الإشعار الإلكتروني لسبب إلزامي ، فإن الإخطار الذي يتم إرساله إلى العنوان الذي تم إخطار المؤسسة به سيحل محل الإخطار.
(2) تسري أحكام قانون الإخطار رقم 7201 على جميع أنواع الإخطارات التي يجب إرسالها إلى الأشخاص الذين ليس لديهم ترخيص ، والذين تم إنهاء أو إلغاء ترخيصهم. ومع ذلك ، يتم نشر الإشعارات التي يتم تقديمها من خلال الإعلانات في الجريدة الرسمية.
التطبيق على الجهات القضائية والإدارية
المادة 30- (1) إذا اكتشف مجلس الإدارة ، بحكم منصبه أو نتيجة للنتائج التي تم الحصول عليها في أي مرحلة من مراحل التدقيق أو التحقيق الأولي أو التحقيق ، وجود انتهاك لأحكام التشريعات ذات الصلة ، فيقرر التقدم بطلب إلى يمكن أن تتخذ جميع أنواع السلطات القضائية والإدارية ، بما في ذلك رفع الدعوى. يتم إخطار مثل هذه القرارات إلى السلطات المختصة.
(2) بالإضافة إلى ذلك ، يجوز للهيئة بصفتها مشاركة رفع الدعاوى العامة ضد حاملي التراخيص أو مسؤوليهم بشأن أنشطة السوق. بالإضافة إلى تقديم شكوى جنائية بشأن هذه القضايا ، يمكن أن تطلب عقوبات من السلطات القضائية والمدنية فيما يتعلق بتنفيذ التشريع.
الحالات التي لا يوجد فيها نص في اللائحة
المادة 31- (1) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا النظام ، يتم تطبيق أحكام التشريعات ذات الصلة.
اقتباسات
المادة 32- (1) تعتبر الإشارات الواردة إلى اللائحة الخاصة بالإجراءات والمبادئ التي يجب اتباعها في عمليات التفتيش على سوق البترول والبحوث الأولية والتحقيقات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 06/01/2005 ورقم 25692 قد تمت لهذه اللائحة.
اللائحة الملغاة
المادة 33- (1) تم إلغاء لائحة الإجراءات والمبادئ التي يجب اتباعها في عمليات التفتيش على سوق البترول والبحوث الأولية والتحقيقات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 06/01/2005 ورقم 25692.
القوة
المادة 34- (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.
تنفيذي
المادة 35 – (1) ينفذ رئيس الجمهورية أحكام هذا النظام.
الملحق 1: محضر كشف العلامات الوطنية
الرقم التسلسلي للدقائق
رقم الرخصة
الاسم / المسمى التجاري لمالك الوقود
عنوان مالك الوقود
مكان التحكم (مضخة ، خزان ، صهريج ، خط أنابيب ، إلخ)
نوع / نوع الوقود
تاريخ / وقت فحص
رقم جهاز التحكم
نتائج التحكم
المعلومات الأخرى
اسم المؤسسة المسيطرة
تم الحصول على النتائج المذكورة أعلاه من خلال إجراء مراقبة وطنية باستخدام جهاز تحكم متحرك في وجود مالك الوقود أو ممثله المفوض أو الموظفين المعنيين ، على نوع الوقود والمحتوى المذكورين أعلاه. وقد تم إعداد هذا التقرير ، الذي يحدد الموقف ، من ثلاث نسخ وسلمت نسخة واحدة إلى الشخص المعني.
………………؛ … /… /….
الاسم واللقب ، الواجب / المسمى الوظيفي ، رقم هوية TR ، توقيع الموظف المسؤول عن التدقيق الاسم واللقب ورقم هوية TR والتوقيع وختم الشخص الحقيقي أو الاعتباري الخاضع للتدقيق / السلطة / السلطة / الموظف
ملاحظة: يتم توقيع التقرير المستلم من جهاز التحكم المحمول من قبل الأطراف وإضافته إلى هذا التقرير.
المراقب الرسمي (إن وجد)
الاسم واللقب / الوظيفة / اللقب / التوقيع
الملحق 2: دقيقة أخذ العينات
الرقم التسلسلي للدقائق
رقم الرخصة
الاسم / الاسم التجاري للشخص الطبيعي أو الاعتباري المأخوذ من العينة
عنوان مكان العينة / لوحة المركبة / رقم تسجيل السفينة / رقم الخزان / رقم العربة
المكان الذي تم فيه أخذ العينة (مضخة ، خزان ، صهريج ، خط أنابيب ، إلخ)
تاريخ / وقت أخذ العينة
نوع / نوع العينة المأخوذة
تلقي كمية العينة
المبلغ الإجمالي للمنتج الذي تم أخذ عينات منه
الأساس المنطقي لأخذ العينات
الرقم التسلسلي لبطاقة العينة
اسم المؤسسة المستلمة للعينة
تم أخذ مجموعة من العينات (خمسة لأنواع الديزل وأربعة لأنواع أخرى من زيت الوقود) من زيت الوقود / زيت التشحيم المذكور أعلاه بحضور مالكها أو الشخص المخول أو الممثل أو الأفراد المرتبطين به ، وتم ختمها بهذه الطريقة أنه لن يتم فتحه دون كسر الختم. وقد تم إعداد هذا التقرير ، الذي يحدد الموقف ، من ثلاث نسخ ، وتم تسليم نسخة واحدة وأحد العينات إلى الشخص المعني.
………………؛ … /… /….
