أمر رئاسي عدد 133 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بنشر اﻻتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لﻼختطاف الدولي لﻸطفال المبرمة في إطار مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر .1980
أمر رئاسي عدد 133 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بنشر اﻻتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لﻼختطاف الدولي
لﻸطفال المبرمة في إطار مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر .1980
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون اﻷساسي عدد 30 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لﻼتفاقية
المتعلقة بالجوانب المدنية لﻼختطاف الدولي لﻸطفال المبرمة في إطار مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، وعلى اﻷمر الرئاسي عدد 64 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية لﻼتفاقية
المتعلقة بالجوانب المدنية لﻼختطاف الدولي لﻸطفال المبرمة في إطار مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980،
وعلى اﻻتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لﻼختطاف الدولي لﻸطفال المبرمة في إطار مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25
أكتوبر .1980
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه : الفصل اﻷول ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اﻻتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لﻼختطاف الدولي لﻸطفال، الملحقة بهذا
اﻷمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 25 أكتوبر 1980 في إطار مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي الخاص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر .2017
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
اﻻتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لﻼختطاف الدولي لﻸطفال )المبرمة في 25 أكتوبر (1980
إن الدول الموقعة على هذه اﻻتفاقية،
اقتناعا منها اقتناعا عميقا باﻷهمية القصوى لمصلحة الطفل في جميع المسائل المتعلقة بحضانته، ورغبة منها في حماية الطفل على الصعيد الدولي من اﻵثار الضارة لنقله أو عدم إعادته بشكل غير شرعي، ووضع اﻹجراءات الكفيلة بضمان
إعادته فورا إلى دولة إقامته المعتادة وكذلك تحقيق حماية حق الزيارة،
قد قررت إبرام هذه اﻻتفاقية واتفقت على اﻷحكام التالية :
الباب اﻷول- مجال تطبيق اﻻتفاقية الفصل اﻷول
يتمثل موضوع هذه اﻻتفاقية في :
أ( ضمان اﻹعادة الفورية لﻸطفال الواقع نقلهم أو حجزهم بشكل غير شرعي في أي دولة متعاقدة،
ب( تحقيق احترام حقوق الحضانة والزيارة المقررة في دولة متعاقدة احتراما فعليا من باقي الدول المتعاقدة.
الفصل 2
تتخذ الدول المتعاقدة جميع اﻹجراءات المناسبة لضمان تحقيق أهداف هذه اﻻتفاقية داخل حدود ترابها. ولهذا الغرض فإنه يتعين عليها
اللجوء إلى إجراءاتها المستعجلة.
الفصل 3
يعتبر غير شرعي نقل أو عدم إرجاع الطفل :
أ( الواقع تعديا على حق الحضانة الممنوح، انفرادا أو باﻻشتراك، لشخص أو لمؤسسة أو لكل هيكل آخر، من قانون الدولة التي بها اﻹقامة
المعتادة للطفل مباشرة قبل نقله أو عدم إرجاعه، و ب( إذا كانت ممارسة هذا الحق تتم، انفرادا أو باﻻشتراك، بشكل فعلي زمن نقل الطفل أو عدم إرجاعه أو أنها كانت ستمارس فعليا لوﻻ
تحقق تلك اﻷحداث.
بالخصوص من إسناد بمفعول القانون أو بقرار قضائي أو إداري أو من اتفاق نافذ
الفصل 4
يمكن أن ينتج حق الحضانة المشار إليه بالفقرة )أ(
حسب قانون تلك الدولة.
تنطبق اﻻتفاقية على كل طفل كانت إقامته المعتادة توجد بدولة متعاقدة مباشرة قبل حصول اﻻنتهاك لحق الحضانة والزيارة. ويقف العمل
باﻻتفاقية عند بلوغ الطفل ستة عشر عاما.
الفصل 5
وفقا لهذه اﻻتفاقية :
أ( يشمل “حق الحضانة” الحق في رعاية شخص الطفل وخاصة حق تعيين مكان إقامته،
ب( يشمل “حق الزيارة” حق استصحاب الطفل لفترة محددة لمكان غير مكان إقامته المعتادة.
الباب الثاني- السلط المركزية
الفصل 6
تُعين كل دولة متعاقدة سلطة مركزية تتكفل بتنفيذ التزاماتها الناتجة عن اﻻتفاقية.
ويمكن للدول الفيدرالية أو الدول التي تسري فيها عدة أنظمة قانونية أو الدول التي لها تنظيمات إقليمية مستقلة أن تُعين أكثر من سلطة مركزية واحدة وأن تُحدد اﻻمتداد اﻹقليمي لسلطات كل منها. وتتولى الدولة التي استعملت هذه اﻹمكانية تعيين السلطة المركزية الواجب
توجيه الطلبات إليها بغاية إحالتها للسلطة المركزية المختصة داخل تلك الدولة.
الفصل 7
يجب على السلط المركزية أن تتعاون فيما بينها وتعزز التعاون بين السلط المختصة في دولها لضمان اﻹعادة الفورية لﻸطفال وتحقيق باقي
أهداف هذه اﻻتفاقية.
ويجب عليها بالخصوص أن تتخذ، مباشرة أو باﻻستعانة بوسطاء، كل اﻹجراءات المناسبة لغاية :
أ( تحديد مكان وجود الطفل الواقع نقله أو احتجازه بشكل غير شرعي،
ب( وقاية الطفل من مخاطر جديدة ومنع إلحاق الضرر باﻷطراف المعنية وذلك باتخاذ وسائل وقتية أو استصدارها،
ت( ضمان إرجاع الطفل طوعا أو تسهيل التوصل إلى حل رضائي،
ث( تبادل المعلومات حول الوضعية اﻻجتماعية للطفل إذا كان في ذلك فائدة،
ج( تبادل معلومات عامة حول قوانين دولهم المتعلقة بتطبيق هذه اﻻتفاقية،
ح( تقديم أو تيسير افتتاح اﻹجراءات القضائية أو اﻹدارية الﻼزمة ﻹرجاع الطفل، وعند اﻻقتضاء، لتنظيم حق الزيارة أو تحقيق
ممارسته الفعلية،
خ( عند اﻻقتضاء تقديم اﻹعانة العدلية والقانونية أو تيسير الحصول عليها بما في ذلك توفير محامي،
د( توفير ما يلزم على المستوى اﻹداري، إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا، لضمان الرجوع اﻵمن للطفل،
ذ( تبادل المعلومات حول العمل باﻻتفاقية والعمل، قدر المستطاع، على رفع العقبات التي قد تحصل عند تطبيقها.
الباب الثالث- إرجاع الطفل
الفصل 8
يمكن للشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي يدعي أن طفﻼ قد وقع نقله أو احتجازه انتهاكا لحق الحضانة أن يطلب إما من السلطة
المركزية لمكان اﻹقامة المعتادة للطفل أو من أي سلطة مركزية أخرى لدولة متعاقدة توفير المساعدة الﻼزمة لضمان إرجاع الطفل.
ويجب أن يتضمن المطلب :
أ( المعلومات الخاصة بهويات الطالب والطفل والشخص الذي يظن أنه تولى نقل الطفل أو أنه يحتجزه،
ب( تاريخ وﻻدة الطفل إذا أمكن الحصول عليها،
ت( اﻷسباب التي يستند إليها الطالب للمطالبة باسترجاع الطفل،
ث( المعلومات المتوفرة حول مكان وجود الطفل وهوية من يظن أنه موجود معه.
ويمكن أن تُرفق بالمطلب أو تُضاف له :
ج( نسخة رسمية من كل قرار أو اتفاق على عﻼقة بالموضوع، ح( شهادة أو تصريح مؤكد صادر عن السلطة المركزية أو من سلطة مختصة بدولة اﻹقامة المعتادة أو من شخص مؤهل حول القانون ذي
العﻼقة بالموضوع بتلك الدولة،
خ( كل وثيقة أخرى ذات فائدة.
الفصل 9
8 أسباب تبعث على اﻻعتقاد بأن الطفل يوجد بدولة أخرى متعاقدة فإنها
إذا كان للسلطة المركزية المتعهدة بمطلب مقدم وفقا للفصل
تحيل المطلب مباشرة وحينا إلى السلطة المركزية لتلك الدولة وتعلم بذلك السلطة المركزية الطالبة أو، عند اﻻقتضاء، الطالب.
الفصل 10
تتخذ السلطة المركزية بالدولة التي يوجد بها الطفل أو تسعى ﻻتخاذ كل اﻹجراءات الﻼزمة ﻹرجاعه طوعا.