الاسم واللقب ، الواجب / المسمى الوظيفي ، رقم هوية TR ، توقيع الموظف المسؤول عن التدقيق الاسم واللقب ورقم هوية TR والتوقيع وختم الشخص الحقيقي أو الاعتباري الخاضع للتدقيق / السلطة / السلطة / الموظف
المراقب الرسمي (إن وجد)
الاسم واللقب / الوظيفة / اللقب / التوقيع
الملحق 3: نموذج التسمية
الرقم التسلسلي لبطاقة العينة
رقم الرخصة
الاسم / الاسم التجاري للشخص الطبيعي أو الاعتباري المأخوذ من العينة
عنوان الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أُخذت منه العينة
تاريخ / وقت أخذ العينة
المكان الذي تم فيه أخذ العينة (مضخة ، خزان ، صهريج ، خط أنابيب ، إلخ)
نوع / نوع العينة المأخوذة
سجل أخذ العينات الرقم التسلسلي
اسم المؤسسة المستلمة للعينة
الاسم واللقب ، الواجب / المسمى الوظيفي ، رقم هوية TR ، توقيع الموظف المسؤول عن التدقيق الاسم واللقب ورقم هوية TR والتوقيع وختم الشخص الحقيقي أو الاعتباري / السلطة / المحامي المدقق
الملحق 4: عينة دقيقة التسليم
الرقم التسلسلي للدقائق
رقم الرخصة
الاسم / الاسم التجاري للشخص الطبيعي أو الاعتباري المأخوذ من العينة
عنوان الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أُخذت منه العينة
تاريخ / وقت أخذ العينة
المكان الذي تم فيه أخذ العينة (مضخة ، خزان ، صهريج ، خط أنابيب ، إلخ)
اسم المختبر المتلقي للعينة
تاريخ تسليم العينة للمختبر
نوع ونوع العينة المسلمة
عدد العينات المسلمة
تسليم عينة الشهود (نعم / لا)
نوع التحليل المطلوب (*)
الرقم التسلسلي لبطاقة العينة
تم استلام عينات زيت الوقود / زيت التشحيم ، والتي تم ذكر نوعها ومحتواها أعلاه ، والتي تم عدم فتحها بعد الفحص والتي تم تسليمها في حاويات تتوافق مع المعايير ، في ثلاث نسخ للتحليل ، مع هذا التقرير.
الاسم واللقب والواجب / المسمى الوظيفي ورقم هوية TR وتوقيع الشخص الذي قام بتسليم العينة الاسم واللقب والواجب / العنوان ورقم هوية TR وتوقيع مستلم العينة
(*) في حالة عدم تحديد نوع التحليل أو عدم إضافة قائمة التحليل ، يتم إجراء التحليلات المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بالمعايير الفنية التي سيتم تطبيقها في سوق البترول.
الملحق 5: ختم الدقيقة
الرقم التسلسلي للدقائق
رقم الرخصة
المنشأة / الاسم التجاري / اللقب
عنوان المنشأة / العمل
اسم المنشأة / صاحب العمل / السلطة
مكتب الضرائب ورقم الشخص الاعتباري أو الحقيقي
تاريخ وقت الختم
سبب الختم
وقت الختم
الأجهزة المختومة (الخزان / الخزان / المضخة / خط الأنابيب ، إلخ)
اسم مؤسسة الختم
تم ختم المنشأة أو الشركة ، التي ورد اسمها وعنوانها وعنوانها أعلاه ، بحضور مالكها أو الشخص المرخص له أو الممثل أو الموظفين المرتبطين بها للأسباب المذكورة أعلاه. وقد تم إعداد هذا التقرير ، الذي يحدد الموقف ، من ثلاث نسخ وسلمت نسخة واحدة إلى الشخص المعني.
………………… .؛ … / … / … ..
الاسم واللقب ، الواجب / المسمى الوظيفي ، رقم هوية TR ، توقيع الموظف المسؤول عن التدقيق الاسم واللقب ، ورقم هوية TR ، والتوقيع ، وختم المنشأة أو صاحب العمل / المسؤول / الممثل / الموظف
المراقب الرسمي (إن وجد)
الاسم واللقب / الوظيفة / اللقب / التوقيع
الملحق 6: دقيقة الضمان
الرقم التسلسلي للدقائق
رقم الرخصة
اسم / لقب المرخص له
عنوان المنشأة / العمل
اسم المنشأة / صاحب العمل / السلطة
مكتب الضرائب ورقم تعريف الضرائب / TC للكيان الحقيقي أو القانوني
تاريخ ووقت التحذير
الأفعال غير المشروعة التي تتسبب في التحذير
اسم المؤسسة التي ترسل الإشعار
تم تحذير صاحب الترخيص ، الذي تم ذكر اسمه والمسمى الوظيفي والعنوان أعلاه ، وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 5015 بسبب الأفعال / الأفعال المحددة وإذا لم يتم إصلاح الانتهاك في غضون 30 يومًا ، سيتم تعليق نشاط المنشأة أو المؤسسة مؤقتًا.إذا تم ارتكاب الأعمال مرة أخرى في غضون عامين ، فسيتم تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت دون سابق إنذار. يتم حجز حق صاحب الشأن في رفع دعوى ضد الإنذار الصادر عن المحكمة الإدارية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار ، وقد تم إعداد هذا التقرير الذي يحدد الموقف من ثلاث نسخ وتم إعداد نسخة واحدة منه. تعطى للشخص المعني.
………………… .؛ … / … / … ..
الاسم واللقب ، الواجب / المسمى الوظيفي ، رقم هوية TR ، توقيع الموظف المسؤول عن التدقيق الاسم واللقب ، ورقم هوية TR ، والتوقيع ، وختم المنشأة أو صاحب العمل / المسؤول / الممثل / الموظف