الفصل 11
يجب على السلطات القضائية واﻹدارية للدول المتعاقدة النظر استعجاليا لغاية إرجاع الطفل.
إذا لم تبت السلطة القضائية أو اﻹدارية المتعهدة في ظرف ستة أسابيع من تاريخ تعهدها فيمكن للطالب أو السلطة المركزية للدولة
المطلوب منها اﻹرجاع، تلقائيا أو بطلب من السلطة المركزية للدولة الطالبة، طلب بيان حول أسباب التأخير. إذا وقع تلقي الجواب من
السلطة المركزية للدولة المطلوب منها اﻹرجاع فيتعين عليها إحالته إلى السلطة المركزية للدولة الطالبة أو، عند اﻻقتضاء، إلى الطالب.
الفصل 12
فإن السلطة القضائية أو اﻹدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد
إذا وقع نقل أو احتجاز طفل بشكل غير شرعي وفقا للفصل 3
بها الطفل تأمر بإرجاعه فورا إذا تم تقديم الطلب إليها قبل نهاية عام بداية من نقله أو عدم إرجاعه. ويجب على السلطة القضائية أو اﻹدارية، حتى في صورة رفع الطلب إليها بعد نهاية أجل عام المشار إليه بالفقرة المتقدمة، أن تأمر أيضا
بإرجاع الطفل إﻻ إذا ثبت اندماجه في وسطه الجديد.
إذا كان للسلطة القضائية أو اﻹدارية المطلوب منها اﻹرجاع أسباب تدعو إلى اﻻعتقاد بنقل الطفل إلى دولة أخرى فيمكنها تعليق اﻹجراءات
أو رفض طلب إرجاع الطفل.
الفصل 13
على الرغم من مقتضيات الفصل المتقدم، فإن السلطة القضائية أو اﻹدارية للدولة المطلوب منها إرجاع الطفل ﻻ تكون ملزمة بذلك إذا أثبت
الشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي يعترض على عودته أن : أ( الشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي كان متكفﻼ برعاية شخص الطفل لم يكن يمارس فعليا حق الحضانة زمن نقله أو عدم إرجاعه أو
أنه رضي أو قبل بذلك في تاريخ ﻻحق، أو أنه
ب( توجد خشية بالغة من أن إرجاع الطفل قد يعرضه لخطر بدني أو نفسي أو يجعله بأي شكل آخر في حالة ﻻ يمكن احتمالها. ويمكن أيضا للسلطة القضائية أو اﻹدارية أن ترفض اﻹذن بإرجاع الطفل إذا عاينت أنه يعترض على ذلك وأنه بلغ سنا ونضجا يكون من
المناسب معهما أخذ رأيه بعين اﻻعتبار.
يتعين على السلط القضائية واﻹدارية، عند نظرها في اﻻعتبارات المشار إليها بهذا الفصل، أن تأخذ بعين اﻻعتبار المعلومات الخاصة
بالوضعية اﻻجتماعية للطفل التي توفرها السلطة المركزية أو كل سلطة أخرى مختصة لدولة اﻹقامة المعتادة.
الفصل 14
3 يمكن للسلطة القضائية أو اﻹدارية للدولة المطلوب منها
للتحقق من وجود نقل أو عدم إرجاع غير شرعي على معنى الفصل
اﻹرجاع أن تأخذ مباشرة بعين اﻻعتبار القانون أو القرارات القضائية أو اﻹدارية سواء المعترف بها صراحة أو ﻻ في دولة اﻹقامة
المعتادة للطفل دون حاجة إلى اللجوء إلى اﻹجراءات الخاصة بإثبات ذلك القانون أو باﻻعتراف بالقرارات اﻷجنبية التي يمكن تطبيقها.
الفصل 15
يمكن للسلط القضائية أو اﻹدارية لدولة متعاقدة، قبل اﻹذن بإرجاع الطفل، أن تطالب الطالب باﻹدﻻء، إن كان ذلك ممكنا، بقرار أو شهادة
وتتولى السلطات
3 من اﻻتفاقية.
من سلطات دولة اﻹقامة المعتادة للطفل في إثبات عدم شرعية النقل أو عدم اﻹرجاع وفقا للفصل
المركزية للدول المتعاقدة إعانة الطالب قدر اﻹمكان لغاية الحصول على هذا القرار أو الشهادة.
الفصل 16
بمجرد إعﻼمها بالنقل غير الشرعي للطفل أو بعدم إرجاعه وفقا للفصل 3 فإن السلط القضائية أو اﻹدارية للدولة المتعاقدة حيث وقع نقل الطفل أو احتجازه تمتنع عن البت في أصل حق الحضانة حتى يثبت عدم توفر الشروط التي تضعها هذه اﻻتفاقية ﻹرجاعه أو إلى حين مرور
أجل معقول دون تقديم مطلب تطبيقا لﻼتفاقية.
الفصل 17
ﻻ يمكن لمجرد صدور قرار حول الحضانة أو إمكانية اﻻعتراف به بالدولة المطلوب منها اﻹرجاع أن يبرر رفض إرجاع الطفل في إطار هذه اﻻتفاقية، لكن يمكن للسلط القضائية أو اﻹدارية للدولة المطلوب منها اﻹرجاع أن تأخذ أسباب هذا القرار بعين اﻻعتبار إذا كانت تدخل في
نطاق تطبيق اﻻتفاقية.
الفصل 18
ﻻ تح د أحكام هذا الباب من صﻼحية السلطة القضائية أو اﻹدارية لﻺذن بإرجاع الطفل في كل حين.
الفصل 19
ليس للقرار الصادر بإرجاع الطفل في إطار هذه اﻻتفاقية تأثير على أصل الحق في الحضانة.
الفصل 20
يمكن رفض إرجاع الطفل وفقا ﻷحكام الفصل 12 إذا لم يكن مسموحا به عمﻼ بالمبادئ اﻷساسية الخاصة بحماية حقوق اﻹنسان والحريات
اﻷساسية للدولة المطلوب منها اﻹرجاع.
الباب الرابع- حق الزيارة
الفصل 21
يمكن تقديم مطلب لغاية تنظيم أو حماية الممارسة الفعلية لحق الزيارة يقع توجيهه إلى السلطة المركزية للدولة المتعاقدة وفق نفس صيغ
المطالب المتعلقة بإرجاع الطفل.
لغاية ضمان ممارسة حق الزيارة ممارسة آمنة وتوفير كل الشروط التي
تلتزم السلط المركزية بواجبات التعاون المشار إليها بالفصل 7
تتوقف عليها ممارسته ورفع، قدر اﻹمكان، العراقيل التي تعيقه.
يمكن للسلط المركزية، إما مباشرة أو بواسطة، أن تبدأ أو تُيسر اﻹجراءات القانونية الﻼزمة لتنظيم أو حماية حق الزيارة وتحديد شروط
ممارسته.
الباب الخامس- أحكام عامة
الفصل 22
ﻻ يمكن فرض أي كفالة أو إيداع، تحت أي مسمى، لضمان خﻼص مصاريف اﻹجراءات القضائية أو اﻹدارية المشار إليها باﻻتفاقية.
الفصل 23
الفصل 24
ﻻ يمكن في إطار اﻻتفاقية المطالبة بأي مصادقة أو إجراء شبيه.
يقع إرسال كل مطلب أو مراسلة أو أي وثيقة أخرى محررا في لغته اﻷصلية إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها اﻹرجاع، ويكون مرفقا بترجمة إلى اللغة الرسمية أو أحد اللغات الرسمية لتلك الدولة، وإذا كان من العسير القيام بهذه الترجمة فإنها تنجز بالفرنسية أو
اﻻنقليزية.
42، أن تعترض على اعتماد الفرنسية أو اﻻنقليزية في
غير أنه يمكن لدولة متعاقدة، بعد تقديم اﻻحتراز المشار إليه بالفصل
المطالب أو المراسﻼت أو الوثائق اﻷخرى الموجهة إلى سلطتها المركزية.
الفصل 25
يحق لمواطني كل دولة متعاقدة واﻷشخاص المقيمين عادة فيها طلب اﻹعانة العدلية والقانونية في كل دولة متعاقدة أخرى بخصوص جميع
ما يتعلق بتطبيق اﻻتفاقية وذلك بنفس الشروط كما لو كانوا من موطنيها أو مقيمين عادة بها.
الفصل 26
تتحمل كل سلطة مركزية المصاريف الخاصة بها عند تطبيق اﻻتفاقية. ﻻ تفرض السلطة المركزية وباقي المصالح العمومية للدولة المتعاقدة أي مصاريف متعلقة بالمطالب الواقع تقديمها تطبيقا لﻼتفاقية. وﻻ
غير أنه
يمكنها بالخصوص أن تطالب الطالب بخﻼص مصاريف الدعوى أو، عند اﻻقتضاء، المصاريف الناجمة عن اﻻستعانة بمحامي.
يمكنها المطالبة بخﻼص المصاريف المترتبة عن العمليات المرتبطة بإرجاع الطفل.
42، أنها ﻻ تلتزم بالمصاريف المشار إليها بالفقرة المتقدمة
إﻻ أنه يمكن لدولة متعاقدة أن تعلن، بالقيام باﻻحتراز المشار إليه بالفصل
إﻻ إذا كان من الممكن تغطية هذه المصاريف في إطار نظامها
اﻻستعانة بمحام أو مستشار قانوني أو مصاريف التقاضي
والمترتبة عن
الخاص باﻹعانة العدلية أو القانونية.
يمكن للسلطة القضائية أو اﻹدارية، عند اﻹذن بإرجاع الطفل أو البت في حق الزيارة في إطار هذه اﻻتفاقية، أن تُحمل، عند اﻻقتضاء، الشخص الذي تولى نقل الطفل أو احتجزه أو أعاق ممارسة حق الزيارة بدفع جميع المصاريف الضرورية التي صرفها الطالب أو صرفت في حقه وبالخصوص تكاليف السفر ومصاريف نيابة الطالب لدى القضاء وإرجاع الطفل وكل التكاليف والمصاريف التي وقع بذلها لتحديد مكان
وجوده.
الفصل 27
إذا كان من البين عدم توفر الشروط التي تستوجبها اﻻتفاقية أو أن المطلب غير مؤسس فإن السلطة المركزية ﻻ تكون ملزمة بقبوله.
وتتولى في هذه الحالة إعﻼم الطالب أو، عند اﻻقتضاء، السلطة المركزية التي أحالت إليها المطلب فورا بأسباب قرارها.
الفصل 28
يمكن للسلطة المركزية أن تشترط إرفاق المطلب بترخيص مكتوب يمنحها سلطة نيابة الطالب أو تعيين نائب له.
الفصل 29
انتهاكا لحق الحضانة أو الزيارة وفقا للفصلين 3 و21
ﻻ تحول اﻻتفاقية دون حق الشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي يدعي
في التوجه مباشرة للسلطات القضائية أو اﻹدارية للدول المتعاقدة عمﻼ بأحكام اﻻتفاقية أو دونها.
الفصل 30
تتولى المحاكم أو السلطات اﻹدارية للدول المتعاقدة قبول كل مطلب وقع تقديمه طبقا لﻼتفاقية إلى السلطة المركزية أو مباشرة إلى
السلطات القضائية أو اﻹدارية وكذلك كل الوثائق أو المعلومات المرفقة به أو الواقع تقديمها من السلطة المركزية.
الفصل 31
بالنسبة للدولة التي يسري فيها في مادة حضانة اﻷطفال نظامان أو عدة أنظمة قانونية في أقاليم ترابية مختلفة فإن :
أ( اﻹشارة إلى اﻹقامة المعتادة بهذه الدولة تعني اﻹقامة المعتادة في أحد اﻷقاليم الترابية لهذه الدولة،
ب( اﻹشارة إلى قانون دولة اﻹقامة المعتادة تعني قانون اﻹقليم الترابي الذي به يقيم الطفل عادة.
الفصل 32
من اﻷشخاص فإن
بالنسبة للدولة التي يسري فيها في مادة حضانة اﻷطفال نظامان أو عدة أنظمة قانونية منطبقة على أصناف مختلقة
اﻹشارة إلى قانون هذه الدولة تعني النظام القانوني الذي يعينه قانونها.
الفصل 33
ﻻ تكون دولة لكل من أقاليمها الترابية قواعد قانونية خاصة بها في مادة الحضانة ملزمة بتطبيق اﻻتفاقية إذا كانت دولة ذات نظام قانوني
موحد غير ملزمة بتطبيقها.
الفصل 34
يقع تغليب هذه اﻻتفاقية، في المواد التي تنطبق عليها، على اتفاقية 5 أكتوبر 1961 الخاصة باﻻختصاص والقانون المنطبق في مادة حماية القصر وذلك في عﻼقات الدولة اﻷطراف فيهما. ومن ناحية أخرى، ﻻ تحول هذه اﻻتفاقية دون إمكانية التمسك بصك دولي آخر مبرم بين دولة المصدر والدولة المطلوب منها اﻹرجاع أو بالقانون الداخلي لهذه اﻷخيرة لغاية الحصول على إرجاع الطفل الذي وقع نقله أو حجزه
بشكل غير شرعي أو لغاية تنظيم حق الحضانة.
الفصل 35
ﻻ تسري اﻻتفاقية بين الدول المتعاقدة إﻻ على حاﻻت اﻻختطاف وعدم اﻹرجاع غير الشرعي التي حدثت بعد دخولها حيز النفاذ في هذه
الدول. إذا وقع القيام بإعﻼن وفقا للفصلين 39 و40، فإن اﻹشارة بالفقرة المتقدمة إلى دولة متعاقدة تعني اﻹقليم أو اﻷقاليم الترابية التي تنطبق
فيها اﻻتفاقية.
الفصل 36
دول متعاقدة، قصد التقليص من القيود المفروضة على إرجاع الطفل، على مخالفة
ﻻ شيء باﻻتفاقية يحول دون اتفاق دولتين أو عدة
أحكامها المتضمنة لمثل هذه القيود.
الباب السادس- أحكام ختامية
الفصل 37
تفتح هذه اﻻتفاقية لتوقيع الدول اﻷعضاء في مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي الخاص في دورته الرابعة عشر.
عليها أو الموافقة عليها أو قبولها وتودع وثائق المصادقة أو الموافقة أو القبول لدى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة
الفصل 38
وتقع المصادقة
الهولندية.
يمكن لكل دولة أخرى اﻻنضمام لﻼتفاقية.
وتودع وثيقة اﻻنضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.
وتدخل اﻻتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المنضمة في اليوم اﻷول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إيداع وثيقة انضمامها. وﻻ يكون لﻼنضمام مفعول إﻻ في العﻼقات بين الدولة المنضمة والدول المتعاقدة التي أعلنت قبولها هذا اﻻنضمام. ويتعين أيضا القيام بهذا
ويقع إيداع هذا اﻹعﻼن لدى
طرف تولت المصادقة على اﻻتفاقية أو الموافقة عليها أو قبولها بعد اﻻنضمام.
اﻹعﻼن بالنسبة لكل دولة
وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية التي ترسل منه بالطريقة الدبلوماسية نسخة مطابقة لﻸصل إلى جميع الدول المتعاقدة.
تدخل اﻻتفاقية حيز النفاذ بين الدولة المنضمة والدولة التي أعلنت قبولها هذا اﻻنضمام في اليوم اﻷول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد
إيداع إعﻼن القبول.
الفصل 39
اﻹمضاء أو المصادقة أو الموافقة أو القبول أو اﻻنضمام، أن تعلن أن اﻻتفاقية تمتد على جميع أو بعض اﻷقاليم
لكل دولة، عند
التي تمثلها على المستوى الدولي. وينتج هذا اﻹعﻼن مفعوله عند دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.
ويقع إبﻼغ هذا اﻹعﻼن وكل توسيع ﻻحق فيه إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.
الفصل 40
يمكن للدولة التي تضم إقليمين أو عدة أقاليم ترابية تنطبق فيها أنظمة قانونية مختلفة على مواد خاضعة إلى هذه اﻻتفاقية أن تعلن، عند التوقيع أو المصادقة أو الموافقة أو القبول أو اﻻنضمام، أن اﻻتفاقية تنطبق على جميع أقاليمها الترابية أو على واحدة منها فقط أو على
البعض منها، كما يمكنها في كل حين تعديل هذا اﻹعﻼن بالقيام بآخر جديد.
يقع إبﻼغ هذه اﻹعﻼنات إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية ويجب أن تتضمن بوضوح بيان اﻷقاليم الترابية التي تنطبق عليها
اﻻتفاقية.
الفصل 41
بالنسبة للدول المتعاقدة التي لها نظام حكم يقع فيه تقسيم السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بين سلط مركزية وسلط أخرى فإن التوقيع أو المصادقة أو الموافقة أو القبول أو اﻻنضمام إلى اﻻتفاقية أو اﻹعﻼن المصاغ وفقا للفصل 40 ﻻ ينجر عنه أي أثر على التوزيع
الداخلي للسلطات بهذه الدولة.
الفصل 42
يمكن لكل دولة متعاقدة على أقصى تقدير عند المصادقة أو الموافقة أو القبول أو اﻻنضمام أو عند القيام بإعﻼن وفقا للفصلين 39 و40
أن تتقدم بأحد أو بكلى اﻻحترازين المشار إليهما بالفصلين 24 و 26 فقرة ثالثة. وﻻ يقبل القيام بأي احتراز آخر.
ويمكن لكل دولة وفي كل حين سحب اﻻحتراز الذي تقدمت به. ويقع إبﻼغ هذا السحب إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.
وينتهي مفعول اﻻحتراز في اليوم اﻷول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد اﻹبﻼغ المشار إليه بالفقرة المتقدمة.
الفصل 43
تدخل اﻻتفاقية حيز النفاذ في اليوم اﻷول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إيداع ثالث وثائق المصادقة أو الموافقة أو القبول أو اﻻنضمام
المشار إليها بالفصلين 37 و.38
ثم تدخل اﻻتفاقية حيز النفاذ : .1 بالنسبة لكل دولة تصادق أو توافق أو تقبل أو تنضم ﻻحقا في اليوم اﻷول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إيداع وثائق مصادقتها أو
موافقتها أو قبولها أو انضمامها.
.2 بالنسبة لﻸراضي أو اﻷقاليم الترابية التي وقع سحب هذه اﻻتفاقية عليها وفقا للفصلين 39 و40 في اليوم اﻷول من الشهر الثالث من
الرزنامة بعد إبﻼغ اﻹعﻼن المشار إليه في الفصلين المذكورين.
الفصل 44
حدد أمد هذه اﻻتفاقية بخمس سنوات انطﻼقا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ طبقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من الفصل 43 وذلك حتى
بالنسبة للدول التي صادقت عليها أو وافقت عليها أو قبلتها أو انضمت إليها في تاريخ ﻻحق.
ويتجدد أمد اﻻتفاقية ضمنيا من خمس سنوات ﻷخرى إﻻ في حالة اﻻنسحاب.
ويمكن
ويقع تبليغ اﻻنسحاب إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية ستة أشهر على اﻷقل قبل نهاية أمد الخمس سنوات.
حصر مفعول اﻻنسحاب في بعض اﻷقاليم أو الوحدات الترابية التي تسري فيها اﻻتفاقية.
وﻻ ينتج اﻻنسحاب مفعوله إﻻ بالنسبة للدولة التي أبلغته. وتبقى اﻻتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول اﻷطراف اﻷخرى.
الفصل 45
تتولى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية إبﻼغ الدول اﻷعضاء في المؤتمر وكذلك الدول المنضمة طبقا ﻷحكام الفصل 38 :
أ( التوقيعات والمصادقات والموافقات والقبول المشار إليها بالفصل 37،
ب( اﻻنضمامات المشار إليها بالفصل 38،
ت( تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز التنفيذ طبقا ﻷحكام الفصل 43،
ث( اﻻمتدادات المشار إليه بالفصل 39،
ج( اﻹعﻼنات المشار إليها بالفصلين 38 و40،
ح( اﻻحترازات المشار إليها بالفصلين 24 و26 فقرة ثالثة وسحب اﻻحترازات المشار إليها بالفصل 42،
خ( اﻻنسحابات المشار إليها بالفصل .44
وعليه فإن الممضين أسفله، المؤهلين لذلك كما يجب، قد أمضوا على هذه اﻻتفاقية.
بالفرنسية واﻻنقليزية وكلى النصين متساويين في الحجية، وذلك في نسخة واحدة يقع إيداعها
1980
أكتوبر
حرر بﻼهاي في 25
بأرشيف حكومة المملكة الهولندية وترسل نسخة مطابقة لﻸصل بالطريقة الدبلوماسية لكل الدول اﻷعضاء في مؤتمر ﻻهاي للقانون الدولي
الخاص في دورته الرابعة عشر.